الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 751 _ احكام الخلل في الصلاة 26

  المحاضرة رقم 1_ الحقوق العامّة للمؤمنين على بعضهم البعض - القسم الأول

 الدرس 112 _ فوائد رجالية 8

 الدرس 754 _ احكام الشك في الصلاة 3

 الدرس 138 _ شروط العوضين 44

 الدرس 85 _ شروط المتعاقدين 46

 الدرس157 _لباس المصلي 30

 الدرس 07 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 7

 الدرس 1237 _كتاب الصوم 37

 الدرس 783 _ احكام السهو في الصلاة 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919445

   • التاريخ : 29/03/2024 - 07:52

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث السجود / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 521 _ السجود 4 .

الدرس 521 _ السجود 4



وأمَّا القول الثالث -أي التفصيل بين الأوليين فتبطل الصَّلاة بنسيان السّجدة منهما، والأخيرتين فتقضى- فقد يستدلّ له بصحيحة البزنطي قال: «سألتُ أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يصلّي ركعتين، ثمَّ ذكر في الثانية، وهو راكع، أنَّه ترك السّجدة الأُولى، قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول: إذا ترك السّجدة في الرّكعة الأُولى، فلم يدرِ واحدةً أو ثنتين، استقبلت الصَّلاة، حتَّى يصحّ لك اثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدةً، بعد أن تكون قد حفظت الرُّكوع، أعدت السُّجود»[1]، حيث دلت على أنَّ السجدة المنسية إذا كان في الأُوليين فنسيانها يوجب البطلان، بخلاف ما إذا كانت في الأخيرتين، فإنَّها تقضى، وبها يقيد إطلاق القضاء في الرّوايات المتقدّمة.
ولكن قد يستشكل في هذه الصّحيحة من حيث اضطراب المتن، باعتبار أنَّ المفروض في السّؤال عن حكم من ترك السّجدة نسيانا، والجواب ليس على طبق السّؤال، بل الجواب متعرِّض لحكم الشّكّ في أنَّه سجد واحدةً أو ثنتين.
ومن هنا حملها صاحب الوسائل على أنَّ المراد بالوحدة والثنتين الرّكعات، لا السّجدات، قال (رحمه الله): لعلّ المراد أنَّه شكّ بين الرّكعتين الأُولتين، وترك سجدةً، فيستأنف الصَّلاة، فالمراد بالواحدة والثنتين الرّكعات، لا السّجدات، بقرينة قوله: «بعد أن تكون قد حفظت الرُّكوع».
أقول: هذا الحمل وإن كان بعيداً -لو لم تكن الصّحيحة مضطربة المتن-  إلَّا أنَّه لا بأس به في المقام، وبذلك يجمع بين الأخبار، وتبقى المطلقات السّابقة على إطلاقها.
ثمَّ إنَّه قد يُقال: إنَّ صحيحة البزنطي معارَضة بروايتين:
الرِّواية الأُولى: رواية جعفر بن بشير المروية في المحاسن بطرقين، أحدهما صحيح، والآخر ضعيف.
والرّواية في المحاسن هكذا: عن أبيه رفعه عن جعفر بن بشير، وعن محمَّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير قال: «سُئل أحدهم عن رجلٍ ذكر أنَّه لم يسجد في الرّكعتين الأُولتين إلَّا سجدةً، وهو في التشهُّد الأوَّل، قال: فَلْيسجدها، ثمَّ لينهض، وإذا ذكره، وهو في التشهُّد الثاني، قبل أن يسلِّم، فَلْيسجدها ثمَّ يسلِّم، ثمَّ يسجد سجدتي السّهو»[2].
والطريق الأوَّل ضعيف بالرّفع، والثاني صحيح، لأنَّه عن أبيه عن محمَّد بن الحسين عن جعفر بن بشير.
الرِّواية الثانية: رواية محمَّد بن منصور قال: «سألتُه عن الذي ينسى السّجدة الثانية من الرّكعة الثانية، أو شكّ فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلَّا مرة واحدة، فإذا سلّمت سجدتَ سجدةً واحدةً، وتضع وجهك مرةً واحدةً، وليس عليك سهو»[3]، وهي ضعيفة بالإضمار، وبجهالة موسى بن عمر، ومحمّد بن منصور، حيث إنَّه مشترك بين عدَّة أشخاص، أغلبهم مجهول الحال.
وأمّا صحيحة جعفر بن بشير فقد أعرض عنها الأعلام لأنّها دالّة على أنَّ محلّ التدارك أثناء الصَّلاة، ولا يوجد قائل بذلك، والله العالم.
*قال الشهيد الأول في الدروس: ويجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجد الجبهة موقفه، أو يعلو عنه بلَبِنة، لا أزيد*
ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل في مبحث ما يسجد عليه، عند قول الشهيد الأول في الدروس: ولا يجوز علوّ موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لَبِنة؛ كما ذكرنا مسألة مساواة النزول للعلو، فلا يجوز حينئذٍ أن يكون موضع الجبهة أخفض من الموقف بما يزيد عن لبنة، فراجع[4].
*قال الشهيد الأول في الدروس: فإن تعذَّر الانحناء أتى بما يمكن منه، فإن تعذَّر رفع ما يسجد عليه، فإن تعذَّر أومأ*
أقول: لا خلاف بين الأعلام في أنه إذا تعذر الانحناء اقتصر على يتمكّن منه، على نحو ما تقدّم في الرّكوع، كما أنّه إذا تعذّر ذلك وجب رفع ما يسجد عليه؛ قال العلَّامة (رحمه الله) في المنتهى: لو تعذَّر عليه الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه، ذهب إليه عماؤنا أجمع.
وإذا عجز عن ذلك كلّه أومأ إيماءً، قال صاحب المدارك: وظاهر المصنِّف في المعتبر، والعلَّامة في المنتهى أنَّها كلّها إجماعية.
