الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس248 _مكان المصلي 41

 الدرس283 _القِبلة 11

 الدرس 853 _ صلاة المسافر 63

 الدرس 84 _ المقصد الأول في الاوامر 84

 الدرس 249 _ في بيع الحيوان 22

 الدرس 825 _ صلاة المسافر 35

 الدرس 91 _ شروط المتعاقدين 52

 الدرس34 _اوقات الفرائض والنوافل 14

 الدرس 156 _ الإستصحاب 17

 الدرس 574 _ مستحبات الصلاة 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4003356

   • التاريخ : 18/04/2024 - 20:18

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث السجود / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 533 _ السجود 16 .

الدرس 533 _ السجود 16



كان الكلام في جلسة الاستراحة، وقلنا: أن مقتضى الصناعة وإن كان هو استحباب جلسة الاستراحة، إلَّا أن الأحوط وجوبا عدم تركها، والله العالم بحقائق أحكامه.
بقي الكلام في هذه المسألة: أنه يستحب أن يتورك فيها، لكن لا من باب أنه يوجد دليل بخصوصها، بل من جهة أن هناك تسالم بين الأعلام على استحباب التورك في كل جلسات الفريضة.
*قال الشهيد الأول في الدروس: قيل: ويقول فيها: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، والأشهر أن يقال: هذا في قيامه، وفي رواية عبد الله بن سنان عن الصَّادق (عليه السلام): ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد؛ وإن شئت: وأركع وأسجد*
قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى: ومنها الدُّعاء في جِلسة الاستراحة، بقوله: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، وأركع وأسجد، قاله في المعتبر، والذي ذكره عليّ بن بابويه وولده، والجعفي وابن الجنيد والمفيد وسلّار وأبو الصّلاح وابن حمزة، وهو ظاهر الشَّيخ (رحمه الله)، أنَّ هذا القول يقوله عند الأخذ في القِيام، وهو الأصحّ. (انتهى كلامه)
أقول: ما ذكره الشهيد الأول (رحمه الله) من كون الدُّعاء عند الأخذ في القيام هو الصّحيح؛ ويدلّ عليه جملة من الرّوايات:
منها: صحيحة أبي بصير، حيث ورد في ذيلها: «فإذا نهضتَ فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، فإنّ عليّاً (عليه السلام) هكذا كان يفعل»[1].
ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قام الرَّجل من السُّجود قال: بحول الله وقوَّته أقوم وأقعد»[2].
ومنها: صحيحته الثانية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا جلستَ الرِّكعتين الأُولتين، فتشهدتَ، ثمَّ قمتَ، فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد»[3].
ومنها: صحيحة رفاعة بن موسى قال: «سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان عليّ (عليه السلام) إذا نهض من الرّكعتين الأُولتين قال : بحولك وقوّتك أقوم وأقعد»[4].
ومنها: حسنة أبي بكر الحضرمي قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا قمت من الرّكعتين الأُولتين فاعتمد على كفَّيك، وقل: بحول الله أقوم وأقعد، فإنَّ عليًّا (عليه السلام) كان يفعل ذلك»[5].
ومنها: رواية سعد الجلَّاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يبرأ من القدريَّة في كلِّ ركعة، ويقول: بحول الله أقوم وأقعد»[6]، وهي ضعيفة بمحمَّد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصَّيرفي، وبعدم وثاقة سعد الجلَّاب.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قمتَ من السُّجود قلتَ: اللهمَّ ربي بحولك وقوِّتك أقوم وأقعد، وإن شئت قلت: وأركع وأسجد»[7].
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قمتَ من السُّجود قلت: اللهمّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد»[8]، وهذه الرِّواية صحيحة، لأنَّ محمَّد بن إدريس (رحمه الله) نقلها في آخر كتاب السّرائر عن نوادر محمَّد بن عليّ بن محبوب؛ وذكر ابن إدريس (رحمه الله) أنَّ ذلك الكتاب - أي نوادر محمَّد بن علي بن محبوب- موجود عنده بخطّ جدّه الشَّيخ أبي جعفر الطّوسي (رحمه الله)، وهو يعرف خط الشَّيخ (رحمه الله). وعليه: فالطَّريق إلى الكتاب معتبر. وأمَّا غير هذا الكتاب، فحيث لم يذكر طريقه إليه فتكون الرِّواية بحكم المرسلة.
