الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 877 _ صلاة الجماعة 6

 الدرس 1389 _كتاب الصوم 189

 الدرس 132 _ المقصد الأول في الاوامر 64

 الدرس 1302 _كتاب الصوم 102

 الدرس 54 _ أصالة الاشتغال 6

 الدرس183 _لباس المصلي 56

 الدرس 93 _ تنبيهات الأقل والأكثر 4

 الدرس 233 _ تنبيهات الإستصحاب 54

 الدرس 171 _ المقصد الأول في الاوامر 103

 الدرس 181 _زكاة الفِطرة 14

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5285090

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث قواطع الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 595 _ قواطع الصلاة 11 .

الدرس 595 _ قواطع الصلاة 11



لا زال الكلام فيما لو تكلم بظن الخروج من الصلاة.

أقول: الأقوى أن يستدلّ للصحَّة بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السَّلام): «في رجلٍ صلَّى ركعتين من المكتوبة، فسلّم وهو يرى أنَّه قد أتمّ الصَّلاة وتكلَّم، ثمَّ ذكر أنَّه لم يصلّ غير ركعتين، فقال: يتمّ ما بقي من صلاته، ولا شيء عليه»[1]. وكذا غيرها من الرِّوايات، وسيأتي المزيد من الكلام -إن شاء الله تعالى- في مبحث الخلل.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس:أمَّا لو أحدث، أو استدبر، فالأشبه: الإعادة، وكذا لو فعل فعلاً كثيراً*
أمَّا الفعل الكثير سهواً: فسيأتي حكمه -إن شاء الله تعالى- عند قول الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والفعل الكثير عادةً لا القليل.
وأمَّا لو أحدث سهواً: فقد عرفت أنَّه كالعامد.
وأمَّا الاستدبار سهواً: فقد ذكرنا أنَّه يعيد في الوقت، دون خارجه.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس:والمشهور أنَّهما لا يبطلان سهواً*
أي: المشهور أنَّ الاستدبار، والفعل الكثير، سهواً لا يبطلان. وقد أشرنا إلى أنَّ حكم الفعل الكثير سيأتي -إن شاء الله تعالى-.
وأمَّا الاستدبار: فقد تعرَّضنا له بالتفصيل عند قول الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والالتفات دبراً، فراجع[2].

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس:والقهقهة لا التبسُّم*
المعروف بين الأعلام: أنَّ تعمُّد القهقهة مبطِل للصَّلاة.
قال صاحب المدارك (رحمه الله): «وقد أجمع العلماء كافة على أن تعمد القهقهة مبطل للصلاة، حكاه المصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى»[3]. (انتهى كلامه)
وقال صاحب الجواهر (رحمه الله): «فإن تعمدها مبطل بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، بل في المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وعن غيرها الاجماع عليه»[4]. (انتهى كلامه)

أقول: يقع الكلام في أربعة أمور:
الأمر الأول: في حكم تعمد القهقهة في الصَّلاة.
الأمر الثاني: فيما لو اضطرَّ إليها.
الأمر الثالث: فيما لو كان سهواً، أي: سها عن كونه في الصَّلاة فتقهقه عمداً.
الأمر الرابع: في معنى القهقهة.

أمَّا الأمر الأوَّل: وهو في حكم تعمد القهقهة في الصَّلاة.
فيظهر أنَّ هناك تسالماً بين الأعلام على البطلان فيما لو تعمَّد القهقهة، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه.
ويدلّ على ذلك -مضافاً للتسالم- عدَّة من الأخبار:
منها: حسنة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: «القهقهة لا تنقض الوضوء، وتنقض الصلاة»[5].
ومنها: موثَّقة سماعة قال: «سألتُه عن الضحك، هل يقطع الصَّلاة؟ قال: أمَّا التبسُّم فلا يقطع الصَّلاة، وأمَّا القهقهة فهي تقطع الصَّلاة»[6]. ومضمرات سماعة مقبولة، كما عرفت في أكثر من مناسبة.
ومنها: صحيحة ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول: «إنَّ التبسُّم في الصَّلاة لا ينقض الصَّلاة، ولا ينقض الوضوء، إنَّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة»[7]. ولا يضر الإرسال فيها ولا الإضمار، إذ يطمئنّ بوجود الثقة في الرهط؛ مع العلم بأنَّ غالب مشايخ ابن أبي عمير ثقات؛ وكما أنَّه يطمئنّ بأنّ المسؤول هو الإمام (عليه السَّلام)، لا سيَّما أنَّ أغلب مشايخه يروون عن الإمام (عليه السَّلام)، مع عدم معهوديَّة رواية جماعة عن شخص غير الإمام (عليه السَّلام)، مع عدم تسميته باسمه. والخلاصة: أنَّه لا إشكال في السَّند.
ومنها: مرسلة الفقيه قال: «قال الصَّادق (عليه السَّلام): لا يقطع التبسُّم الصَّلاة، وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء»[8]. وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال.
ومنها: ما في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين (عليه السَّلام) أنَّه قال: «لا يقطع الصَّلاة التبسُّم وتقطعها القهقهة ...»[9]، وهذا الحديث ضعيف بالقاسم بن يحيى، وجدّه الحسن بن راشد، فإنَّهما غير موثَّقين.

