الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 104 _اصناف المستحقين للزكاة 5

 الدرس 143 _ المقصد الأول في الاوامر 143

 الدرس 37 _ مقدمات علم الاصول 37

 الدرس 1260 _كتاب الصوم 60

 الدرس 31 _ التكسّب الحرام وأقسامه (26). أحدها: ما حرم لعينه: إعانة الظالم في ظلمه.

 الدرس 539 _ التشهد والتسليم 6

 الدرس 148 _ الإستصحاب 9

 الدرس 1316 _كتاب الصوم 116

 الدرس 478 _ القراءة في الصلاة 44

 الدرس 17 _ مقدمات علم الاصول 17

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284608

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 618 _ صلاة الجمعة 4 .

الدرس 618 _ صلاة الجمعة 4



كان الكلام في الاستدلال في الطائفة الأولى من الروايات، وقلنا أنه يستدل بها من جهتين، وذكرنا الجهة الأولى وبقيت الجهة الثانية.

الجهة الثانية: هو سقوط الجمعة عمَّن بَعُدَ عنها بفرسخين، فلو كان وجوبها تعيينياً من غير اشتراط حضور الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص لوجب على البعيدين الاجتماع، وإقامة الجمعة في أماكنهم.
لا يقال: إنَّ هذه الرِّوايات الدَّالة على السُّقوط على مَنْ بعُد عنها بفرسخين محمولة على عدم وجود من يصلح للإمامة فيهم، إذ يشترط أن يكون الإمام عادلا، جامعاً لشرائط الإمامة مع معرفته بالخطبتين، فلا يكفي وجود المؤمنين في البلد مع عدم تحقُّق شرائط الإمامة في واحد منهم.
فإنَّا نقول:
أولاً: أنَّه يوجد في أغلب البلدان والقرى من يصلِّي جماعة بالنَّاس، ومن المعلوم أنَّ أئمَّة الجماعة يقدرون على إقامة الجمعة، لا سيَّما مع الاقتصار في الخطبتين على أقلّ المجزئ، وهو سهل على أئمَّة الجماعة، فيقوم الإمام في الخطبة الأُولى فيحمد الله ويثني عليه، ويصلِّي على النَّبيّ وآله (صلى الله عليهم أجمعين)، ويكفيه موعظة مختصرة، بأن يقول: يا أيُّها النَّاس! اتقوا الله، ويقرأ سورة خفيفة، ثمَّ يجلس قليلاً، وفي الثانية يقوم ويحمد الله، ويصلِّي على النَّبيّ وآله (صلى الله عليهم أجمعين)، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهذا ميسور لكل إمامٍ يقيم الجماعة، ولا يشترط في صلاة الجمعة خطبة طويلة عريضة.
وثانياً: لو فرضنا عدم وجود من يصلح للإمامة منهم فعلاً فعلى تقدير كون صلاة الجمعة واجبة عليهم تعيينيّاً فيجب عليهم حينئذٍ تحصيل شرائط الإمامة، وتعلّم الخطبة على نحو الوجوب الكفائي، لأنَّ هذه الأمور تصبح من باب مقدمة الواجب، ومقدمة الواجب يجب تحصيلها.

وممَّا ذكرنا يتّضح لك: ما في بعض الرِّوايات النافية لوجوبها على أهل القرآن إذا لم يوجد مَنْ يخطب لهم، كما في صحيحة محمَّد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: «سألتُه عن أُناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعةً؟ قال: نعم و يصلّون أربعاً إذا لم يكن مَنْ يخطب»[1]. وصحيحة الفضل بن  عبد الملك قال: «سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم مَنْ يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر، وإنّما جُعِلت ركعتين لمكان الخطبتين»[2]. وكذا غيرها من الرِّوايات
فإنَّ المراد بمَنْ يخطب أي من يخطب بالفعل، وهو المنصوب لذلك من قِبَل الوالي، وليس المراد بمَنْ يخطب مَنْ كان من شأنه أن يخطب، وإن لم يتمكّن من الخطبة فعلاً، فإنَّه خلاف الظَّاهر. ولو كان المراد بمَنْ يخطب: أي من شأنه أن يخطب، لم يصحَّ تعليق وجوبها عليه، إذ يوجد في البلدان والقرى من يخطب لهم شأناً، ولا توجد بلدة ولا قرية إلَّا ويوجد فيها من يخطبهم كذلك. إذن يصبح تعليق وجوب صلاة الجمعة على وجود من يخطب شأناً لغواً، وكلام الإمام (عليه السلام) منزَّه عن اللغويَّة. ومن هنا يتعيَّن حَمْل مَنْ يجب على الفعليَّة، وهو المنصوب من قِبَل الوالي.
أضف إلى ذلك: ما ذكرناه سابقاً من أنَّه توجد في البلدان والقرى من يصلِّي جماعة بالنَّاس، وقد عرفت أنَّ الخطبتين أمرهما سهل، فيستطيع إمام الجماعة أن يقيم الجمعة بسهولة، فما معنى التعليق حينئذٍ على وجود من يخطب لهم وهو موجود بالفعل؟! فمنه يتضح أنَّ المراد بمَنْ يخطب: أي المنصوب من قبل الوالي، والله العالِم.

