الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس6 _نوافل الصلاة 3

 الدرس 591 _ قواطع الصلاة 7

 الدرس 53 _ مقدمات علم الاصول 53

 الدرس 1376 _كتاب الصوم 176

 الدرس 146 _ المقصد الأول في الاوامر 78

 الدرس 573 _ مستحبات الصلاة 8

 الدرس 860 _ صلاة الخوف 2

 الدرس114 _قضاء الصلوات 12

  المحاضرة رقم 14_ من يُستجاب دعاؤهم

 الدرس 181 _زكاة الفِطرة 14

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284544

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : زكاة الغلات الاربعة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 84 _زكاة الغلات الأربعة 22 .

الدرس 84 _زكاة الغلات الأربعة 22



الأمر الثَّاني: ذكر جماعة من الأعلام أنَّه لو أخرج الرُّطب والعنب عن مثله جاز بلا كلام؛ لأنَّه هو الَّذي يقتضيه تعلُّق حقِّ الفقير بالعين.

وفيه: أنَّ هذا الكلام إنَّما يتمُّ بناءً على أنَّ وقت تعلُّق الوجوب هو بدوُّ الصَّلاح واشتداد الحبِّ.

وأمَّا على المبنى الصَّحيح من أنَّ وقت التَّعلُّق هو وقت التَّسمية، فلا معنى لهذا الكلام حينئذٍ.

الأمر الثَّالث: إذا أخذ السَّاعي الرُّطب أو العنب، فهو باقٍ على ملك مالكه ضرورة عدم جواز الأَخْذ فريضة.

وعليه، فمع فرض صيرورته تمراً أو زبيباً عند السَّاعي، وأراد المالك دفعه حينئذٍ عمَّا عليه صحَّ، وإذا كان ناقصاً عند الجفاف طالب المالك بنقصانه، كما أنَّ المالك له المطالبة بالزيِّادة لو كان ما أخذه السَّاعي زائداً عن مقدار الزَّكاة.

بل لو أراد المالك المطالبة بما أخذه السَّاعي كان له ذلك لعدم خروجه عن ملكه، ويجب على السَّاعي إرجاعه إلاَّ إذا رضي المالك ببقائه.

ومن هنا كان السَّاعي ضامناً له لو أخذه بغير إذن المالك وتلف في يده، قال المصنِّف (رحمه الله) في البيان: «لو أخذه السَّاعي كذلك وجب ردُّه، فإن تلف ضمنه...».

وبالجملة، فإنَّ ما ذكرناه هو الإنصاف في المقام، والله العالم والهادي إلى الصَّواب.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولا يكفي الخراج عن الزَّكاة(1)

(1) ذكرنا سابقاً عند الكلام عن خروج حصَّة السُّلطان أنَّه تسالم الأعلام قديماً وحديثاً على عدم سقوط الزَّكاة بعد دفع حِصَّة السُّلطان، بل ذهب إلى ذلك أيضاً أكثر العامَّة، حيث التزموا بعدم سقوط الزَّكاة فيما بقي في يده بعد إعطاء حِصَّة السُّلطان إذا كان الباقي بالغاً النِّصاب، ولم ينسب الخلاف في ذلك إلاَّ إلى أبي حنيفة، حيث قال: «لا عُشْر في الأرض الخراجيَّة».

وذكرنا هناك أيضاً أنَّه توجد جملة من الرِّوايات دالة على سقوط الزَّكاة:

منها: صحيحة رفاعة ورواية سهل بن اليسع ورواية أبي كهمس.

وقلنا: إنَّ هذه الرِّوايات حُمِلت على عدَّة محامل:

منها: الحَمْل على التَّقيَّة؛ لموافقتها لأبي حنيفة.

ومنها: الحَمْل على إرادة عدم الزَّكاة فيما يأخذه من الخراج.

ومن جملة المحامل التي ذكرناها هناك: الحَمْل على جواز احتساب ما يأخذه السُّلطان من الزَّكاة، فراجع ما ذكرناه هناك، فإنَّه مهمٌّ.

وذكر جماعة من الأعلام أنَّه ممَّا يؤيد الحمل على الاحتساب من الزَّكاة جملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة يعقوب بن شعيب «قال: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن العُشور التي تُؤخذ من الرَّجل، أيحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم، إن شاء»([1])، والعشور هي مقدار العُشر الذي يأخذه العشَّار من مال النَّاس ظلماً وعدواناً.

