الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس166 _لباس المصلي 39

  المحاضرة رقم 10_   جوانب من حياة الإمام موسى الكاظم عليه السّلام

 الدرس 620 _ صلاة الجمعة 6

 الدرس 775 _ احكام السهو في الصلاة 3

 الدرس 164 _ فيما يدخل في المبيع 6

 الدرس 1136 _كتاب الخمس 16

 الدرس 624 _ صلاة الجمعة 10

 الدرس 17 _ الاصول الرجالية 3

 الدرس 179 _ المقصد الأول في الاوامر 111

 الدرس 920 _ صلاة الجماعة 49

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3995822

   • التاريخ : 16/04/2024 - 09:28

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 158 _ الإستصحاب 19 .

الدرس 158 _ الإستصحاب 19



كان الكلام في الدليل الذي ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله) لعدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي.

ويرد عليه:
أولاً: أنه لا علاقة بين اليقين والمتيقن، فاستعمال أحدهما في محل الآخر في غير محلّه، إذْ نمنع كون  العناية المصححة لإطلاق النقض في المقام هي جهة اتصال المتيقن الحاصل من استمراره في عمود الزمان حتى يكون ذلك هو المنشأ لأقربية اعتبار النقض من غيرهما، ولو كان ذلك هو المنشأ للزم صحة استعارته في الأمور المبنية على الثبوت والدوام ولو لم تكن ذات أجزاء مبرمة.
فيلزم حينئذٍ صحة اطلاقه في مثل: «نقضت الحجر من مكانه»، وصحة صدق «نقض القيام والقعود»، ونحو ذلك من الأمور التي يقطع ببقائه ما لم يرفعه رافع، مع أن ذلك غير صحيح، بل المصحح لإطلاقه في المقام هو ما في نفس اليقين من الابرام والاستحكام الذي لا يزول بالشكّ، مثل الإبرام الحاصل في عقد الحبل، فإنّ عنوان اليقين منتزع من مرتبة الجزم الراسخ الذي لا يزول بالتشكيك، ولهذه الجهة اختصّ اليقين من بين مراتب الجزم بخصوصية موجبة لصحة إضافة النقض إليه، ولذا لا يضاف النقض إلى غيره من مثل عنوان القطع والعلم والمعرفة فضلاً عن الظن والشك.
وما يرى من اطلاقه أحيانا في مورد الشك كما في قوله (عليه السلام): «ولكن ينقض الشك باليقين» -كما سيأتي إن شاء الله تعالى- فإنما هو من باب المشاكلة المستحسنة في علم البديع، لا من باب استحقاق الشك لصحة إضافة النقض إليه.
وعليه: فبعد أن كان المصحح لإطلاق النقض في المقام كونه متعلقا بنفس اليقين الذي هو من قبيل الأمر المبرم، لا من حيث اتصال المتيقن، فلا يفرّق حينئذٍ فيه بين أن يكون اليقين متعلقا بما فيه اقتضاء الثبوت والبقاء، وبين أن يكون متعلقاً بما ليس فيه اقتضاء البقاء، إذ لا قصور حينئذٍ في شمول إطلاق أخبار الباب لكلّ من مورد اليقين بوجود مقتضى البقاء في المتيقن ومورد الشك فيه.
وعليه: فلا مجال لاعتبار استعداد المتيقن للبقاء تصحيحا للنقض، لأنّ حيثيّة استعداده للبقاء لا دخالة لها في صحّة الاستعمال، كما لا قصور أيضا في شمول اطلاقها لمطلق الآثار العملية المترتبة على اليقين أعم من كونها من آثار نفس اليقين، كاليقين المأخوذ تمام الموضوع أو جزئه، أو من آثار الواقع المترتبة عليه لأجل اليقين، فإنه لمّا امتنع إرادة النقض الحقيقي، كان مرجع النهي المستفاد من قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشكّ» إلى الامر بالبناء على بقاء اليقين بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال، أي أنّ المكلّف مأمور بالمعاملة مع اليقين الزائل معاملة اليقين الباقي، فكل عمل يجب في حال اليقين بالشيء يجب في حال الشك في بقائه، سواء كان العمل من آثار نفس اليقين كاليقين الموضوعي، أو من آثار المتيقن المترتب عليه بسبب اليقين كاليقين الطريقي المحض، وبذلك نلتزم بقيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي على الوجه الطريقي لا الصفتي، كما نلتزم بحكومته على سائر الأصول المأخوذ فيها المعرفة غاية للحكم بنحو تمام الموضوعي، كما أنّ عدم نقضه إنما هو من جهة أنّ يقينه غير قابل للتشكيك من دون فرق بين كون وجه التشكيك من ناحية المقتضي أو المانع.

