الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس264 _ما يصح السجود عليه 9

 الدرس 98 _ التضعيفات العامة 9

 الدرس 82 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 5

 الدرس 3 _ التعادل والتراجيح 3

 الدرس 161 _ المقصد الثاني في النواهي 18

 الدرس 52 _ التكسّب الحرام وأقسامه (47). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: حِفْظ كتب الضَّلال.

 الدرس 56 _ التكسّب الحرام وأقسامه (51). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: السحر.

 الدرس 748 _ احكام الخلل في الصلاة 23

 الدرس 30 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 7

 الدرس173 _لباس المصلي 46

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011791

   • التاريخ : 20/04/2024 - 03:35

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 20 _ الاصول العملية: البراءة 18 .

الدرس 20 _ الاصول العملية: البراءة 18



أقول: تارةً يكون الورود بمعنى الصدور، أي صدور الحكم من المولى سبحانه وتعالى المقابل للسكوت. وأخرى يكون بمعنى الوصول، أي وصول الحكم إلى المكلف المساوق لعلمه به.

فإذا كان الورود بالمعنى الأوّل: أي الصدور، فلا يصحّ الاستدلال بالرواية على البراءة، لأنّ معنى الحديث هكذا: «كلّ شيء مطلق أي مباح واقعاً ما لم يبيّن الله حكمه»، أي كلّ شيء مباح واقعاً ما دام مسكوتاً عنه من قبل المولى. وعليه، فالحديث يكون أجنبياً عن البراءة، ويكون من أدلّة ما اشتهر على الألسن.

ونسبه الشيخ الصدوق إلى دين الإمامية: من أنّ الأصل في الأشياء هو الإباحة إلى أن يرد فيه النهي لا الحظر، كما ذهب إليه جماعة، حيث قالوا: إنّ الأصل في الأشياء هو الحظر حتى يرد من الشارع ما يدلّ على الإباحة، وقد استدلوا بأنّ كل شيء من الممكنات ملك ﷲ سبحانه وتعالى، ولا يجوز التصرّف فيها إلاّ بإذنه.

ونحن قد ذكرنا في أوائل المقصد السابع في الأصول العملية: أنّ البحث عن مسألة الحظر والإباحة ناظر إلى حكم الأشياء قبل ورود البيان، بمعنى أنّ البحث عن مسألة الحظر والإباحة إنّما هو بلحاظ ما يستقل به العقل مع قطع النظر عن ورود البيان من الشارع في حكم الأشياء، والبحث عن البراءة والاشتغال إنّما يكون بعد لحاظ ما ورد من الشارع في حكم الأشياء. وبالجملة، فإذا كان الورود في الحديث بمعنى الصدور، فيكون من أدلّة القول بالإباحة المقابل للحظر، ويكون خارجاً عن محلّ البحث، وهو البراءة.

وإن كان الورود بمعنى الوصول: فيصحّ الاستدلال على البراءة -مع قطع النظر عن ضعف السند-، لأنّه يدلّ على أنّ كلّ شيء لم يعلم حرمته فهو مباح، أي مباح ظاهراً مقابل الإباحة الواقعية. وقد ذكرنا سابقاً أنّ الإباحة الظاهرية موضوعها الشيء المشتبه حكمه، أي موضوعها الشك في الحكم الواقعي.

والخلاصة: إنّ معنى الحديث بناءً على كون الورود بمعنى الوصول، هو أنّ كلّ شيء مشتبه الحكم مباح ظاهراً ما لم يصل إلى المكلّف نهي عن ذلك الشيء بخصوصه، وبذلك يتمّ الاستدلال به على البراءة، وهو وإن كان مختصاً بالشبهة التحريمية، إلاّ أنّه لا إشكال بالاستدلال به من هذه الجهة، فإنّ عمدة الخلاف بين الأصوليين والإخبارييّن إنّما هي في الشبهة التحريمية، وأمّا الشبهة الوجوبية فوافق الإخباريون الأصوليين في عدم وجوب الاحتياط فيها إلاّ القليل منهم، كالمحدث الإسترآبادي، فإنّه المنفرد من بين الإخباريين بوجوب الاحتياط فيها.

ثمّ إنّه مع قطع النظر عن ذلك، فإنّه يمكن الاستدلال بهذا الحديث على البراءة في الشبهة الوجوبية من باب عدم القول بالفصل.