ومنها: صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الزَّكاة، قال: ما أخذوا منكم بنو أُميَّة فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم، فإنَّ المال لا يبقى على هذا أن تزكِّيه مرَّتَيْن»([2])، وهي صحيحة بطريق الشَّيخ الطُّوسي (رحمه الله).

أقول: ذكرنا هاتَيْن الرِّوايتَيْن في مبحث المكاسب عند قول المصنِّف (رحمه الله): «ويجوز شراء ما يأخذ الجائر باسم الخراج والزَّكاة والمقاسمة»، وقلنا: إنَّ هاتَيْن الرِّوايتَيْن وغيرهما من الرِّوايات المذكورة، وإن دلَّت على جواز احتساب ما يأخذونه بعنوان الزَّكاة عن الزَّكاة الواجبة عليه، ولكنَّ إطلاق الخراج في صحيحة رفاعة ورواية سهل بن اليسع ورواية أبي كهمس المتقدّمة على الزكاة بعيدٌ جدّاً.

وقلنا ­ عند الكلام عن خروج حصَّة السُّلطان ­: إنَّ الإنصاف: هو ردُّ عِلْم هذه الرِوايات ­ أي صحيحة رفاعة ورواية سهل بن اليسع ورواية أبي كهمس ­ إلى أهلها (عليهم السلام)، وهم أدرى بها، لا سيَّما وأنَّ الكلَّ أعرض عنها، والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: فرع: لو مات المديون قبل بدوِّ الصَّلاح وُزِّع الدَّين على التَّركة، فإن فَضُل نصابٌ لكلِّ وارثٍ ففي وجوب الزَّكاة عليه قولان(1)

(1) لو مات المديون قبل تعلُّق الزَّكاة بالعين ­ كما لو مات قبل بدوِّ الصَّلاح، بناءً على أنَّ وقت التعلُّق هو بدوُّ الصَّلاح، أو مات قبل التَّسمية بناءً على القول الآخر، وهو الصَّحيح عندنا ­:

فتارةً: يكون الدَّين غير مستوعبٍ للتَّركة.

وأخرى: يكون مستوعباً لها.

وعلى التَّقديرَيْن:

تارةً: يكون الورثة قد أدُّوا الدَّين من مال آخر قبل تعلُّق الوجوب.

وأخرى: لا، أي كان أداء الدَّين بعد تعلُّق الوجوب.

وقبل ذِكْر حكم هذه الأقسام نقول: إذا مات الشَّخص وعنده تركة وعليه دين، وقد أوصى بوصيَّة أيضاً، فهل التَّركة لا تنتقل إلى الوارث إلاَّ بعد وفاء الدَّين وأداء الوصيَّة ­ أي أنَّ التَّركة تبقى على حكم مال الميِّت حتَّى يُستوفى منها ديونه وتؤدّى وصيَّته ­ أو أنَّ ما زاد على الدَّين والوصيَّة يدخل في ملك الورثة، وما قابل الدَّين والوصيَّة يبقى على حكم مال الميِّت، أو أنَّ التَّركة تنتقل كلّها إلى الوارث بموت الشَّخص، ولكن يتعلَّق بها حقُّ الدُّيان، والوصَّية من قبيل حقّ الرّهانة أو الجناية، ونحو ذلك من أنواع الحقوق.

والإنصاف: هو القول الأوسط، أي انتقال ما زاد على الدَّين والوصية إلى الوارث بموت المورِّث، ويقاء ما يقابل الدَّين والوصيَّة على حكم مال الميِّت، كما يظهر من الرِّوايات والكتاب العزيز.

أُنظر إلى قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ  ­ إلى قوله تعالى: ­ « مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...]النساء: 11[، فإنَّه لم يُعرف قائل معتدّ به يقول: ببقاء التَّركة جميعها على حكم مال الميِّت، وإن زادت التَّركة على الدَّين والوصيَّة بأضعاف مضاعفة.

وأمَّا القول الثَّالث ­ وهو انتقال جميع التَّركة إلى الوارث بمجرَّد موت المورِّث، وإنَّما يتعلَّق بها حقُّ الدُّيان والوصيَّة ­: فهو، وإن كان ممكناً، إلاَّ أنَّه خلاف ظاهر الآية والرِّوايات.

وعليه، فالضَّرورة قاضية بانقطاع ما زاد عن الدَّين والوصيَّة عن الميِّت، وأنَّها قاضية بدخوله في ملك الوارث.

 

([1]) الوسائل باب 20 من أبواب المستحقِّين للزَّكاة ح1.

([2]) الوسائل باب 20 من أبواب المستحقِّين للزَّكاة ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 08-12-2021  ||  القرّاء : 306





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net