الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 690 _ صلاة الآيات 10

 الدرس293 _القِبلة 21

 الدرس 120_ التكسّب الحرام وأقسامه (115). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 186 _ المقصد الثاني في النواهي 43

 الدرس206 _لباس المصلي 79

 الدرس 77 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 7

 الدرس 2 _ مقدمات علم الأصول 2

 الدرس 32 _ المقصد الأول في الاوامر 32

 الدرس 1315 _كتاب الصوم 115

 الدرس 124 _اصناف المستحقين للزكاة 25

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5283985

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس61 _اوقات الفرائض والنوافل 41 .

الدرس61 _اوقات الفرائض والنوافل 41



(1) المعروف بين الأعلام: امتداد وقت الوتيرة بامتداد وقت العشاء، وفي المعتبر: «هو مذهب علمائنا»، وفي المنتهى: «هو مذهب علمائنا أجمع»، وفي الحدائق: «وأمَّا الوتيرة فظاهرهم الإجماع على امتداد وقتها بامتداد وقت العشاء»، وقال المصنِّف في الذكرى: «ويمتدّ كوقتها لتبعيّتها الفريضة، وحينئذٍ لو انتصف الليل ولمَّا يأتِ بها صارت قضاءً».

أقول: مقتضى الإنصاف هو الاستدلال للامتداد بإطلاق الأدلّة السالمة عن المعارض، ففي حسنة فُضَيل بن يسار المتقدِّمة في مبحث أعداد الفرائض، ونوافلها: «منها ركعتان بعد العتمة جالساً، تعدّ بركعة مكان الوتر...»[i]f349، وفي موثّقة سُليمان بن خالد المتقدِّمة أيضاً «وركعتان بعد العشاء الآخرة...»[ii]f350، وكذا غيرهما، فإنّ مقتضى اطلاق قوله عليه السلام: «بعد العشاء الآخره» وقوله عليه السلام: «بعد العتمة» هو الامتداد بامتداد الفريضة بل مقتضى الاطلاق كون وقتها أطول من وقت الفريضة.

وبالجملة: فإنّ مقتضى إطلاق دليلها هو جواز الإتيان بها بعد الفريضة مطلقاً، وإن وقعت الفريضة في آخر وقتها فتكون النافلة بعد وقت الفريضة.

هذا، وقد استدلّ بعض الأعلام ­ كالسيد الخوئي رحمه الله ­ للامتداد: بما ورد في الأخبار الكثيرة، والتي منها: صحيح زرارة «قال: قال أبو جعفر عليه السلام: مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر»[iii]f351، وقد فسّر الوتر بالوتيرة، كما ذكرنا سابقاً.

وعليه، فالمستفاد من هذه الأخبار أنّ آخر وقت الوتيرة صدق البيتوتة، فمتى صدق أنّه بات فقد انقضى وقتهما، والغالب في البيتوتة وقوعها قبل الانتصاف.

ثمَّ قال السيد الخوئي: «فحيث تصدق البيتوتة بالانتصاف فتدلّنا الروايات المذكورة على أنَّ آخر وقت الوتيرة هو انتصاف الليل وغسقه»

وفيه أوَّلاً: إذا جعلنا المناط هو البيتوتة، فإنَّ الناس غالباً، وعادةً، تبيت قبل الانتصاف بوقتٍ معتدٍّ به، وهناك شواهد وقرائن على ذلك، ولأجل ذلك تحمل الإطلاقات على ما هو المتعارف عند الناس، فيكون حينئذٍ آخر وقتها قبل الانتصاف.

وثانياً: أنّ البيتوتة لا تستلزم النوم، وعن المصباح المنير: «عن الليث: مَنْ قال: بات بمعنى نام فقد أخطأ، ألا ترى أنّك تقول باتَ يرعى النجوم، ومعناه: ينظر إليها، وكيف ينام من يراقب النُّجوم، وقال الأزهري: قال الفرّاء: بات الرجل إذا سهر الليل كلّه في طاعة، أو معصية».

والخلاصة: أنّ المراد من الأخبار هو الحثّ على فعل الوتيرة، سواء أكان المراد من البيتوتة هو النوم أم الأعمّ، فلا تدلّ حينئذٍ على التوقيت.

هذا، وقد ذهب صاحب الجواهر إلى عدم الامتداد بامتداد وقت الفريضة، وأنّه لا إطلاق في الأخبار، قال: «لكن قد يُقال باعتبار البعديّة العرفيّة، لأنّه المنساق، بل والمعهود، فلا يجوز صلاة العشاء مثلاً في أوّل الوقت، وتأخير الوتيرة، من غير اشتغال بنافلة إلى النصف مثلاً، أو إلى الطلوع، بناءً على امتداد الوقت إليه...».

وفيه: أنّ حمل البعديّة على البعديّة العرفيّة، وإن كان ممكناً، إلاَّ أنّه ليس بحيث تصبح قرينةً مانعة عن الإطلاق، والأمر سهل بعدما ذكرناه سابقاً من امتداد وقتها طول الليل، وليس محدوداً بوقتِ الفريضة، والله العالم.

(1) ذهب إلى ذلك جماعة من الأعلام: منهم الشيخان، والمحقّق، والماتن، وغيرهم (رحمهم الله تعالى)، بل نُسب ذلك إلى المشهور، قال صاحب المدارك: «ولم أقفْ على مستند، نعم، روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: ولْيَكن آخرَ صلاتِك وتَر ليلتَك[iv]f352، وهو لا يدلّ على المدَّعى...».

أقول: ما ذكره صاحب المدارك ­ من عدم دلالة حسنة زرارة على المدّعى ­ في محلّه، لأنّ المراد من وتر ليلتك بحسب الظاهر صلاة الوتر، لا الوتيرة، وقد دلّت هذه الحسنة على تأخّر مرتبة الوتر عن نافلة الليل، وركعتي الشفع.

هذا، وقد فسّرها صاحب الحدائق: بالوتيرة، قال: «والمراد بالوتر هنا ­ أي: في الحسنة المتقدِّمة ­ الوتيرة كما تقدَّم بيانه في الفائدة المشار إليها، وهو ظاهر فيما ذكره الشيخان، ومن تبعهما من الأصحاب من استحباب جعلها خاتمة نوافل تلك الليلة...».

ولكن الإنصاف: أنَّ ما ذكره خلاف ظاهر الحسنة، فلا يُصار إليه بلا قرينة.

بقي شيء في المقام:

وهو أنَّه يستحب في قراءة هاتَيْن الركعتَيْن الواقعة والتوحيد، لصحيحة ابن أبي عُمِير «قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يقرأ في الركعتين بعد العتمة الواقعة، وقل هو الله أحد»[v]f353.

 

[i] الوسائل باب 13 من أبواب الفرائض ونوافلها ح2.

[ii] الوسائل باب 13 من أبواب الفرائض ونوافلها ح16.

[iii] الوسائل باب 29 من أبواب الفرائض ونوافلها ح1.

[iv] الوسائل باب 42 من أبواب باب قية الصّلاة المندوبة ح5.

[v] الوسائل باب 45 من أبواب القراءة في الصّلاة ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 08-05-2014  ||  القرّاء : 1072





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net