أقول: ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل في مبحث القيام عند قول الشهيد الأول في الدروس: ويومئون بالرأس، ثمَّ بتغميض العينين في الرُّكوع والسّجود، فراجع[5].
*قال الشهيد الأول في الدروس: ويجب السّجود على الجبهة واليدين والرّكبتين وإبهامي الرّجلين*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: يجب السّجود على الإعضاء السّبعة، وهي الجبهة والكفَّان والرّكبتان وإبهاما الرِّجلين، إجماعاً منَّا، وإن كان المرتضى يجتزئ عن الكفّين بمفصلهما عند الزّندين.
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل هو مجمع عليه، نقلاً مستفيضاً، كاد أنَّ يكون متواتراً، إن لم يكن تحصيلاً كالنصوص.
ووافق ابن إدريس السّيد المرتضى (رحمه الله) في جعل عوض الكفَّين المفصل عند الزندين. قال في السَّرائر: ويكون السُّجود على سبعة أعظم الجبهة، ومفصل الكفين عند الزندين، وعظمتي الرّكبتين، وطرف إبهامي الرّجلين، والإرغام بطريق الأنف ممَّا يلي الحاجبين من السُّنن الأكيدة.
أقول: يدلّ على جميع ما ذكر، والذي هو مذهب الأصحاب، جملة من الأخبار المستفيضة:
منها: صحيحة زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): السُّجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والرّكبتين والإبهامين من الرّجلين، وتُرغم بأنفك إرغاماً، أمَّا الفرض فهذه السَّبعة، وأمَّا الإرغام بالأنف فسنَّة من النّبيّ (صلى الله عليه وآله)»[6].
قال صاحب الوسائل (رحمه الله): ورواه الصَّدوق في الخِصال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة مثله، إلَّا أنّه قال: والكفّين، وهي بهذا الطريق حسنة.
ومنها: صحيحة حمَّاد بن عيسى الواردة في كيفيَّة تعليم الإمام الصَّادق (عليه السلام) حماداً، حيث ورد فيها: «وسجد على ثمانية أعظم: الكفَّين والرُّكبتين وأنامل إبهامي الرّجلين والجبهة والأنف، وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها، وهي التي ذكرها في كتابه، فقال: ﴿وأنَّ المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً﴾، وهي الجبهة والكفّان والرّكبتان والإبهامان، ووضع الأنف على الأرض سنَّة»[7].
ومنها: صحيحة عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمَّد (عليه السلام) قال: «يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه ورجليه وركبتيه وجبهته»[8]، والرّواية صحيحة، فالتعبير عنها بالخبر المشعر بالضعف في غير محلِّه.
ومنها: ما رواه العياشي في تفسيره عن زرقان صاحب ابن أبي داود عن ابن أبي داود أنَّه رجع من عند المعتصم وهو مغتمّ، فقلتُ له في ذلك (إلى أن قال): فقال: «إنَّ سارقاً أقرَّ على نفسه بالسَّرقة، وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، وقد أحضر محمَّد بن عليّ (عليه السلام)، فسألنا عن القَطْع، في أيّ موضع يجب أنَّ يُقْطع، فقلتُ: من الكرسوع، لقول الله في التيمم: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾، واتّفق معي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: لأنَّ الله قال: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾، قال: فالتفتَ إلى محمَّد بن علي (عليه السلام) فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر (إلى أن قال): إنَّهم أخطؤوا فيه السُّنة، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكفّ، قال: لِمَ؟ قال: لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): السُّجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والرّكبتين والرّجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع، أو المرفق، لم يبقَ له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وأنّ المساجد لله﴾، يعني به هذه الأعضاء السَّبعة التي يسجد عليها، فلا تدعو مع الله أحداً، وما كان لله لم يقطع،  قال: فأعجب المعتصم ذلك، فأمر بقطع يد السَّارق من مفصل الأصابع، دون الكفّ»[9]، ولكنّه ضعيف بزرقان، وابن أبي داود.
وما في بعض الرّوايات من إطلاق اليدين محمول على الكفَّين، جمعاً بين الرّوايات، بل لا يبعد انصراف اليدين عند الإطلاق إلى الكفَّين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 14 من أبواب السجود ح3.
[2] الوسائل باب 14 من أبواب السجود ح7.
[3] الوسائل باب 14 من أبواب السجود ح6.
[4] كتابنا الصلاة المجلد الثالث ص58.
[5] كتابنا الصلاة المجلد الثالث ص533-547.
[6] الوسائل باب4 من أبواب السجود ح2.
[7] الوسائل باب 14 من أبواب أفعال الصلاة ح1و2.
[8] الوسائل باب4 من أبواب السجود ح8.
[9] الوسائل باب4 من أبواب حدّ السرقة ح5.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 05-10-2017  ||  القرّاء : 3074





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net