إذا عرفت ذلك، فهل الورود في الحديث بمعنى الصدور أو بمعنى الوصول؟

وقبل بيان ذلك نقول: إنّ الوجه في عدم استدلال صاحب الكفاية بهذا الحديث على البراءة، هو أنّه يحتمل أن يكون المراد من الورود، هو الصدور، أي كلّ شيء مباح واقعاً حتى يصدر فيه نهي من المولى وإن لم يصل إلينا، ومع هذا الاحتمال لا يصحّ الاستدلال، لأنّ الكلام في الإباحة الظاهرية وفي كون الورود بمعنى الوصول. وعليه، إذا لم يحرز هذا العنوان، فلا يصحّ التمسّك بهذا الحديث، لأنّه من قبيل التمسّك بالعام بالشبهة المصداقية. ومن المعلوم، أنّنا نحتمل الورود بمعنى الصدور في كلّ شبهة حكمية.

والخلاصة: إنّه لا بدّ من العلم من كون الورود بمعنى الوصول حتى يصحّ التمسك بالحديث، وبما أنّنا نحتمل أن يكون الورود بمعنى الصدور، فلم يحرز العنوان.

وأمّا وجه عدم استدلال الميرزا النائيني بهذه الحديث: فقد استظهر أنّ الورود في الحديث الشريف بمعنى الصدور، فيكون ارشاداً لما حكم به العقل من أنّ الأصل في الأشياء هو الإباحة، أي كلّ شيء مباحاً واقعاً ما لم يصدر فيه نهي من المولى، ويكون أجنبياً حينئذٍ عن محل الكلام.

وأمّا الآغا ضياء الدين العراقي: فقد ذكر أنّ احتمال كون المراد من الورود هو مجرّد ورود النهي واقعاً، لا وصوله إلى المكلّف، فغير بعيد عن ظاهر الرواية. ثمّ قال بعد ذلك: «وأمّا توهم بعد الاحتمال المزبور في نفسه لأوله إلى توضيح الواضح، لكون مفاده حينئذٍ أنّ ما لم يرد فيه نهي، لا نهي فيه، ومثله ممّا يبعد جدّاً عن مساق الرواية الظاهرة في مقام التوسعة على العباد، فيتعيّن الاحتمال الاوّل ويتم معه الاستدلال بها على المطلوب، فمدفوع بمنع أوّله إلى توضيح الواضح، فإنّ مفادها حينئذٍ إنّما هو نفي الحرمة الفعلية في الشيء قبل ورود النهي عنه، ولو مع وجدانه لمقتضيات الحرمة من المفاسد. ومن المعلوم أنّ بيان هذه الجهة لا يكون من قبيل بيان البديهيات، والثمرة المترتبة عليه إنّما هو نفي ما يدعيه القائل بالملازمة. ويترتب عليه عدم جواز الاتيان بالشيء الذي أدرك العقل حسنه بداعي الأمر به شرعاً، وعدم جواز ترك ما أدرك العقل قبحه عن داعي النهى الشرعي لكونه من التشريع المحرم». (انتهى كلامه). وفيه ما لا يخفى، وقبل الرد عليه، نقول: إنّه لا ريب في توقّف حكم العقل بحسن شيء أو قبحه على إحراز علّته التامة، من المقتضي، والشرط وعدم المانع، فبدون إحراز هذه الأمور الثلاثة لا يحكم العقل بشيء من الحسن والقبح، ومع إحرازها لا يعقل عدم حكمه به، لاستحالة تخلّف المعلول عن علّته التامة.

إذا عرفت ذلك، فنقول للمحقق العراقي: ما مرادك من عدم جواز الاتيان بالشيء الذي أدرك العقل حسنه بداعي الأمر به، ومن عدم جواز ترك ما أدرك العقل قبحه بداعي النهي الشرعي؟

فإن كان كلامك يرجع إلى منع الصغرى، أي قصور العقل عن إدراك المقتضيات والشرائط والموانع بنحو السلب الكلي. فهو ممنوع أشدّ المنع، لاستقلاله بحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان ونحوها من المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة علل الأحكام.

وإن كان كلامك راجعاً إلى منع الكبرى، أي عدم حجّية مدركات العقل أصلاً. فهو ممنوع أيضاً، وقد ذكرنا سابقاً وجه المنع، فلا حاجة للإعادة.

وعليه، فلا إشكال في الحكم بالوجوب والحرمة عند إدراك العقل للمصالح والمفاسد الملزمة التامّة. وبالجملة، لا وجه لنفي الملازمة بهذه المرسلة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 03-11-2016  ||  القرّاء : 2375





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net