الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 69 _ المقصد الأول في الاوامر 69

 الدرس 897 _ صلاة الجماعة 26

 الدرس295 _القِبلة 23

 الدرس 139 _ شروط العوضين 45

 الدرس 98 _ شروط العوضين 4

 الدرس 29 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 6

 الدرس 9 _ الاصول العملية: البراءة 7

 الدرس67 _اوقات الفرائض والنوافل 47

 الدرس378 _القيام في الصلاة 19

 الدرس 210 _ تنبيهات الإستصحاب 31

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010432

   • التاريخ : 19/04/2024 - 19:07

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : ما يصح السجود عليه / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس267 _ما يصح السجود عليه 12 .

الدرس267 _ما يصح السجود عليه 12



هذا، وظاهر عبارة المصنف R في الذكرى في مبحث ما يسجد عليه، كفاية المسمّى، ولكن في مبحث السّجود عدل عنه، حيث قال: «والأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم لتصريح الخبر، وكثير من الأصحاب به، فيُحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيّد».

وكذا ظاهر الصّدوق R في الفقيه، وكذا ظاهر المصنّف R هنا، حيث قال: «وقدَّر ابن بابويه موضع الجبهة بدرهم»، وسكت، ولم يعلّق عليه.

ثمَّ إنّ المراد من الخبر في قوله R في الذكرى: «لتصريح الخبر» هو حسنة زرارة المتقدّمة.

ويرد عليه: أنّ حسنة زرارة دالّة على خلاف ما ذكره، لأنّها صرَّحت بالاكتفاء بطرف الأنملة، وهو دون الدِّرهم، بل في المستند أنّه دون الدِّرهم بكثيرٍ قطعاً.

كما يرد عليه أنّ الكثير من الأصحاب إنّما قالوا: (بالمسمى)، ولم ينقل القول (بمقدار) الدرهم إلاَّ عن الشيخ الصدوق R في الفقيه، مع أنّه قد لا يكون ذلك قولاً له، لأنّه روى في الفقيه بعض النصوص الظاهرة في المسمّى بعدما ذكر الدِّرهم بلا فصل معتدّ به.

مع أنّه ذكر في الديباجة أنّه لا يروي إلاّ ما يعمل به، ولذا نسب الأصحاب إليه العمل في مقامات كثيرة بمجرد روايته.

ثمَّ إنّه قد يُستدلّ على عدم الاجتزاء بأقلّ من درهم بخبر دعائم الإسلام «... وأقلّ ما يُجزئ، أن تصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم»[i]f62، وهو، وإن كان واضحاً جدّاً، إلاَّ أنّه ضعيف بالإرسال.

والخلاصة إلى هنا: أنّه يكفي المسمّى، والله العالم.

وأمَّا الكفَّان: فالمعروف بين الأعلام أيضاً كفاية السّجود على الكفَّيْن بحصول المسمَّى كالجبهة، فلا يعتبر فيهما الاستيعاب، بل عن المقاصد العليّة: «دعوى الإجماع على كفاية المسمّى».

وفي الحدائق: «الظاهر من كلام الأصحاب من غير خلاف يُعرف أنّه يكفي في ما عدا الجبهة من هذه الأشياء المعدودة ما يصدق به الاسم، ولا يجب الاستيعاب، قال في المدارك: ولا نعرف فيه خلافاً، وقال في الذخيرة: ولم نجد قائلاً بخلاف ذلك ­ إلى أن قال: ­ والعجب أنَّ العلاَّمة مع تصريحه في أكثر كتبه بهذا الحكم تردّد في المنتهى في الكفَّيْن، فقال: هل يجب استيعاب جميع الكفّ بالسّجود؟ عندي فيه تردّد، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل، لورود النصّ في خصوصيّة الجبهة، والتعدّي بالإجزاء في البعض يحتاج إلى دليل».

وحاصل دليل العلاّمة R هو دعوى ظهور الأدلّة في الاستيعاب فيرفع اليد عنه بالنسبة إلى الجبهة بواسطة النصّ.

وفيه: أنَّنا نمنع ظهور الأدلّة في الاستيعاب، بل ظاهر الأدلّة تحقّق صدق وضع الكفّ والسّجود عليها بالبعض، وأنّه ليس من الأفعال المقتضية للاستيعاب، كالغُسل ونحوه.

وعليه، فلا يحتاج إلى دليل بالخصوص.

وأمَّا الاستدلال لوجوب الاستيعاب بخبر أبي بصير عن أبي عبد الله N ­ في حديث ­ «قال: إذا سجدت فابسط كفَّيْك على الأرض»[ii]f63.

ففيه أوَّلاً: أنّه ضعيف بعليّ بن أبي حمزة البطائني.

وثانياً: يحمل على الاستحباب لما تقدّم، ولمخالفة ظاهره للمتّفق عليه بين الأعلام، إذ لا يُشترط في الكفَّيْن وضعهما على الأرض، بخلاف الجبهة.

