الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 660 _ صلاة العيدين 2

 الدرس46 _اوقات الفرائض والنوافل 26

 الدرس 462 _ القراءة في الصلاة 28

 الدرس169 _لباس المصلي 42

 الدرس 57 _ مقدمات علم الاصول 57

 الدرس 101_ التكسّب الحرام وأقسامه (96). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 21 _ الاصول الرجالية 7

 الدرس 5 _ التعادل والتراجيح 5

  المحاضرة رقم 13_ وظيفة طالب العلم

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد الرابع

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919398

   • التاريخ : 29/03/2024 - 07:16

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس140 _لباس المصلي 13 .

الدرس140 _لباس المصلي 13



ويشهد لذلك: جملة من النصوص، حيث يُستفاد منها أنّ المراد بالتمثال، أو الصُّورة، التي ورد النهي عنها ليس إلاَّ صورة ذي الروح، ففي حسنة زرارة عن أبي جعفر Nا[i]f72: «قال: لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غُيِّرت رؤوسُها منها، وترك ما سوى ذلك»[ii]f73، ومثلها صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر N، فإنّ ذيل الحسنة شهادة بأنّ المراد بالتماثيل عند إطلاقها ليس إلاّ ما كان لها رؤوس.

ويشهد لذلك أيضاً: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر N «قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غُيِّرتِ الصُّورة منه»[iii]f74، وهي ظاهرة جدّاً في أنّ المراد بالتماثيل المكروهة ليس مطلق المثال الشامل لغير الحيوان، بل المراد منها خصوص ذي الروح، بدليل أنّ المقصود بتغيير المثال ليس تغييره بالمرّة، بل تغييره في الجملة بقطع رأسه، أو جعله نصفين أو نحو ذلك، ممّا يُخرجه عن الهيئة الخاصّة، فلو كان المراد بالمثال مطلق النقش الحاكي للجسم لم يكن تغيير الصُّورة مجدياً ما لم ينتفِ موضوعها رأساً، لأنّ كلّ جُزءٍ من أجزاء المثال مثال لجزء من الممثّل، فما دام شيء منه باقياً على حالته الأولى لا يخرج عن كونه مصداقاً للتمثال، بناءً على إرادة العموم منه، وهو خلاف ما ينسبق إلى الذهن من الصحيحة.

ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر N «قال: وسألته عن الدَّار والحجرة فيها التماثيل أيصلّى فيها؟ فقال: لا تصلِّي فيها، وشيء منها (مستقبلك) ما يستقبلك، إلاَّ أن لا تجد بُدّاً فتقطع رؤوسها، وإلاّ فلا تصلِّ فيها»[iv]f75، وهي، وإن كانت ضعيفة في قرب الإسناد بعبد الله بن الحسن، حيث إنّه مهمل، إلاّ أنّها صحيحة في كتاب المحاسن للبرقي، فإنّ ذَيْلها يشهد بأنّ المراد بالتماثيل عند إطلاقها هو صورة الحيوانات، وهناك أيضاً كثير من الشواهد على ما ذكرنا، والله العالم.

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «يُكره اشتمال الصمَّاء بالإجماع...»، وفي المدارك: «أجمع العلماء كافّة على كراهة اشتمال الصمّاء»، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسمَيْه عليه، بل المحكي منهما مستفيض، أو متواتر...».

أقول: هناك تسالم على الكراهة عندنا، وعند أكثر العامّة.

ويدلّ عليه ­ مضافا للتسالم ­: بعض الروايات عندنا وعند العامة، أمَّا عندنا:

فمنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر N «أنه قال: إياك والتحاف الصماء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد»[v]f76

ومنها: رواية القاسم بن سلامة رفعه عن النبي C «أنّه نهى عن لُبْستين: اشتمال الصمَّاء، وأن يحتبي الرّجل بثوبٍ ليس بين فرجه وبين السَّماء شيء»[vi]f77، وهي ضعيفة جدّاً بالرفع، وبجهالة محمّد بن هارون الزنجاني، وعلي بن عبد العزيز، والقاسم بن سلام.

ومنها: مرسلة الفقيه «قال: وقال الصَّادق N: التحاف الصمَّاء هو أن يدخل الرّجل رداءه تحت إبطه، ثمَّ يجعل طرفيه على منكب واحد»[vii]f78، وهي ضعيفة أيضاً بالإرسال.

وأمّا ما عند العامّة ففي صحاحهم عن جابر «أنَّ النبي C نهى أن يأكل الرجل بشماله، ويمشي في فعل واحدة، وأن يشتمل الصمَّاء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه»[viii]f79.

ورووا أيضاً عن أبي سعيد الخدري «أنَّ النبي C نهى عن اشتمال الصمَّاء، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، ويردّ طرفَيْه تحت منكبه الأيسر»[ix]f80.

وبالجملة، فإنّه لا إشكال في الحكم، ولا في موضوعه، بعد تفسيره في صحيحة زرارة المتقدِّمة.

وأمَّا أهل اللغة: فقد اختلفت تفسيراتهم لاشتمال الصمَّاء، قال الأصمعي: «اشتمال الصمّاء عند العرب أن يشتمل الرّجل بثوبه، فيجلّل به جسده كلّه، ولا يرفع منه جانباً فيخرج منه يده»، وقال الجوهري: «قال أبو عبيدة: واشتمال الصمّاء أن تجلّل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم، وهو أن يردّ الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثمَّ يردّه ثانيةً من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن، فيغطيهم جميعاً»، وقال الجزري فيه: «ولا تشتمل اشتمال اليهود، الاشتمال افتعال من الشملة، وهو كساء يتغطى به، ويتلفّف فيه، والمنهي عنه هو التجلّل بالثوب، وإسباله من غير أن يرفع طرفه، ومنه الحديث: نهى عن اشتمال الصمّاء، وهو أن يتجلل الرّجل بثوبه، ولا يرفع منه جانباً، وإنَّما قيل له صمّاء لأنّه يسدّ على يديه ورجليه المنافذ كلّها، كالصخرة الصمّاء التي ليس فيها خرق، ولا صدع، والفقهاء يقولون: هو أن يتغطّى بثوبٍ واحد ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته»، وقال ابن فارس: «أن يلتحف بالثوب، ثمَّ يلقي الجانب الأيسر على الأيمن»، وقال الهروي: «هو أن يتجلّل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً».

وقد عرفت أنّه لا اعتداد بقول اللغويين بعد تفسيره بما في صحيحة زرارة المتقدّمة، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 25 من أبواب لباس المصلّي ح6.

[ii] صحيح مسلم 3: 1661 ح 2099 ­ السنن الكبرى 2:224.

[iii] مسند أحمد 3: 94.

[iv] الوسائل باب 26 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[v] الوسائل باب 26 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[vi] الوسائل باب 26 من أبواب لباس المصلّي ح3.

[vii] الوسائل باب 26 من أبواب لباس المصلّي ح5.

[viii] الوسائل باب 26 من أبواب لباس المصلّي ح7.

[ix] الوسائل باب 26 من أبواب لباس المصلّي ح8.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 29-01-2015  ||  القرّاء : 664





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net