الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 898 _ صلاة الجماعة 27

 الدرس 436 _ القراءة في الصلاة 2

 الدرس 486 _ القراءة في الصلاة 52

 الدرس 6 _ مقدمات علم الأصول 6

 الدرس 12 _ الاجتهاد والتقليد 12

 الدرس45 _اوقات الفرائض والنوافل 25

 الدرس176 _لباس المصلي 49

 الدرس 389 _ القنوت في الصلاة 11

 الدرس 47 _ الاجتهاد والتقليد 47

 الدرس 661 _ صلاة العيدين 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007514

   • التاريخ : 19/04/2024 - 15:34

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : ما يصح السجود عليه / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس264 _ما يصح السجود عليه 9 .

الدرس264 _ما يصح السجود عليه 9



ولكنَّ الإنصاف: هو ما ذهب إليه الأكثر، لإطلاق النصّ.

اللهمَّ إلاَّ أن يُقال: إنّ الإطلاق مبنيّ على أن يكون «يُسَجد» بالبناء للمفعول، وهو غير ثابت، فيُحتمل أن يكون «يَسْجُد» مبنيّاً للفاعل، ويكون ضميره عائداً إلى أبي عبد الله N، وهو N كان يُبصِر ويُحسِن القراءة، فلا يُستفاد منه حينئذٍ الكراهة لِمَنْ لم يكن كذلك.

ولكن مع ذلك فالأقرب: هو ثبوت الكراهة مطلقاً حتّى على قراءة «يَسْجُد» بالبناء للفاعل، لأنّ كونه N واجداً للخصوصيّة لا يجعل الحكم مقتصراً عليها، طالما أنَّ الموضوع هو القرطاس الذي عليه الكتابة.

ثمَّ إّنه ينبغي التنبيه على أمر، وهو أنّه يُشترط في الكاغد المكتوب عدم مانعيّة الكتابة عن وصول الجبهة إلى الكاغد، بأن كان الفاصل بين خطوطها بقدر ما يحصل به مسمَّى السُّجود على الكاغد، وإلاَّ كان غير جائز إذا كانت الكتابة بما لا يصحّ السّجود عليه وشكّلت جرماً حائلاً بين الجبهة وبين القرطاس.

وأمَّا إذا كانت صبغاً، أو ممَّا يصحّ السُّجود عليه فلا بأس لمعلوميَّة عدم اعتبار الصبغ.

وقاعدة (عدم حلول العرض بغير حامله) وإن كانت مسلمةً إلاَّ أنَّها غير معتبرة شرعاً، ولذا كان لا عبرةَ بلون النجاسة ورائحتها، وجاز التيمّم والوضوء باليد المخضوبة، ونحوها من المصبوغ.

وأمَّا ما ذكره صاحب الجواهر R منِ احتمال عدم التسليم بقاعدة (عدم حلول العرض بغير حامله)، حيث قال: «لما نشاهده بالوجدان من اكتساب حلول الروائح الطيبة والمنتنة بالمجاورة، ونحوها على وجه يقطع بعدم انتقال أجزاء...»، ففي غير محلّه.

بل في الواقع يوجد أجزاء صغيرة جدّاً منتقلة إلى المحلّ الآخر، ولكن عرفت أنّ هذه الأجزاء الصغيرة غير معتبرة شرعاً.

وممَّا ذكرنا يظهر لك ضعف ما ذكره المصنِّف R في الذكرى، حيث قال فيها: «ويختصّ المكتوب ­ أي في الإشكال ­ بأنّ أجرام الحبر مشتملة غالباً على شيء من المعادن، إلاّ أن يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم؛ وربّما تخيّل أنّ لون الحبر عرض والسّجود في الحقيقة إنّما هو على القرطاس، وليس بشيءٍ؛ لأنّ العرض لا يقوم بغير حامله، والمداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون.

وينسحب البحث على كلّ مصبوغ من النبات، وفيه نظر...».

وجه الضعف: ما عرفته، بل لعلّ نصوص السّجود على المروحة التي تعارف صبغ سعفها، وعلى الخُمْرة، بناءً على ما قيل في تفسيرها من أنّها سعف مصبوغ بالصفرة، يُومِئ إلى أنّه لا أثر للصبغ شرعاً.

مضافاً إلى ما هو معلوم من المذهب من عدم قدح الأصباغ في شيءٍ من ذلك، والله العالم.

