الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 909 _ صلاة الجماعة 38

 الدرس 44 _ شروط المتعاقدين 5

 الدرس 15 _ التعادل والتراجيح 15

 الدرس 84 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 7

 الدرس 1115 _كتاب الصدقة 10

  المحاضرة رقم 11_ النبي موسى (عليه السّلام) القسم الثالث

 الدرس 1215 _كتاب الصوم 15

 الدرس 249 _ في بيع الحيوان 22

 الدرس 153 _ المقصد الأول في الاوامر 85

 الدرس285 _القِبلة 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011203

   • التاريخ : 20/04/2024 - 00:11

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 264 _ تنبيهات الإستصحاب 85 .

الدرس 264 _ تنبيهات الإستصحاب 85



[الخلاصة]

*- الكلام في: أصالة الصّحة.
*- يقع الكلام في عدة أمور: الأمر الخامس: في اشتراط إحراز القصد في جريان أصالة الصحّة. أما كيفية إحراز هذا القصد، فيقع الكلام في جهتين: الجهة الأوّلى: في كيفية احراز العناوين القصدية من العبادات والمعاملات من العقود والإيقاعات المتقوّمة بالقصد. الجهة الثانية: في كيفية احراز قصد النيابة عن المنوب عنه. الكلام فيما لو أخبر أنه صلّى عن فلان فهل يقبل قوله أم لا.
*- يقع الكلام في عدة أمور: الأمر السادس: في جريان أصالة الصحّة في العقود مطلقاً، أم لا؟ وتنقيح هذه المسالة يتوقف على بيان الشرائط المعتبرة في العقد، فإنها على أقسام، والأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأوّل: جريان أصالة الصحّة في العقود مطلقاً. القول الثاني: جريان أصالة الصحّة مطلقاً إلّا إذا كان الشك في الصحّة والفساد مسببّاً عن الشك في الشرائط العرفية للعوضين أو المتعاقدين، كمالية العوضين ورشد المتعاقدين.
*- أما القول الثالث والإنصاف في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



وأمّا ما ذكره الآغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله): من كفاية قبول قوله مطلقاً، لكونه ممّا لا يعلم إلّا من قبله. فيرد عليه: انه لا يوجد عندنا كبرى كلّية، وهو أنه كلما لا يعلم الشيء إلّا من قبل مخبره، فيقبل قوله. نعم، ورد عندنا ذلك في خصوص المرأة إذا ادّعت الحيض أو انقضاء العدّة، كما في حسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: «العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت».[1] وقد يوجد بعض الموارد أيضاً لدليل خاص. وأمّا هنا فلا دليل على اعتبار بقوله مطلقاً، وان لم يكن المخبر ثقة أو لم يحصل الوثوق من قوله.
وأمّا ما ذكره من أن الشك إذا كان في أصل وجود العمل فلا طريق إلى احرازه إلّا العلم أو البيّنة، فلم يكتب له التوفيق أيضاً، لما عرفت من أن خبر الثقة حجّة في المقام كما في الأحكام، للسيرة العقلائية، فيكفي حينئذٍ اخباره بذلك، إذا كان ثقة أو حصل الاطمئنان من قوله، ولا يشترط العدالة ولا التعدّد. والله العالم. 

الأمر السادس:
المعروف بين جميع الأعلام: جريان أصالة الصحّة في أبواب العقود والإيقاعات وتقدمها على أصالة الفساد. وقد عرفت سابقاً جريانها في العبادات والمعاملات بشتّى أشكالها، وبما أن أصالة الصحّة في العقود من المسائل المهمّة التي يعمّ بها البلوى خصوصاً في باب الترافع والتخاصم، لأن من يدّعي الصحّة في العقد يكون قوله هو المقدم، فإذا لم يكن لمدعي الفساد بيّنة على دعواه فيكون القول قول مدّعي الصحّة مع يمينه، إذا طلبها الطرف الآخر، لأن اليمين حقّ له.
إذا عرفت ذلك، فنقول: هل تجري أصالة الصحّة في العقود مطلقاً وتكون مقدمة على جميع الأصول الموضوعية المقتضية لفساد العقد أم لا؟
وتنقيح هذه المسالة يتوقف على بيان الشرائط المعتبرة في العقد، فإنها على أقسام:
منها: ما يرجع إلى العقد بما هو عقد: كالعربية والماضوية -بناءً على اعتبارهما-، والتنجيز، والموالاة بين الإيجاب والقبول ونحو ذلك، فإن هذه الشرائط ترجع إلى العقد.
ومنها: ما يكون شرطاً للمتعاقدين: كالبلوغ فلا يصّح عقد الصبّي في ماله، والعقل، والاختيار المقابل للإكراه، والقدرة على التصرف ونحو ذلك.
ومنها: ما يكون شرطاً للعوضين: كمعلومية الثمن والمثمن، والمالية أي يعتبر كون الثمن والمثمن مالاً، وأن لا يكون البيع غرريّاً ولا ربويّاً ونحو ذلك.
ومن تتبّع كلام الأعلام يجد أن الأعلام أن الأقوال في المسألة ثلاثة:
القول الأوّل: جريان أصالة الصحّة في العقود مطلقاً: سواء كان الأصل جارياً في شرائط العقد أو في شرائط المتعاقدين أو في شرائط العوضين، فلو اختلف المتعاقدان في كون العقد واجداً لشرائط الصحّة من العربية والماضوية، والتنجزيّة، والترتيب بين الإيجاب والقبول، والموالاة ونحو ذلك. أو في بلوغ العاقد ورشده، وكونه قادراً على التصرف، أو في قابلية أحد العوضين للنقل والانتقال، ككونه مالاً وعدم كونه خمراً أو عدم كونه وقفاً ونحو ذلك. ففي هذه الحالة: يقدم قول من يدّعي الصحّة مع يمينه، ولا تجري أصالة عدم بلوغ العاقد، أو عدم كون المال قابلاً للنقل والانتقال لو فرض في البين وجود أصل موضوعي يقتضي عدم قابلية المال للانتقال، فتكون أصالة الصحّة حاكمة على جميع الأصول السببيّة والمسببيّة المقتضية لفساد العقد. ونسب هذا القول للشيخ الأنصاري (رحمه الله) وجماعة من الأعلام.

