الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 126_ التكسّب الحرام وأقسامه (121). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

  المحاضرة رقم 12_ ما روي في ميلاد القائم ومن شاهده ورآه وكلمه

 الدرس 141 _ المقصد الأول في الاوامر 73

 الدرس 648 _ صلاة الجمعة 34

 الدرس 8 _ مبحث البيع 8

 الدرس 76 _ المقصد الأول في الاوامر 8

 الدرس 91 _ شروط المتعاقدين 52

 الدرس 766 _ احكام الشك في الصلاة 15

 الدرس 32 _ الاجتهاد والتقليد 32

 الدرس 1311 _كتاب الصوم 111

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5570412

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : وجوب الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1121 _كتاب الخمس 1 .

الدرس 1121 _كتاب الخمس 1



قال الشهيد الاول رحمه في الدروس: وهو حقٌّ يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضاً مِنَ الزَّكاة

المعروف بين الأعلام قاطبةً أنَّ الخُمُس حقٌّ ماليٌّ قد فرضه اﷲ سبحانه وتعالى على عباده في مالٍ مخصوص بالأصالة ­ أي بأصل الشَّرع، ومن المعلوم عدم وجوب شيءٍ في المال ابتداءً غير الزَّكاة والخُمُس ­، وجعله لبني هاشم عوضاً عن الزَّكاة الَّتي هي أوساخ النَّاس، فأكرمهم بالخُمُس.

قال اﷲ تعالى في كتابه المجيد: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير[الأنفال: 41].

وفي مرسلة الشَّيخ الصَّدوق (رحمه اﷲ) في الفقيه (قَاْل: وقَاْل الصَّادق (عليه السلام): إنَّ اﷲ لا إله إلاَّ هو لَمَّا حرَّم علينا الصَّدقة أنزل لنا الخُمُس، فالصَّدقة علينا حرامٌ، والخُمُس لنا فريضةٌ، والكرامة لنا حلالٌ) ([1])، وهي ضعيفة بالإرسال، ورواها في الخِصَال مسندةً، إلاَّ أنَّ السَّند ضعيف بعدم وثاقة عيسى بن عبد اﷲ العلويّ، وأبيه وجدّه.

وبالجملة، فإنَّ هذا الحقّ لهم، ومَنْ منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظَّالمين لهم، والغاصبين لحقِّهم.

وقد روى الشَّيخ الصَّدوق (رحمه اﷲ) في الفقيه بإسناده عن أبي بصير (قَاْل: قلتُ لأبي جعفر (عليه السلام): ما أيسر ما يدخل به العبد النَّار؟ قَاْل: مَنْ أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم) ([2])، ولكنَّها ضعيفة بعليِّ بن أبي حمزة البطائنيّ الواقع في إسناد الصَّدوق (رحمه اﷲ) إلى أبي بصير.

وفي رواية أخرى لأبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) ­ في حديث ­ (قَاْل: لا يحلُّ لأحدٍ أن يشتري من الخُمُس شيئاً حتَّى يصل إلينا حقُّنا) ([3])، وهي ضعيفة أيضاً بابن البطائنيّ، وكذا غيرها من الرِّوايات.

 

([1]) الوسائل باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخُمُس ح2.

([2]) الوسائل باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخُمُس ح1.

([3]) الوسائل باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخُمُس ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 17-11-2022  ||  القرّاء : 1277





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net