والخلاصة: أنه ليس مفاد أخبار الاستصحاب هو حرمة نقض اليقين بالشكّ، بحيث يكون المجعول فيه حكماً تكليفياً، بداهة أن الحكم الاستصحابي يعمّ التكاليف الغير إلزامية والوضعيات وغير ذلك، مع أنه لا يحرم فيها نقض اليقين بالشكّ، فلا يمكن أن يكون المراد من النهي في قوله (عليه السلام): لا تنقض اليقين بالشكّ النهي التكليفي، بل المراد منه الأمر بالمعاملة مع اليقين الزائل معاملة اليقين الباقي، ولذا لا يجري الاستصحاب في الوضعيات وفي التكاليف الغير إلزامية.

وثانياً: أنّ دليل الاستصحاب غير منحصر في الأخبار المشتملة على لفظ النقض حتى يختصّ بالشكّ في الرافع، بل هناك بعض الروايات لا تشتمل على لفظ النقض، فتشمل حينئذٍ موارد الشكّ في المقتضي.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: «سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام ) وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليَّ، فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): صلِّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجسه»[1]، وهي دالّة على حجيّة الاستصحاب مع عدم اشتمالها على لفظ النقض. وأما دلالتها على الاستصحاب لا على قاعدة الطهارة فلأجل التعليل، حيث ذكر أنّ الوجه في عدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها بعد إعارته إياه، لا أنه من جهة قاعدة الطهارة، وإلا لم يكن للتعليل المزبور مجال، لأن الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة.
لا يقال: إنّ موردها إعارة الثوب للذمّي، وأيضاً موردها الشكّ بالرافع لأنّ الطهارة ممّا لها دوام في نفسها لولا الرافع. فإنه يقال: أنه لا خصوصية للمورد بحسب الفهم العرفي، وإنما كانت من باب المثال نظراً إلى التعليل الوارد فيها. والله العالِم.

وثالثاً: قد أورد عليه نقضاً باستصحاب عدم النسخ في الحكم الشرعي، فإنّ الشيخ الأنصاري (رحمه الله) قائلٌ به مع أنّ الشكّ فيه من قبيل الشكّ في المقتضي، لأنه لم يحرز فيه من أول الأمر جعل الحكم مستمراً أو محدوداً إلى غاية. وقد ذكرنا سابقاً أنّ النسخ عبارة عن انتهاء الحكم بانتهاء أمده.
ولكنّ الإنصاف: أنّ هذا الإشكال غير واردٍ لما ذكرناه من التسالم بين جميع الأعلام على عدم النسخ عند الشكّ فيه بحيث خرجت المسألة عن كونها من الاستصحاب، بل قد ذكر المحدّث الأستر آبادي (رحمه الله) رئيس الاخباريين أن هذه المسألة من ضرورة الدّين[2].

ورابعاً: أنّ الشيخ الأنصاري (رحمه الله) قائل بجريان الاستصحاب في الموضوعات فيما لو كان الشكّ فيها في الرافع، مع أنّ الظاهر أنّ الشكّ في الموضوعات هو من الشكّ في المقتضي لعدم إحراز الاستعداد فيها، إذْ لا سبيل لنا لإحراز استعداد أفراد الموضوعات الخارجية وهي تختلف اختلافاً شديداً فيما بينها من حيث استعداد بعض أفرادها للبقاء في عمود الزمان أطول من بعض الأفراد الأخرى على ما هو المشاهد بالعيان، وهذا بخلاف الأحكام الشرعية فإنه قد استفدنا كون بعضها مرسلاً ومطلقاً في عمود الزمان من جهة الدليل وكون البعض الآخر مُغَيّاً من جهة الدليل أيضاً.

والخلاصة: أنّ ما ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله) من الدليل لاختصاص حجيّة الاستصحاب بالشكّ في الرافع لم يكتب له التوفيق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب النجاسات والاواني والجلود ، ح1.
[2] الدرس 146 _ الإستصحاب 7. (إضغط لتصفح الدرس)

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 22-01-2018  ||  القرّاء : 3370





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net