القول الثاني: جريان أصالة الصحّة مطلقاً إلّا إذا كان الشك في الصحّة والفساد مسببّاً عن الشك في الشرائط العرفية للعوضين أو المتعاقدين، كمالية العوضين ورشد المتعاقدين.
وبالجملة: فلو كان الشك في الصحّة والفساد مسببّاً عن الشك في فقد بعض الشرائط العرفية للسبب أو المسبب كالشك في التوالي المعتبر عرفاً بين الإيجاب والقبول ومطلق المالية في العوضين: فلا مجرى لأصالة الصحّة لا في السبب ولا في المسبب، لرجوع الشك المزبور إلى الشك في مجرى أصالة الصحّة. وقد عرفت أنه لا بدّ في جريان هذا الأصل من احراز عنوان موضوعه عرفاً وإلّا فمع الشك فيه لا تجري أصالة الصحّة.
وأمّا إذا كان الشك في الصحّة والفساد مسببّاً عن الشك في فقد بعض الشرائط الشرعية فهو على قسمين: لأنه تارة: يكون الشرط المشكوك فيه من الشرائط الراجعة إلى العقد كالتنجيز، والعربية، والماضوية، بناءً على اعتبارها والترتيب بين الإيجاب والقبول، فتجري حينئذٍ أصالة الصحّة في العقد، لأنه عقد عرفي شك في صحّته وفساده شرعاً. وتارة أخرى: يكون من الشرائط الراجعة إلى المسبب وهو البيع مثلاً، كالشك في كون المبيع أو الثمن خمراً أو خنزيراً أو الشك في بلوغ البائع أو المشتري أو الشك في كون المعاملة ربوية أو غررية، فتجري أصالة الصحّة في عنوان المسبب وهو البيع مثلاً، وتترتب عليه آثار الصحّة بعد احراز عنوانه عرفاً، لأنه بيع عرفي قد احرز عنوانه وشك في صحتّه وفساده شرعاً من جهة الشك في صدوره من البالغ أو الشك في المالية الشرعية في الثمن أو المثمن فتجري فيه أصالة الصحّة.
وقد ذهب إلى ذلك الآغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله)، حيث قال: «فالتحقيق حينئذ بالنظر إلي الأدلة السابقة من السيرة ولزوم الاختلال هو التعميم في جميع ما يتصور له الصحة والفساد، بعد احراز مجريها عرفا، ولازمه التفصيل في جريان هذا الأصل بحسب الموارد بإجرائه، تارة في خصوص السبب إذا كان الشك في الصحة مسببا عن الشك في بعض ما اعتبر فيه شرعا، وأخرى في المسبب دون السبب إذا كان الشك في الصحة مسببا عن الشك فيما اعتبر فيه شرعا في قابليته للترتب على السبب، وثالثة في كل من السبب والمسبب، إذا كان الشك في الصحة وترتب الأثر ناشئا من الجهتين، من غير فرق بين ان يكون الشرط المشكوك فيه مما محله العقد أو المتعاقدين أو العوضين، أو نفس المسبب فان جميع هذه القيود راجعة، اما إلى السبب أو المسبب لاستحالة تمامية السبب وقابلية المسبب مع عدم الأثر، فلا بد في جريان هذا الأصل من ملاحظة مجريه بعد أحرار عنوانه عرفا في كونه هو السبب أو المسبب أو كليهما» (انتهى كلامه).

أما القول الثالث والإنصاف في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب العدد، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 11-02-2019  ||  القرّاء : 2659





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net