الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 94 _ التضعيفات العامة 5

 الدرس 609 _ قواطع الصلاة 25

 الدرس167 _لباس المصلي 40

 الدرس 484 _ القراءة في الصلاة 50

 الدرس 759 _ احكام الشك في الصلاة 8

 الدرس 18 _ التعادل والتراجيح 18

 الدرس 127 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 3 _ المقصد الأول في الاوامر 3

 الدرس 18 _ الاجتهاد والتقليد 18

 الدرس307 _الاذان والاقامة 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4009734

   • التاريخ : 19/04/2024 - 18:23

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القنوت / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 382 _ القنوت في الصلاة 4 .

الدرس 382 _ القنوت في الصلاة 4



وقد حمل الشَّيخ رواية إسماعيل الجعفي ومعمَّر بن يحيى على حال القضاء أو التقيَّة، وكذا حملها المصنِّف R في الذكرى.

«قال المحقِّق في المعتبر: ليس في الأخبار ما يدلّ على أنَّ الإتيان به بعد الرّكوع قضاء».

وفيه: ما عرفته من أنَّ مقتضى الجمع العرفي ­ لولا ضعف رواية معمَّر بن يحيى وإسماعيل الجفعي ­ حمل الرّوايات الدَّالة على أنَّه قبل الرّكوع على الأفضليّة.

بقي الكلام في رواية معاوية بن عمَّار، قال السَّيد محسن الحكيم R في المستمسك: «نعم، في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله N: (ما أعرف قنوتاً إلاَّ قبل الرّكوع)، والجمع بالحمل على الأفضليَّة بعيد جدّاً...»، أي الجمع بينها وبين رواية إسماعيل ومعمّر بن يحيى.

وذكر المحقِّق الهمداني R أنَّه: «يحتمل قويّاً أن يكون ­ أي رواية معاوية ­ جارياً مجرى التعبير في مقام الإخبار عمَّا استقرّ عليه سيرته في مقام عمله، فإنَّه كثيراً ما يُقال في العرف لا أعرف إلاَّ هذا، بمعنى لا أعمل إلاَّ هذا...».

وفيه: أنَّه خلاف الظَّاهر جدّاً، بل ظاهره إرادة نفي حقيقة القنوت إلاَّ قبل الرّكوع، فيكون كنايةً عن عدم مشروعيّته إلاَّ قبل الرّكوع.

والذي يهوِّن الخطب أنَّ رواية معاوية بن عمار ضعيفة، وليست بصحيحة، كما عرفت.

والخلاصة: أنَّ ما ذهب إليه المشهور من أنَّ محله قبل الرّكوع هو الأصحّ، والله العالم.

قال الشهيد الاول في الدروس: وفي مفردة الوتر قنوت قبله وآخر بعده (1)

(1) ذكر جماعة من الأعلام ­ منهم المصنِّف R هنا، والشّهيد الثاني R في الروضة، والمحقّق R في المعتبر، والعلاَّمة R في التذكرة، وغيرهم أيضاً ­ أنَّ لمفردة الوتر قنوتاً آخر بعد الرّكوع، فلها قنوتان حينئذٍ، أحدهما قبل الرّكوع، والآخر بعده.

وقد يستدلّ لهم بمرسلة أحمد بن عبد العزيز: «قد حدثني بعض أصحابنا، قال: كان أبو الحسن الأوَّل N إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال: هذا مَقامُ مَنْ حَسَناتُهُ نِعْمَةٌ مِنْكَ، وَشُكْرُهُ ضَعيفٌ، وَذَنْبُهُ عَظيمٌ، وَلَيْسَ له إِلاّ دفعكَ وَرَحْمَتُكَ، فَإنَّكَ قُلْتَ في كِتابِكَ المُنَزَّلِ عَلى نَبيّكَ المُرْسَلِ C: «كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُون  1 وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون  2]الذاريات: 17­18[ طالَ هُجوعي، وَقَلَّ قيامي، وَهذا السَّحَرُ وَأنا اسْتَغْفِرُكَ (لذنبي) لِذُنوبِي اسْتِغْفارَ مَنْ لا يَجِدُ (يملك) لِنَفْسِهِ ضُراً وَلا نَفْعا وَلا مَوْتا وَلا حَياةً وَلانُشوراً، ثم يخر ساجدا صلوات الله عليه»[i]f716.

وفيها أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بالإرسال، وبسهل بن زياد، وبجهالة أحمد بن عبد العزيز.

وثانياً: أنَّ استحباب الدُّعاء المذكور لا يقتضي استحباب قنوت آخر، إذ ليس كلّ دعاءٍ قنوتاً.

وبالجملة، لا يطلق اسم القنوت شرعاً على مطلق الدّعاء، وإلاَّ للزم استحباب القنوت في الرّكوع والسُّجود، وفيما بين السَّجدتين، وبعد الرّكوع، إذ الدّعاء مستحبّ في هذه الموارد؛ بل القنوت بحسب الظاهر اسم للعمل المخصوص المعروف عند المتشرّعة المعتبر فيه رفع اليدين لكونه من مقوِّمات مفهومه.

والإنصاف: أنَّ القائلين باستحباب القنوت الثاني بعد الرُّكوع إنْ أرادوا به هذا الدُعاء المستحبّ فلا إشكال في ذلك، ولا مشاحّة حينئذٍ في تسميته قنوتاً، لأنَّه مجرد اصطلاح.

وإن أرادوا استحبابه على حدِّ استحبابه قبل الرّكوع بأنْ يُؤتى به مع رفع اليدين حاله قاصداً به التوظيف فهم ليسوا على حقٍّ، لِضعف الرِّواية المذكورة، والله العالم.

