الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس63 _اوقات الفرائض والنوافل 43

 الدرس 226 _ تنبيهات الإستصحاب 47

 الدرس 747 _ احكام الخلل في الصلاة 22

 الدرس160 _لباس المصلي 33

 الدرس 34 _ التعادل والتراجيح 34

 الدرس 1146 _كتاب الخمس 26

 الدرس219 _مكان المصلي 12

 الدرس 75 _ تنبيهات العلم الجمالي 21

 الدرس 1176 _كتاب الخمس 56

 الدرس 170 _ المقصد الثاني في النواهي 27

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4005452

   • التاريخ : 19/04/2024 - 01:10

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 196 _ تنبيهات الإستصحاب 17 .

الدرس 196 _ تنبيهات الإستصحاب 17



لا زال الكلام في الأمر الثاني، أي الزمانيات.

إذا عرفت ذلك فنقول:
أما القسم الأوّل: فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه، والكلام فيه هو الكلام في جريان الاستصحاب في نفس الزمان، فإنّ ما يتكلّم به الإنسان وإنْ كان له أفراد تحصل على التعاقب بحيث لا يتحقق منه فردٌ بحيث لا يتحقق منه فردٌ إلا بعد انعدام الفرد السابق، إلا أنه عند العرف يعتبر كلّه فرداً واحداً من الكلام، وأن ما يوجد منه في الخارج بمنزلة الأجزاء لكلام واحد، فوجوده يكون بأوّل جزء منه ويبقى مستمرّاً إلى انقطاع الكلام، ومن هنا تتحد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة.

وأما القسم الثاني: فأيضاً يجري فيه الاستصحاب وإنْ كان الشكّ فيه من باب الشكّ في المقتضي لِما عرفت أنّ أخبار الاستصحاب تشمل ما كان الشكّ فيه من الشكّ في المقتضي، فلو حصل الشكّ في مقدار استعداد بقاء المبدأ، كما لو كان المبدأ يقتضي وجود الماء ساعة من الزمان أو ساعتين فيجري الاستصحاب في الساعة الثانية عند الشكّ في اقتضاء المبدأ للوجود فيها.

أما القسم الثالث: فقد منع الميرزا النائيني (رحمه الله) من جريان الاستصحاب فيه لأنه يرجع إلى الوجه الثاني من القسم الثالث من أقسان استصحاب الكلّي -على حسب تقسيم الميرزا (رحمه الله)- فإنّ وحدة الكلام عرفاً إنما تكون بوحدة الداعي فيتعدد الكلام بتعدد الداعي ، فيشك في حدوث فرد آخر للكلام مقارن لارتفاع الأول عند احتمال قيام داع آخر في النفس بعد القطع بارتفاع ما كان منقدحا في النفس أولاً ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، وكذا الحال في الماء والدم ونحو ذلك.
ولكن الإنصاف: أنّ هذا القسم على صورتين كما ذكرنا سابقاً:
الصورة الأولى: أن يكون المبدأ الآخر الذي احتمل قيامه مقام المبدأ الأول على نحوٍ يوجب تغييراً في عنوان المستصحب عرفاً، بحيث يُعَدُّ معه الموجود اللاحق فرداً مغايراً مع الموجود السابق، نظير تغييّر عنوان التكلّم من مثل القرآن إلى الأدعية أو الزيارة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يكون الحقّ مع الميرزا النائيني (رحمه الله) فلا يجري فيه الاستصحاب لكونه من استصحاب الوجه الثاني من القسم الثالث من أقسام الكلّي، وعلى حسب تقسيمنا سابقاً يدخل هذا عندنا في الوجه الأوّل من القسم الثاني.
وأما الصورة الثانية: وهو ما كان المبدأ الآخر الذي احتمل قيامه مقام المبدأ الأوّل على نحو آخر لا يوجب ذلك تغييراً في عنوان المستصحب، كما في تبدّل عرق الأرض الجاري منه الماء إلى عرقٍ آخر غير موجبٍ لتغيير الماء وجريانه، ولا يعدّ العرف الموجود اللاحق مغايراً مع الموجود السابق، فلا مانع حينئذٍ من جريان الاستصحاب فيه لبقاء الوحدة العرفية بين القضيتين، فتتم أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشكّ اللاحق واتّحاد متعلّق الوصفَين.
والخلاصة: أنّ كلّ موردٍ اقتضى تعدّد المبدأ اختلافاً في المستصحب على وجه لا يصدق عليه البقاء عرفاً لا يجري فيه الاستصحاب. وكلّ موردٍ لا يقتضي تعدّد المبدأ اختلافاً في المستصحب ولا تشكيكاً في صدق البقاء عرفاً على الموجود السابق فيجري فيه الاستصحاب. والله العالِم.

