الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس100 _حكم تارك الصلاة 1

 الدرس 10 _ التعادل والتراجيح 10

 الدرس126 _قضاء الصلوات 24

 الدرس 113 _ المقصد الأول في الاوامر 113

 الدرس 1388 _كتاب الصوم 188

 الدرس58 _اوقات الفرائض والنوافل 38

 الدرس 68 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 29

 الدرس 106 _ فوائد رجالية 2

 الدرس371 _القيام في الصلاة 12

 الدرس 113 _ شروط العوضين 19

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5286802

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 130 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 8 .

الدرس 130 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 8



أما إذا كان ناظراً إلى عقد الوضع فتارة يكون موسعاً للموضوع وأخرى مضيقاً له.
أما التوسعة لموضوع «الدليل المحكوم» فالأمثلة على ذلك:
منها: الحديث النبوي الضعيف السند: «الطواف بالبيت صلاة» حيث وسّع موضوع الصلاة بحيث يشمل الطواف فيعطى الطواف أحكام الصلاة إلا ما استثنيَ. ومنها: موثقة عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقّاع فقال: هو خمرٌ»[1]. حيث وسّع موضوع الخمر بحيث يشمل الفقّاع فيعطى حكمه حينئذٍ.
أما التضييق لموضوع «الدليل المحكوم» فالأمثلة على ذلك:
منها: «الدليل المحكوم»: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). «الدليل الحاكم»: «ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا». فهنا الدليل الحاكم ضييق موضوع المحكوم.
ومنها: ما ذكرناه سابقاً في حسنة منصور بن حازم: «لا رضاع بعد فطام» حيث ضييق موضوع الرضاع وأخرج منه الرضاع بعد انفطام الولد. أي لا تنتشر الحرمة بسبب الرضاع إذا كان بعد الفطام.
أما إذا كان ناظراً إلى عقد الحمل: فيكون مضيّقاً للحكم الشرعي الثابت للأفعال بعناوينها الأولية مثل أدلة «لا ضرر» وأدلة «لا حرج». فإنها ليست ناظرة إلى عقد الوضع أصلاً، وإنما ناظرة إلى عقد الحمل -أي الحكم الشرعي- فوجوب الوضوء بالعنوان الأولي مطلق، ولكن إذا صار ضررياً فيرتفع عنه الحكم. فبعد أن كان الحكم يشمل الوضوء الضرري وغيره، أصبح بعد مجيء «لا ضرر» مختصاً بالوضوء الغير ضرري. وهكذا بالنسبة لقاعدة «لا حرج» ونحوها.
القسم الثاني للحكومة: فهو مثل حكومة الأمارات على الأصول العملية الشرعية. أي ما كان رافعاً لموضوع دليل المحكوم وليس ناظراً إليه لا بتوسعة ولا بتضييق. وعليه فضابط الحكومة بالقسم الأول وهو الذي لو لم يكن الدليل المحكوم مجعولاً لكان دليل الحاكم لغواً لا ينطبق على هذا القسم من الحكومة، إذ لا يوجد لغو من جعل الأمارات إذا لم تكن الأصول العملية الشرعية مجعولة. وهذا بخلاف القسم الأول إذ لا معنى لقولك لا رضاع بعد فطام إذا لم يكن للرضاع حكم. وهكذا لا معنى لقولك لا ربا بين الوالد وولده إذا لم يكن للربا حكم.
ومما ذكرنا يندفع الإشكال على الحكومة هنا. حيث أُشكل على الشيخ الأعظم (رحمه الله) أن ضابط الحكومة لا ينطبق على موردنا، إذ ليس لدليل نفي الضرر شرح وتفسير للأدلة الأولية، والحال أن معنى الحكومة هو أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحاً ومفسراً للدليل الآخر. ووجه الإندفاع أن أدلة نفي الضرر ناظرة إلى عقد الحمل كما عرفت وينطبق عليه ضابط الحكومة بالقسم الأول وهو الذي لو لم يكن الدليل المحكوم مجعولاً لكان دليل الحاكم لغواً. وعليه فلو لم يكن الحكم مجعولاً للشيء بعنوانه الأولي لكان نفي الضرري عنه لا معنى له.
والخلاصة أن الإنصاف في المقام هو أن لا ضرر حاكم على الأدلة الأولية.
بقي في المقام أنه كيف يقدّم عليه مع أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه كما عرفت.
وفيه: أن دليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم بلا ملاحظة النسبة بينهما، وبلا ملاحظة الترجيحات الدلالية والسندية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 27 من أبواب الأطعمة والأشربة ح2.
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 14-11-2017  ||  القرّاء : 3370





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net