أما الأمر الثاني: وهو فيما لو اضطرَّ إلى القهقهة في الصلاة.
المعروف بين الأعلام: أنَّ الصَّلاة تبطل بالقهقهة ولو اضطراراً إليها، لا سيَّما، وأنَّ الغالب صورة الاضطرار.
قال (رحمه الله) في الجواهر: «أما القهقهة اضطراراً ولو بتقصير في المقدمات، فيقوى البطلان بها بلا خلاف معتدّ به أجده فيه، لإطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات، بل لعلَّه هو الفرد الكثير الذي وقع السُّؤال عنه في النصوص؛ بل قد يظهر من كلِّ من نسب الخلاف فيه إلى الشافعيَّة الإجماع عليه، بل كأنَّه يلوح من التذكرة، حيث قال: «القهقهة تُبطِل الصَّلاة إجماعاً منَّا، وعليه أكثر العلماء، سواء غلب عليه أم لا»؛ فما في ظاهر جمل العلم والعمل من الخلاف في ذلك، حيث قال: «ولا يقهقه ولا يبصق إلَّا أن يغلبه» لا ريب في ضعفه»[10]. (انتهى كلامه)
أقول: ما ذكره الأعلام في محلِّه، لأنَّ الغالب في الضّحك حدوثه من التعجُّب العارض للنفس، من غير أن يسبقه عزم وإرادة حتَّى يكون فعلاًً اختياريّاً، فحدوثه من حيث هو في الغالب قهري، واتصافه بالاختياريَّة والعمد والسَّهو إنَّما هو بلحاظ قدرته على المنع وحبس النفس عنه والتفاته إلى وقوعه في الصَّلاة أو غفلته عنه، فالفرد الذي لا يملك معه من حفظ النفس من أوضح المصاديق التي ينسبق الذِّهن إلى إرادته من الأخبار.
وممَّا ذكرنا يتضح لك: «أنّ ما عن الأردبيلي من نفي البعد عن إلحاقه بالسَّهو لحديث رفع الاضطرار»، في غير محله.
ووجه عدم صحة ما ذكره: هو ما ذكرناه فيما لو أكره أو اضطرّ للكلام أثناء الصَّلاة، من أنَّ المأمور به غير مضطرّ إليه، والفرد المضطرّ إليه ليس بمأمور به، فراجع، ولسنا بحاجة للإعادة.
وأمَّا تصحيح الصَّلاة لو تقهقه عمداً: بحديث «لا تعاد الصَّلاة إلَّا من خمسة»، ففي غير محلّه، لأنَّ مورده الناسي والسَّاهي والجاهل القاصر، دون المضطرّ ونحوه.

أما الأمر الثالث، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب الخلل في الصلاة، ح9.
[2] الدرس 588 _ قواطع الصلاة 4. (إضغط لتصفح الدرس)
[3] مدارك الأحكام: ج3، شرح، ص464.
[4] جواهر الكلام: ج11، ص52.
[5] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قواطع الصلاة، ح1.
[6] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قواطع الصلاة، ح2.
[7] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قواطع الصلاة، ح3.
[8] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قواطع الصلاة، ح4.
[9] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب افعال الصلاة، ح16.
[10] جواهر الكلام: ج11، ص53.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 15-02-2018  ||  القرّاء : 3211





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net