الطائفة الثانية من الرِّوايات: ما دلّ على أنَّ الصَّلاة ركعتين إنَّما هو فيما إذا كانت مع الإمام، الظَّاهرة في كون المراد منه إمام الأصل، أو منصوبه، لا إمام الجماعة:
منها: ما رواه الشَّيخ الصدوق (رحمه الله) في عيون الأخبار والعِلل، بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: «إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين لأن الناس يتخطون إلى الجمعة من بُعُد، فأحب الله عزّ وجلّ أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه، ولأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام، ولأن الصلاة مع الامام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله، ولأن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان، ولم تقصر لمكان الخطبتين.
وقال: إنَّما جُعِلت الخطبة يوم الجمعة لأنَّ الجمعة مشهد عام، فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطَّاعة وترهيبهم من المعصية، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق من الأهوال التي لهم فيها المضرَّة والمنفعة، ولا يكون الصَّابر في الصَّلاة منفصلاً، وليس بفاعل غيره ممَّن يؤمّ النَّاس في غير يوم الجمعة، وإنَّما جُعِلت خطبتين ليكون واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عزّ وجلّ، والأخرى للحوائج والأعذار والانذار والدُّعاء، ولما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصَّلاح والفساد»[3]. هذه الرواية ضعيفة لعدم وثاقة كلٍّ من عبد الواحد بن محمَّد بن عبدوس النيشابوري، وعليّ بن محمَّد بن قُتَيبة.
ووجه الاستدلال بهذه الرِّواية واضح:
أمَّا على القول بوجود هذه الفقرة في الرِّواية، كما في العلل «وليس بفاعل غيره ممَّا يؤمّ النَّاس في غير يوم الجمعة» فهي نص في المطلوب، حيث فرَّقت بين إمام الأصل، وبين من يؤمن النَّاس في سائر الأيام، وأن الأوَّل هو الذي يقيم الجمعة، وأمَّا غيره فليس بفاعل.
وأمَّا على القول بعدم وجود هذه الفقرة «وليس بفاعل غيره» كما في نسخة عيون الأخبار على ما ذكره صاحب الوسائل، فأيضاً تكون الرِّواية دالَّة على المطلوب، لأنَّ قوله: «لأنَّ الصَّلاة مع الإمام أتمّ وأكمل، لعلمه وفقهه وفضله وعدله»، ولأنَّ قوله أيضاً: «ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق، ومن الأهوال التي فيها المضرَّة والمنفعة»، ظاهر جدّاً في كون المراد منه هو إمام الأصل أو المنصوب من قبله (عليه السلام).
والخلاصة: أنَّ هذه الرِّواية دالَّة على اشتراط الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاصّ في وجوب صلاة الجمعة تعييناً. ولكن الذي يهوِّن الخطب أنّها ضعيفة، كما عرفت.

ومنها: موثَّقة سماعة قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصَّلاة يوم الجمعة، فقال: أمَّا مع الإمام فركعتان، وأمَّا لمن صلَّى وحده فهي أربع ركعات، وإن صلّوا جماعة»[4]. وهي واضحة جدّاً في مغايرة إمام الجمعة لإمام الجماعة، حيث دلَّت على أنّ وجوب صلاة الجمعة مشروط بحضور الإمام (عليه السلام)، وأمَّا مع عدم حضوره (عليه السلام) فلا يجب وإن وجد من يصلّي بهم جماعة، فيصلّون أربع ركعات.
وهذه الرِّواية رواها الكليني (رحمه الله) بنفس السَّند، ولكن مع تفسير من الإمام (عليه السلام) أو من سماعة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة»[5]. وهي أيضاً دالَّة على المطلوب لِما ذكرناه سابقاً من أنَّ المراد من الإمام الذي يخطب هو إمام الأصل أو منصوبه، ولو لم يكن المراد منه ذلك لمَّا صحّ تعليق صلاة الرّكعتين على من يخطب إذ كلّ إمام جماعة يخطب. واحتمال كونه لا يحسن الخطبة التي هي التحميد، والصَّلاة على النَّبيّ وآله (صلى الله عليه وآله)، ويا أيُّها النَّاس اتَّقوا الله، وقراءة سورة خفيفة، في غاية البعد، كما أشرنا إليه سابقا.
نعم، روى الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه رواية سماعة هكذا قال: «صلاة الجمع مع الإمام ركعتان، فمَنْ صلَّى وحده فهي أربع ركعات»[6]. ولا يوجد فيها: «وإن صلّوا جماعة».
ولكن هذا لا يضرّ بالاستدلال بموثَّقة سماعة المتقدّمة، لأنَّ الرِّواية التي رواها الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) هي رواية أخرى لسماعة، وليست نفس الرِّواية السَّابقة لاختلاف هذه الرِّواية عن سابقتها سنداً مع الاختلاف في بعض متنها. وعليه، فلو فرضنا هذه الرِّواية لا تدلّ على المطلوب إلَّا أنَّ سابقتها تدلّ عليه.

أما الطائفة الثالثة من الروايات فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[2] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[3] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح3. وذيلها في باب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح6.
[4] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح8.
[5] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح3.
[6] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 29-03-2018  ||  القرّاء : 3134





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net