الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 100_ التكسّب الحرام وأقسامه (95). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 215 _ تنبيهات الإستصحاب 36

 الدرس 91 _ تنبيهات الأقل والأكثر 2

 الدرس 119 _ فوائد رجالية 15

 الدرس 39 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 6

 الدرس 840 _ صلاة المسافر 50

 الدرس 827 _ صلاة المسافر 37

 الدرس 46 _ مقدمات علم الاصول 46

 الدرس 194 _ تنبيهات الإستصحاب 15

 الدرس162 _لباس المصلي 35

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996705

   • التاريخ : 16/04/2024 - 14:57

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 22 _ الاصول العملية: البراءة 20 .

الدرس 22 _ الاصول العملية: البراءة 20



وأورد الشيخ على الاستدلال بالصحيحة: بأنّ الباء في قوله (عليه السّلام): «بجهالة» ظاهر في السببيّة للارتكاب، فيختصّ بالغافل والجاهل المركّب، ولا يشمل الجاهل البسيط المحتمل لكون فعله صواباً أو خطأ. ويرد عليه: أنّ ما ذكره في وجه التخصيص بالجاهل المركّب والغافل من ظهور الباء في السببيّة، آتٍ في الجهل البسيط أيضاً، لكونه هو السبب في الارتكاب بمقتضى حكم عقله بقبح العقاب بلا بيان. وعليه، فحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان هو السبب في الارتكاب، فلا إشكال حينئذٍ.

نعم، لو كان المراد بالجهالة هو الجهل بمطلق الوظيفة الفعلية، لأشكل التمّسك بالصحيحة على المطلوب، لورود أدلّة الاحتياط عليها بناءً على تمامية تلك الأدلّة.

ثمّ لا يخفى، أنّ قوله (عليه السّلام): «أي رجل ركب أمراً بجهالة... إلخ» لا يختصّ بموردها، بل هي قاعدة عامّة في معذورية الجاهل، إلاّ ما أخرجه الدليل. والله العالم.

[صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج]

ومن جملة الروايات أيضاً المستدلّ بها على البراءة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممّن لا تحلّ له أبداً؟ فقال: لا، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت: بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالته أنها في عدّة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الآخر الجهالة بأنّ الله حرّم ذلك عليه وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها. فقلت: وهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. فقلت: فإن كان أحدهما متعمداً والآخر بجهل. فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له ان يرجع إلى صاحبه أبداً»[1]f49.

ووجه الاستدلال بها: أنّ الصحيحة دلّت على معذورية كلّ من الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع جميعاً، أي الجاهل بأنّ ذلك يحرم عليه والجاهل بأنّها في العدّة، فيتمّ المطلوب.

وهذه الصحيحة وإن كانت مختصّة بالشبهة التحريمية، إلاّ أنّه لا بأس بالاستدلال بها من هذه الجهة، فإنّ عمدة الخلاف بين الأصوليين والإخباريين إنّما هو في الشبهات التحريمية. وأمّا الشبهة الوجوبية، فوافق الإخباريون الأصوليين في عدم وجوب الاحتياط فيها إلاّ القليل منهم، كالمحدث محمد أمين الإسترآبادي، فإنّه المنفرد بين الإخباريين بوجوب الاحتياط فيها.

ثمّ إنّه لا موجب لتخصيص المعذورية بالحكم الوضعي، أي جواز التزويج بها بعد انقضاء العدّة وعدم حرمتها عليه مؤبداً، بل قوله (عليه السّلام): «وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك» يشمل معذورية الجاهل من جهة العقوبة حيث إنه مطلق.

ثمّ إنّ قوله (عليه السّلام): «أمّا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدّتها» وكذا قوله (عليه السّلام) في الذيل: «نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها» مقيّد بجملة من الروايات بما إذا لم يدخل في العدّة، وإلاّ فتحرم عليه مؤبّداً، كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحلّ له أبداً عالماً كان أو جاهلاً، وإن لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر»[2]f50.

ولكن قد يشكل في الاستدلال بالصحيحة: بالنسبة للشبهة الحكمية حيث قال (عليه السّلام): «إحدى الجهالتين أهون من الأخرى» الجهالة بأنّ الله حرّم عليه ذلك، لأنّه لا يقدر على الاحتياط معها.

وجه الإشكال: أنّه إذا كان لا يقدر على الاحتياط، فمعنى ذلك أنّه غافل عن الحرمة، ويكون المراد بالجهالة الغفلة، فلا تشمل الجاهل البسيط، أي الشاك الملتفت، لأنّه يقدر على الاحتياط لالتفاته إلى حرمة التزويج في العدّة. وبذلك تخرج الصحيحة عن الاستدلال بها للمطلوب.

ثمّ إنّه هناك إشكال آخر في الصحيحة من حيث التفكيك فيها بين الجهالتين من جهة القدرة على الاحتياط وعدمها. وحاصل الإشكال: أنّ المراد بالجهالة في قوله: «وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك» إن كان هي الغفلة، فلا وجه حينئذٍ لتخصيص التعليل بعدم القدرة على الاحتياط بالجاهل بالحكم، لأنّ الجاهل بالعدّة أيضاً، إذا كان غافلاً لا يقدر على الاحتياط معها. وإن كان المراد من الجهالة هو الجهل البسيط، أي الملتفت، فلا يصحّ التعليل حينئذٍ، لأنّ الجاهل بالحكم كالجاهل بالعدّة يكون قادراً على الاحتياط.

والخلاصة: إنّه لا فرق بين الجهل بالحرمة وبين الجهل بالعدّة. فإنّه، إذا كان الجهل بمعنى الشك -أي الجهل البسيط- كان قادراً على الاحتياط في الصورتين، وإذا كان بمعنى الغفلة فلا يكون قادراً على الاحتياط في الصورتين.

اللهم إلاّ أن يقال: إنّ الغالب هو معرفة حرمة التزويج بذات العدّة، حيث يبعد تصوّر الجهل بالحرمة بعد اشتهار حرمة تزويج المعتدة بين المسلمين في جميع الأعصار والأمصار. وعليه، فالجهالة هنا بمعنى الغفلة عن الحرمة، ولذا لا يقدر على الاحتياط معها.

وهذا بخلاف الجهل بكونها في العدّة ­ فإنّ الغالب هو الالتفات إلى العدّة إذا أراد التزويج بالمطلّقة المدخول بها أو المتوفّى عنها زوجها كذلك، ومن هنا يقدر على الاحتياط لالتفاته وعدم غفلته. والله العالم.

بقي شيء في المقام، وهو أنّ الفقهاء استفادوا من قوله (عليه السّلام) في ذيل الصحيحة: «فقلت: فإن كان أحدهما متعمداً والآخر بجهل. فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً» عدم الفرق في الحرمة الأبديّة بين ما لو كان الزوج عالماً بالحكم والموضوع، أو كان جاهلاً بهما معاً وكانت المعتدّة المعقود عليها عالمة بهما.

وهذا بخلاف ذات البعل، فإنّه لا أثر لعلمها على ما يستفاد من الروايات، فلو كان الزوج جاهلاً بالحرمة وبكونها ذات بعل، وهي عالمة بالحكم فلا تحرم عليه مؤبّداً إذا لم يدخل بها، بل له أن يتزوجها بعد فراقها من زوجها وانتهاء عدّتها.

 

[1] وسائل الشيعة، باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح4.

[2] وسائل الشيعة، باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 08-11-2016  ||  القرّاء : 2438





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net