قال الشهيد الاول في الدروس: وفي الجمعة قنوتان في الركعة الأُولى قبله وفي الثانية بعده (1)

(1) المعروف أنَّ في صلاة الجمعة ­ التي هي ركعتان مع الخطبتين ­ قنوتين:

أحدهما: في الرّكعة الأُولى قبل الرّكوع.

والثاني: في الثانية بعد الرّكوع.

وفي المدارك: «هذا هو المشهور بين الأصحاب...»، وحُكي عن أبي الصَّلاح وابن أبي عقيل: أنَّهما قبل الرّكوع في كلٍّ من الرِّكعتين، وذهب بعض الأعلام إلى أنَّ في صلاة الجمعة ­ التي هي ركعتان ­ قنوتاً واحداً، حُكي ذلك عن الشَّيخ المفيد والشَّيخ الصدوق وابن إدريس (رحمهم الله).

ولكنَّ الشَّيخ المفيد R جعل محلّه قبل الرّكوع في الرّكعة الأُولى، وأمّا الشَّيخ الصَّدوق وابن إدريس (رحمهما الله) فجعلا محلّه الرّكعة الثانية قبل الرّكوع.

إذا عرفت ذلك فنقول: قدِ استُدلّ للمشهور بعدَّة روايات:

منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله N «قال: سأله بعض أصحابنا ­ وأنا عنده ­ عن القنوت في الجمعة، فقال له: في الرّكعة الثانية، فقال له: قد حدَّثنا به بعض أصحابنا إنَّك قلتَ له: في الرِّكعة الأُولى، فقال: في الأخيرة، وكان عنده ناس كثير، فلمّا رأى غفلة منهم، قال: يا أبا محمَّد! في الأولى والأخيرة، فقال له أبو بصير بعد ذلك: قبل الرّكوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله N: كلّ قنوت قبل الرّكوع إلاّ في الجمعة، فإنَّ الرِّكعة الأُولى القنوت فيها قبل الركوع، والأخيرة بعد الركوع»[ii]f717.

ومنها: موثَّقة سماعة «قال: سألتُه عن القنوت في الجمعة، فقال: أمَّا الإمام فعليه القنوت في الرّكعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الرُّكوع قبل السُّجود ­ إلى أن قال: ­ ومَنْ شاء قنت في الرِّكعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت، وذلك إذا صلَّى وحده»[iii]f718.

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر N ­ في حديث ­ «قال: قال: على الإمام فيها ­ أي في الجمعة ­ قنوتان، قنوت في الرّكعة الأولى قبل الرّكوع، وفي الركعة الثانية بعد الرّكوع، ومن صلاّها وحده فعليه قنوت واحد في الرّكعة الأولى قبل الرّكوع»[iv]f719.

وهذه الرّوايات كما تدلّ على قول المشهور تدلّ أيضاً على بطلان قول الشّيخ الصّدوق وابن إدريس (رحمهما الله)، قال الشّيخ الصدوق R في الفقيه ­ بعد أنْ ذكر صحيح زرارة ­: «وتفرّد بهذه الرّواية حريز عن زرارة، والذي استعمله وأفتى به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أنّ القنوت في جميع الصّلوات في الجمعة وغيرها في الرّكعة الثانية بعد القراءة قبل الرّكوع...».

ونقل عن ابن إدريس R في السّرائر أنّه قال: «إنَّ الذي يقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا أن لا يكون في الصَّلاة إلاَّ قنوت واحد أية صلاة كانت، فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد...».

وجه القول بعدم صحّة ما ذهبا إليه: أنَّه يلزم على قولهما طرح جميع الرّوايات المتقدّمة، والرّوايات التي لم نذكرها، وهي مستفيضة جدّاً مع عدم الموجب لطرحها، بل لو لم يوجد عندنا إلاّ صحيحة أبي بصير أو صحيحة زرارة لتعيَّن العمل بهما، إذ لا معارض لهما إلاّ إطلاقات أو عمومات تقيد أو تخصّص بهما.

وأمَّا ما في ذَيْل صحيحة زرارة: «ومن صلاَّها وحده فعليه قنوت واحد في الرِّكعة الأُولى قبل الرِّكوع»، فيجب ردّ علمه إلى أهله، إذ لا عامل به على الإطلاق.

أضف إلى ذلك: أنَّه معارض بغيره من النصوص الكثيرة.

هذا، ويظهر من الأعلام أنَّه لا فرق فيما ذكرناه بين الإمام والمأموم.

وأمَّا ما تُوهِمه صحيحة زرارة، وكذا موثَّقة سماعة، من كون ذلك ­ أي القنوتين ­ مخصوصاً بالإمام دون غيره من المؤتمين به، ففي غير محلّه قطعاً، وذلك لأنّ المأموم يتبع الإمام في قنوت غير الجمعة فضلاً عن صلاة الجمعة التي من شرائطها التبعيَّة، بل يتبعه في غير القنوت من الأفعال والأقوال، فالمراد بثبوت القنوت على إمام الجمعة في مقابل من عداه ممن يصلّي أربعاً، لا المؤتمّين به.

 

[i] المستدرك باب 16 من أبواب القنوت ح2.

[ii] الوسائل باب 5 من أبواب القنوت ح12.

[iii] الوسائل باب 5 من أبواب القنوت ح8.

[iv] الوسائل باب 5 من أبواب القنوت ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 21-12-2016  ||  القرّاء : 706





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net