الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 889 _ صلاة الجماعة 18

 الدرس263 _ما يصح السجود عليه 8

 الدرس 85 _ المقصد الأول في الاوامر 85

 الدرس 73 _ المقصد الأول في الاوامر 73

 الدرس 93 _ المقصد الأول في الاوامر 93

 الدرس 27 _ المقصد الأول في الاوامر 27

 الدرس 1116 _كتاب الصدقة 11

 الدرس 92 _ المقصد الأول في الاوامر 24

 الدرس257 _ما يصح السجود عليه 2

 الدرس 96_ التكسّب الحرام وأقسامه (91). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3997046

   • التاريخ : 16/04/2024 - 20:26

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 30 _ الاصول العملية: البراءة 28 .

الدرس 30 _ الاصول العملية: البراءة 28



والإنصاف في الجواب عن ذلك: هو لزوم الدور على القول بكون الأمر بالتوقف كاشفاً عن جعل وجوب الاحتياط. وتوضيحه: إنّ جريان أصالة الاطلاق لإحراز أنّ كلّ شبهة فيها الهلكة -حتى الشبهة البدوية بعد الفحص- متوقف على العلم بوجود البيان في مرتبة سابقة على ذلك، إذ لولاه يقطع بعدم الهلكة في ارتكابها بمقتضى قبح العقاب بلا بيان، ومع القطع بالعدم لا يحتمل مطابقة الظهور الإطلاقي للواقع، فلا تجري فيه أصالة الظهور. والعلم بوجود البيان متوقف على جريان أصالة الاطلاق في المشتبه، لأنّ الفرض أنّه لا طريق لكشف جعل إيجاب الاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفحص سوى هذا الاطلاق، فيدور.
والخلاصة إلى هنا: إنّ الأمر بالتوقف في هذه الروايات لا يصلح إلاّ للإرشاد.

الوجه الثالث: أنّه يحتمل أن يكون الأمر بالتوقف ناشئاً عن مصلحة في نفسه، كحصول قوة للنفس باعثة على الطاعات وترك المعاصي، فإنّ حصول الملكات الحميدة والمذمومة تدريجي، وللتوقف عند الشبهات أمر بيّن في حصول هذه الملكات، وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين (عليه السّلام) في مرسلة الصدوق: «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له اترك... إلخ».
وعليه، فمعنى هذه الروايات، هو أنّ ترك الوقوف عند الشبهات والاقتحام فيها يوجب مظنّة الوقوع في المحرّمات، فإنّ الشخص إذا لم يجتنب عن الشبهات، وعوّد نفسه على الاقتحام فيها، هانت عليه المعصية، وكان ذلك موجباً لجرأته على فعل المحرمات. كما أنّ الشخص لو لم يعتنِ بالمعصية الصغيرة، هانت عليه الكبيرة.
وأمّا إذا لم يعوّد الشخص نفسه على الاقتحام في الشبهات، بل عوّد نفسه على التجنّب عنها والوقوف عندها، حصلت له ملكة التجنّب عن المعاصي، وإلى ذلك يشير أمير المؤمنين (عليه السّلام) في ذيل مرسلة الصدوق: «والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها». وعليه، فالأمر بالوقوف عند الشبهة يكون مستحباً في نفسه.
والخلاصة إلى هنا: إنّه لا يصحّ للإخباري أن يستدلّ بهذه الطائفة من الروايات على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية. والله العالم.

الطائفة الرابعة: الروايات الدالّة على وجوب الاحتياط وهي مستفيضة جداً:
منها: حسنة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان، الجزاء بينهما، أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال: لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا»
[1]f67.
ومنها: موثقة عبد الله بن وضاح قال: «كتبت إلى العبد الصالح (عليه السّلام) يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً، وتستتر عنّا الشمس وترتفع فوق الليل (الجبل) حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون، فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائماً، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل (الجبل)؟ فكتب إليّ: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك»
[2]f68.
ومنها: رواية أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري عن الرضا (عليه السّلام) أن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال لكميل بن زياد: «أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت»
[3]f69، ولكنها ضعيفة بجهالة علي بن محمد الكاتب.
ومنها: مرسلة الشهيد عنه (عليه السّلام): «ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط»
[4]، وهي ضعيفة بالإرسال.

 

[1] وسائل الشيعة، باب 12من أبواب ما صفات القاضي، ح1.

[2] وسائل الشيعة، باب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الإمساك، ح2.

[3] وسائل الشيعة، باب 12 من أبواب صفات القاضي، ح46.

[4] جامع أحاديث الشيعة، باب حكم ما إذا لم توجد حجة على الحكم، ح29.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 29-11-2016  ||  القرّاء : 2260





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net