(1) سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ الكلام عن مساواة الجبهة للموقف، بمعنى عدم علّوها أو انخفاضها عنه أزيد من مقدار لبنة، أو أربع أصابع مضمومات.

والكلام هنا عمّا لو وقعت الجبهة سهواً على ما لا يُسْجد عليه، فإن كان أعلى من لبنة جاز رفع الرأس والسّجود ثانياً على ما يصحّ السّجود عليه، ولا يجب عليه الجرّ، وإن كان متمكناً، لعدم تحقّق السّجود الشّرعي منه كي يُقال أنّ برفعه يحصل زيادة سجدة.

وبالجملة، فما لم يصل إلى الحدّ المعتبر لا تتحقّق السّجدة التي جعلها الشارع جزءاً من الصّلاة، فرفع الرأس عنه حينئذٍ ليس إلاّ كالرفع عن الرّكوع قبل بلوغه إلى حدّ يتمكّن معه من أن يضع يديه على ركبتيه، هذا إذا كان أعلى من لبنة.

وإن كان لبنة فما دون فقد ذكر أكثر الأعلام أنّه يجب جرّ الجبهة إلى ما يصحّ السّجود عليه، ولا يجوز رفعها ووضعها ثانياً على ما يصحّ السّجود عليه، لاستلزامه زيادة سجدة، خلافاً لصاحب الحدائق R، حيث جوَّز الرفع في هذه الصورة، بل نسبه إلى الأصحاب من غير خلاف يُعرف إلاَّ من صاحبي المدارك والذخيرة رحمهما الله.

واعترضه صاحب الجواهر R، حيث قال: «وما نسبه إلى الأصحاب غير ثابت، بل الذي صرَّح بوجوب الجرّ هنا أيضاً أولئك الجماعة المتقدّمون ­ إلى أن قال: ­ فظهر لك حينئذٍ أنّ ما ذكره المحدِّث المزبور ­ من جواز الرّفع في كلّ ما لا يصحّ السّجود عليه، وعدم تعيّن الجرّ، وإن تمكّن منه، إلاّ إذا كان قد وضع على ما يصحّ السّجود عليه، وقد طلب الأفضل، ونحوه، لتحقق السّجود حينئذٍ ففي الرفع زيادة، بخلاف الأوّل ­ من متفرداته، لا كما ظنّه أنّ الأصحاب كذلك...».

أقول: سواء أكان من متفرداته، أم لا، فالنزاع مبنيّ على أنّ وضع الجبهة على ما يصحّ السّجود عليه أمر خارج عن حقيقة السّجود، ويكون من شروط المسجد وواجباته، كالذكر والطمأنينة، حيث إنّهما واجبان في السّجود، وخارجان عن حقيقته، كما هو الصحيح عندنا، أم أنّ وضع الجبهة على ما يصحّ السّجود عليه ليس خارجاً عن حقيقة السّجود، بل هو مقوِّم له، بحيث لا يتحقق أصل السجود إذا وضع جبهته على ما لا يصحّ السّجود عليه، كما عن صاحب الحدائق R.

وعليه، فبناء على القول الأوَّل ­ وهو الصحيح عندنا ­ يتعيَّن الجرّ، إذ السّجود حاصل، ولا يجوز الرفع لاستلزامه زيادة السّجدة، بخلاف الثاني، إذ يجوز عنده الرفع لعدم تحقّق السّجود، فلا يلزم من السّجود ثانياً على ما يصحّ السّجود عليه زيادة سجدة.

هذا، وذكر السّيد أبو القاسم الخوئي R أنّه لا بدّ من رفع الرأس، ولا ينفع الجرّ حتّى على القول الأوّل الذي اخترناه، وذلك لأنّ السّجود المأمور به هو خصوص الوضع الحدوثي المتصل بالهوي، وأمَّا الجرّ فلا ينفع، لأنّه إبقاء للوضع السابق، وليس إحداثاً لوضعٍ جديد، فلا بدّ من الرفع مقدمة للإحداث؛ وبعبارة مختصرة: الجرّ لا يحصِّل الوضع المتصل بالهوي، فلا يجزي.

وقد سبقه إلى ذلك المحقّق الهمداني R، إلاّ أنّه جوَّز الرفع، ولم يوجبه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 04-01-2016  ||  القرّاء : 718





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net