هذا، وقد يستدلّ لوجوب الاستيعاب بأنّ الإطلاقات منصرفة إلى ما هو متعارف عند أهل الشّرع، وهو الاستيعاب في الكفين.

وفيه: أنّ هذا الانصراف خارجيّ لا يضرّ بالإطلاق.

والخلاصة: أنّه يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط، كما هو صريح المصنف R في الذكرى، والعلاّمة R في التذكرة، لأنّها جُزء من الكفّ.

ولكن قد ينافيه الخبر المروي عن تفسير العيّاشي R عن زرقان صاحب ابن أبي داود عن ابن أبي داود: «أنّه رجع من عند المعتصم وهو مغتم ­ إلى أن قال: ­ فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، وقد أحضر محمّد بن علي N ­ إلى أن قال الإمام الجواد N: ­ فإنَّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف، قال: لِمَ، قال: لقول رسول الله C: السّجود على سبعة أعضاء، الوجه واليدين والركبتين والرِجْلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع، أو المرفق، لم يبقَ له يد يسجد عليها، وقال الله ­ تبارك وتعالى ­: (وأنّ المساجد ﷲ)، يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يُسجد عليها (فلا تدعوا مع الله أحداً)، وما كان ﷲ لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك، فأمر بقطع يد السّارق من مفصل الأصابع، دون الكفّ...»[iii]f64.

ومقتضى هذا الحديث: أنّه لو سجد على الأصابع دون راحة الكفّ لم يجتزئ به. ولكنّه ضعيف بزرقان، وابن أبي داود.

وعليه، فيكفي وضع الأصابع دون الكفّ.

نعم، لو سجد على رؤوس الأصابع لم يجتزئ به كما في المسالك، لأنّها حدّ الباطن.

وأمَّا الركبتان: فأيضاً يجزي وضع المسمّى منهما، ولا يجب الاستيعاب، بل هو متعذّر غالباً، وفي الجواهر: «أنّهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين، فينبغي حال السّجود وضع عينيهما ولو بالتمدّد في الجملة، كما فعله الصّادق N في تعليم حمّاد كي يعلم حصول الامتثال...».

أقول: قد يفهم من كلامه أنّه خص الركبة بموضع العظم المستدير الواقع على المفصل، وسُمّي هذا العظم عين الركبة، مع أنّ عين الركبة على ما في القاموس: نقرة الركبة.

أقول: إذا كان الأمر كذلك فإنّه يتعسر جدّاً السّجود على النقرة، مع أنّه سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ في مبحث الركوع أنّ بعض الأخبار حثت على تمكين الراحتين من الركبتين، وتبليغ أطراف الأصابع عين الركبة، ففي صحيحة زرارة «وتمكّن راحتيك من ركبتيك، ­ إلى أن قال ­، وبلّغ أطراف أصابعك عين الركبة ­ إلى أن قال: ­ وأَحبّ إليّ أن تمكّن كفَّيْك من ركبتيك، فتجعل أصابعك في عين الركبة...»[iv]f65.

ويظهر من هذه الصحيحة أنّ عين الركبة أسفل من ذلك العظم المستدير الذي هو بمنزلة المرفق من اليد، فلا يحتاج وضعها على الأرض إلى التمدّد.

ثمَّ إنّه لو سلّمنا بأنّ عين الركبة هو ما ذكره صاحب الجواهر R، إلاّ أنّه لا دلالة في صحيحة حمّاد بن عيسى[v]f66 على وجوب وضع الكفّين على عين الركبتين، بل ذلك مستحبّ، كما أنها دالّة على كثيرٍ من المستحبّات، إذ من البعيد جدّاً أن لا يحسن حمّاد الصّلاة الواجبة، وهو ابن ستين، أو سبعين سنة،

حيث قال N له: «يا حمَّاد! لا تُحْسن أن تصليّ! ما أقبح بالرّجل منكم أن يأتي عليه ستّون سنة، أو سبعون، فما يقيم صلاةً واحدةً بحدودها تامَّةً...»[vi]f67، أي: بحدودها من حيث المستحبات.

وعليه، فيُحمل فِعْل الإمام N على كونه أفضل أفراد الصّلاة.

أضف إلى ذلك: أنَّ لفظ عيني الركبتين ساقط من نسخة التهذيب، وإنّما هو موجود في نسخة الفقيه.

 

[i] المستدرك باب 8 من أبواب ما يسجد عليه ح2.

[ii] الوسائل باب 19 من أبواب السجود ح2.

[iii] الوسائل باب 4 من أبواب حد السرقة ح5.

[iv] الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصّلاة ح3.

[v] الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصّلاة ح1.

[vi] الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 07-01-2016  ||  القرّاء : 743





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net