أما الأمر الثالث: الذي هو عبارة عن الأمور المقيّدة بالزمان، بأن يكون الفعل بنفسه غير متصرّم وله ثبات، ولكنه من حيث تقيّده بالزمان غير قارّ الذات، فكونه غير قارّ الذات إنما هو باعتبار قيده وهو الزمان، كما إذا أمر المولى بالقيام إلى الظهر أو الجلوس إلى الزوال ثمّ شكّ في وجوب الجلوس بعد الزوال، فهل يجري فيه الاستصحاب أمْ لا؟
وقد جزم بذلك الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) بعدم جريان الاستصحاب فيه، قال: «وأما القسم الثالث -وهو ما كان مقيدا بالزمان- فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه»[1]. (انتهى كلامه)
أقول: ما ذكره (رحمه الله) إنما يتمّ لو كان الزمان قيداً للجلوس، بحيث كان الجلوس بعد الزوال مغايراً للجلوس قبله، إذ القيديّة توجب تكثّر الموضوع وتعدده. وأما لو كان الزمان ظرفاً للجلوس لا قيداً فلا مانع حينئذٍ من جريان الاستصحاب لعدم تعدّد الموضوع؛ ومن المعلوم أنّ مجرّد أخذ الزمان في دليل الحكم لا يقتضي القيديّة.

ثمّ إنّ تفصيل المسألة أن يقال:
إنّ الشكّ في ثبوت الحكم الشرعي المقيّد بالزمان:
تارة: يكون من جهة الشكّ في بقاء القيد، كالشكّ في بقاء النهار. والشكّ في بقاء القيد تارة يكون من جهة الشبهة المصداقية، كما لو شكّ في بقاء النهار من جهة الغيم الموجود في السماء، وأخرى من جهة الشبهة المفهومية، كما لو شكّ بانتهاء النهار بغياب القرص لتردد النهار بين كونه منتهياً بغياب القرص أم بذهاب الحمرة المشرقية.
وأخرى: يكون الشكّ في ثبوت الحكم للشكّ في ثبوت نفسه مع العلم بانتهاء الزمان الذي اخذ قيدا لموضوعه، كما لو وجب الجلوس إلى الزوال، فبعد تحقق الزوال يشك في بقاء وجوب الجلوس، لاحتمال كون زمان الظهر موجبا لمصلحة فيه ملزمة ، أو كون الجلوس مطلوبا بنحو تعدد المطلوب بأن يكون في ذاته مصلحة ملزمة وبخصوصية كونه إلى الزوال مصلحة أخرى غير المصلحة القائمة به بذاته.
وعليه: فإذا كان الشكّ في بقاء الحكم الشرعي من جهة الشكّ في بقاء القيد من حيث الشبهة المصداقية، فلا إشكال في أنه يجري الاستصحاب في نفس القيد الذي هو الزمان الخاصّ كالنهار الذي قيّد به الصوم، فيترتب عليه وجوب الإمساك وعدم جواز الإفطار، فإنه باستصحابه يثبت المقيَّد فيترتب عليه حكمه، كما أنه يجري الاستصحاب في القيد، أي فيما لو كان الشكّ في ثبوت الحكم للشكّ في ثبوت نفسه بلا فرق بينهما، هذا إذا كان الأثر الشرعي لوجود القيد أو المقيَّد بمفاد كان التامة.
واما لوكان الأثر لوجوده بمفاد كان الناقصة ففيه الإشكال السابق من عدم إحراز الحالة السابقة لهذا المعنى، وعدم اقتضاء الأصل في الوقت المستصحب أو المقيَّد بمفاد كان التامّة لإثبات نهارية الزمان الحاضر أو رمضانيته إلّا على القول بالأصل المثبت. ولكن رفعنا الإشكال سابقاً بالمحاولة الثانية، وأثبتنا نهارية الزمان الحاضر بمفاد كان الناقصة فراجع.
وأما إذا كان الشكّ في الحكم الشرعي ناشئاً من الشكّ في القيد من جهة الشبهة المفهومية كتردد النهار بين كونه منتهياً إلى غياب القرص أو إلى ذهاب الحمرة المشرقية، كما لو شكّ في وجوب الإمساك في النهار بعد غياب القرص فلا يجري الاستصحاب لعدم إحراز الموضوع وهو النهار، ولا بدّ من اتّحاد القضية المتيقنة والمشكوكة في صحّة الاستصحاب، وعليه فتجري البراءة عن الوجوب بعد سقوط القرص.
إنْ قلت: لمَ لا يستصحب الموضوع نفسه.
قلت: إنما يجري الاستصحاب لو كان هناك شكّ، ولا شكّ لدينا فيما يتعلق بالموضوع، لأننا نقطع بسقوط القرص كما نقطع ببقاء الحمرة المشرقية فلا شكّ لدينا من جهة الحادث الزمني، وإنما الشكّ في مفهوم الغروب.  

أما ما نقله الشيخ الأنصاري (رحمه الله) عن الفاضل النراقي (رحمه الله)، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فرائد الأصول: ج3، ص208.   

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 25-04-2018  ||  القرّاء : 2930





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net