الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 136 _ المقصد الأول في الاوامر 136

 الدرس 71 _ المقصد الأول في الاوامر 71

 الدرس 115 _ شروط العوضين 21

 الدرس 899 _ صلاة الجماعة 28

 الدرس 131 _ المقصد الأول في الاوامر 131

 الدرس 496 _ القراءة في الصلاة 62

 الدرس 778 _ احكام السهو في الصلاة 6

 الدرس 868 _ صلاة الخوف 10

 الدرس 99 _ التضعيفات العامة 10

 الدرس 40 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 7

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3990023

   • التاريخ : 16/04/2024 - 04:00

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مقدمات الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس3 _ مقدمات الصلاة 3 .

الدرس3 _ مقدمات الصلاة 3



وروى الصدوق بإسناده عن زيد بن علي «قال: سألت أبي سيد العابدين عليه السلام، فقلت له: يا أبه! أخبرني عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمَّا عُرِج به إلى السماء، وأمر ربّه عز وجلàخمسين صلاة ­ إلى أن قال: ­ فقلت له: يا أبت! فلِمَ لم يرجع إلى ربّه عز وجل، ولم يسأله التخفيف من خمس صلوات...؟ فقال: يا بني! أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يحصل لأمّته التخفيف مع أجر خمسين صلاة لقول الله عز وجل: مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا [الأنعام: 160]»([1]).

والرواية موثَّقة، لأنَّ إسناد الصدوق إلى زيد بن علي بن الحسين معتبر، لأنّ حسين بن علوان الواقع في السند ثقة، كما أنّ عَمْرَو بن خالد ­ أبو خالد الواسطي ­ وإن كان رئيس الزيديَّة، إلاّ أنّه ثقة.

ثمّ لا يخفى أنّ الصَّلاة اليوميّة ­ والتي هي سبع عشرة ركعة ­ كانت في الأصل عشر ركعات، في كلّ وقتٍ ركعتان، إلاّ أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضاف إليها سبعة، فصارت سبع عشرة ركعة، وهو ما دلّت عليه جملة من الأخبار، فيها الصحاح والحسان، منها حسنة الفُضَيل بن يسار «قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ­ في حديثٍ ­: إنّ الله عز وجلفرض الصَّلاة ركعتَيْن ركعتَيْن عشر ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الركعتَيْن ركعتَيْن، وإلى المغرب ركعةً، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهن إلاّ في سفر، وأفرد الركعة في المغرب، فتركها قائمةً في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كلّه، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة...»([2]).

قال الشهيد الأول في الدروس: والوسطى: هي الظهر عند الشيخ، والعصر عند المرتضى.(1)

(1) المعروف بين الأعلام: أنّ الصَّلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي صلاة الظهر.

ويدلّ عليه عدّة من الأخبار:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ­ في حديث ­ «قال: وقال تعالى: حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى [البقرة: 238]، وهي صلاة الظهر ­ إلى أن قال: ­ وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فقنت فيها، فتركها على حالها في السفر والحضر»([3]).

ومنها: صحيحة أبي بصير «قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة الوسطى صلاة الظهر، وهي أوّل صلاة أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم»([4])، وهناك أيضاً ثلاث مراسيل، اثنتان في تفسير العياشي، وواحدة في تفسير مجمع البيان للطبرسي، وقدِ ادَّعى الشيخ الإجماع على أنَّها صلاة الظهر، ولكنّ هذا الإجماع يصلح للتأييد، لِمَا عرفت.

هذا، وقد ذهب السيد المرتضى إلى أنَّها صلاة العصر، مدّعياً الإجماع أيضاً، ولا يخفى ما في دعوى الإجماع من الغرابة، فإنّه، مضافاً إلى كونه من الإجماع المنقول بخبر الواحد، وهو غير حجّة حسب ما عرفت، فإنّه لم يُعرَف مَن وافقه على ذلك.

وقد يُستدلّ له ببعض الأخبار:

منها: مرسلة القطب الراوندي في لبّ اللباب «قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق: شغلونا عن الصَّلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً، وكانوا شغلوه عن صلاة العصر»([5])، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.

ومنها: المرسل عن الإمام الحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام «أنّه قال: جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ­ إلى أن قال: ­ وأمّا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة، فأخرجه الله عز وجلمن الجنّة، فأمر الله ذريّته بهذه الصَّلاة إلى يوم القيامة، واختارها الله لأُمّتي، فهي من أحبّ الصّلوات إلى الله عز وجل، وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات...»([6])، وهي ­ مضافاً إلى ضعفها بالإرسال ­ لا تدلّ على كون الصَّلاة الوسطى هي العصر، فغاية ما يدلُّ عليه تخصيصها بالذكر في الخبر كونها من الصلوات المحبوبة التي يجب المحافظة عليها، ولكن لا أنها هي الصلاة الوسطى.

وبالجملة: فإنّ الأقوى أنّ المراد من الصَّلاة الوسطى هو الظهر.

هذا، وهناك أقوال كثيرة عند المخالفين.

منها: أنَّها صلاة الظهر، وعن بعضٍ آخر منهم: أنَّها المغرب، وعن ثالث: أنَّها العشاء، وعن رابع: أنَّها الصبح، ولا مستند لهم إلاَّ الاستحسان.

قال الشهيد الأول في الدروس: ولا يجب الوتر.(1)

(1) «المعروف بين الأعلام قاطبة: عدم وجوب ستِّ صلواتٍ في اليوم، بل هناك تسالم بينهم على ذلك، قال في المدارك: «وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب الصلوات الخمس، ونفي الزائد عنها، نعم نقل عن أبي حنيفة: وجوب الوتر...»، وفي المعتبر: «هو مذهب أهل العلم، وقال أبو حنيفة: الوتر واجب، وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، لا يزاد عنها، ولا ينقص، وأوّل وقته بعد المغرب والعشاء مقدمة وآخره الفجر...».

وقدِ استُدلّ لأبي حنيفة: بما ورد من طرقهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إنّ الله زادكم صلاة، وهي الوتر»([7])، ولكنّها ­ مضافاً لضعفها سنداً ­ ضعيفة الدَّلالة، لأنّ الزيادة أعمّ من الوجوب.

 

([1]) الوسائل باب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح10.

([2]) الوسائل باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح2.

([3]) الوسائل باب 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح1.

([4]) الوسائل باب 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح2.

([5]) مستدرك الوسائل باب 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح11.

([6]) الوسائل باب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح7.

([7]) مسند أحمد: ج2/206، السنن الكبرى ج2/469.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 22-01-2014  ||  القرّاء : 772





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net