ثمَّ إنَّه: يجوز الدُّعاء بأيّ كيفيَّة تضمنتها الرِّواية المتقدّمة المعتبرة.
*قال الشهيد الأول في الدروس: وإذا قام اعتمد على يديه مبسوطتَيْن*
كما هو المعروف بين الأعلام قديماً وحديثاً، وعن جماعة من الأعلام الإجماع عليه.
ويدلّ على استحباب الاعتماد على اليدين: حسنة أبي بكر الحضرمي المتقدّمة: «إذا قمت من الرّكعتين الأُولتين فاعتمد على كفَّيك».
وأمَّا استحباب أن تكون الأصابع مبسوطةً لا مقبوضةً: فيدلّ عليه عدة من الروايات:
منها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا سجد الرَّجل، ثمَّ أراد أن ينهض، فلا يعجن بيديه في الأرض، ولكن يبسط كفَّيْه من غير أن يضع مقعدته على الأرض»[9]. والمراد بالعجن: هو الاعتماد على ظهور الأصابع، حال كونها مضمومة إلى الكفّ. وفي محكي الوافي: لعلّ المراد بقوله (عليه السلام): «من غير أن يضع مقعدته على الأرض»: ترك الإقعاء . (انتهى قول الوافي)
منها: ما في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمَّد (عليه السلام) قال: «إذا أردتَ القيام من السُّجود فلا تعجن بيديك - يعني تعتمد عليهما- وهي مقبوضة، ولكن ابسطهما بسطاً، واعتمد عليهما، وانهض قائماً»[10]، وهو كما يدلّ على استحباب كون الأصابع مبوسطةً، لا مقبوضة، يدلّ أيضاً على استحباب الاعتماد على اليدين، ولكنَّه ضعيف بالإرسال.
*قال الشهيد الأول في الدروس: سابقاً برفع ركبتَيْه*
كما هو المشهور بين الأعلام شهرةً عظيمةً، بل لا خلاف في ذلك بين جميع الأعلام المتقدِّمين منهم، والمتأخِّرين .
ويدلّ عليه -مضافاً لِمَا ذكر- عدة من الروايات:
منها: صحيحة محمَّد بن مسلم قال: «رأيتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه»[11].
منها: رواية زيد النُّرسي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): «أنَّه كان إذا رفع رأسه في صلاته من السَّجدة الأخيرة جلس جِلسةً، ثمَّ نهض للقيام، وبادر بركبتيه من الأرض قبل يديه، وإذا سجد بادر بهما الأرض قبل ركبتيه»[12]، وهي ضعيفة، لِمَا عرفت أنَّ زيد النُّرسي غير موثَّق. وعليه، فتصلح هذه الرِّواية للتأييد فقط.
*قال الشهيد الأول في الدروس: ويُكره نفخ موضع السُّجود بما لا يؤدِّي إلى حرفَيْن*
تقدَّم الكلام بشكل مفصَّل حول هذه المسألة في الدرس الثالث والثلاثين عند قول الشهيد الأول في الدروس (رحمه الله): ويُكره نفخ موضع السُّجود.[13]
*قال الشهيد الأول في الدروس: وترك قُصَّة المرأة على الجبهة، بل يستحبّ لها كشفها*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: أنَّه يستحبّ للمرأة أن ترفع شعرها عن جبهتها -وإن كانت تصيب الأرض ببعضها- لزيادة التمكين. وقال ابن الجنيد (رحمه الله): لا يستحبّ للمرأة أن تطوِّل قُصَّتها حتَّى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض، أو ما تسجد عليه. (انتهى كلامه)
أقول: القُصَّة -بالضمّ-: شعر الناصية، تتخذها المرأة في مقدَّم رأسها، تقصّ ناحيتها، عدا جبينها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصَّلاة ح9.
[2] الوسائل باب 13 من أبواب السُّجود ح2.
[3] الوسائل باب 13 من أبواب السُّجود ح3.
[4] الوسائل باب 13 من أبواب السُّجود ح4.
[5] الوسائل باب 13 من أبواب السُّجود ح5.
[6] الوسائل باب 13 من أبواب السُّجود ح7.
[7] الوسائل باب 13 من أبواب السُّجود ح1.
[8] الوسائل باب 13 من أبواب السُّجود ح6.
[9] الوسائل باب 19 من أبواب السُّجود ح1.
[10] مستدرك الوسائل باب 16 من أبواب السُّجود ح2.
[11] الوسائل باب 1 من أبواب السُّجود ح1.
[12] مستدرك الوسائل باب 1 من أبواب السُّجود ح1.
[13] كتابنا الصلاة: المجلد الثالث، ص68.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 26-10-2017  ||  القرّاء : 2990





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net