الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس313 _الاذان والاقامة 15

 الدرس 180 _ المقصد الأول في الاوامر 112

 الدرس357 _تكبيرة الاحرام 12

 الدرس 42 _ شروط المتعاقدين 3

 الدرس321 _الاذان والاقامة 23

 الدرس 765 _ احكام الشك في الصلاة 14

 الدرس 452 _ القراءة في الصلاة 18

 الدرس 8 _ مبحث البيع 8

 الدرس 453 _ القراءة في الصلاة 19

 الدرس 1164 _كتاب الخمس 44

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915021

   • التاريخ : 28/03/2024 - 11:49

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 21 _ مقدمات علم الاصول 21 .

الدرس 21 _ مقدمات علم الاصول 21



ومنه يتضح ما ذكره الأعلام في مبحث قراءة القرآن، من أنَّه لا بدَّ فيها من قصد الحكاية الراجع إلى استعمال اللفظ في اللفظ الخاص الذي نـزل به الروح الأمين (عليه السّلام) على النبي C؛ فالقارئ يتلفَّظ مستعملاً لفظه في اللفظ الجزئي الخاص حاكياً عنه حكاية استعمالية... ولكن على ضوء ما ذكرنا، يتضح لك أنَّ هذا ليس من باب الاستعمال، وإلا لورد الإشكال المتقدم، وإنَّما هو من باب الإحضار؛ بحيث يكون اللفظ أمارة على الجزئي الخاص الذي نـزل به الروح الأمين (عليه السّلام) على النبي C.

بقي شيء في المقام، وهو ما ذكره صاحب الكفاية في ختام الأمر الرابع؛ حيث قال: «وفيها ما لا يكاد يصحّ أن يراد منه ذلك، مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعمّ شخص اللفظ؛ كما في مثل: (ضرب فعل ماضٍ)».

أقول: الحكم في القضية لا يعمّ شخص اللفظ، وهو (ضرب) إذا كان المراد من الفعل الماضي هو المعنى التصوّري والحدثي؛ لأنَّ (ضرب) الواقعة في المثال مبتدأ. وأمّا إذا كان المراد من الفعل الماضي غير المعنى الحدثي، بأن كان المراد منه الدلالة التصوّرية الشأنية، فالحكم في القضية يشمل شخص اللفظ، والله العالم.

 

 

الأمر الخامس وضع الألفاظ للمعاني بما هي وفيه مبحثان:

المبحث الأول: وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة

المبحث الأول وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة لا بما هي مرادة، وعدم تبعيّة الدلالة للإرادة

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «الخامس: لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي، لا من حيث هي مرادة للافظها، لما عرفت بما لا مزيد عليه، من أنَّ قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. هذا مضافاً إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل، بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، مع أنَّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة، لما صح بدونه».

تقسيم وضع اللفظ للمعنى إلى ثلاثة أقسام وما يرد عليها

أقول: يقسَّم وضع اللفظ للمعنى على ثلاثة أقسام:

­ وضع اللفظ للمعنى بقيد وجوده الخارجي.

­ وضع اللفظ للمعنى بقيد وجوده الذهني.

­ وضع اللفظ للمعنى بما هو هو.

أمّا القسم الأوّل، فهو غير ممكن؛ لأنَّه:

أوَّلاً: لا يمكن استعمال اللفظ إلا بتجريده من القيد الخارجي؛ إذ الموجود الخارجي غير قابل للحضور في الذهن، فيصير كلّ استعمال بسبب التجريد مجازياً.

ثانياً: بناءً على هذا القيد لا يكون لدينا معنى كلّي؛ كأسماء الأجناس؛ لأنَّ ما في الخارج جزئي دائماً.

ثالثاً: يلزم امتناع الطلب فيها؛ لأنَّ الموجود حاصل، فكيف يُطلب تحصيله؟!

وأمّا القسم الثاني؛ أي وضع اللفظ للمعنى بقيد وجوده الذهني، وهو مراد من قال أنَّ الألفاظ موضوعة للمعنى المرادي؛ حيث فسَّر ذلك البعض بأنّ المراد من المعنى المرادي هو المعنى المتصوَّر في الذهن، وفسره البعض الآخر بأنَّه المعنى الذي يراد إحضاره في ذهن المخاطب.

ومهما يكن من شيء، فقد ورد الكثير من الإشكالات على هذا القسم، منها ثلاثة لصاحب الكفاية، هي:

الإشكال الأوّل:

إنَّه على القول بوضع اللفظ للمعنى بقيد الوجود الذهني يلزم تعدّد اللحاظ عند الاستعمال؛ لأنَّه حال الاستعمال لا بدَّ من لحاظ اللفظ والمعنى، ومن جملة المعنى لحاظه، فيكون لدينا لحاظان، ووجداناً لا يوجد إلا لحاظ واحد.

الإشكال الثاني:

إنَّه على تقدير كون اللحاظ جزءاً للمعنى، لا يصحّ الحمل والإسناد في (زيد قائم)، و(ضرب زيد) بدون التصرف في ألفاظ الأطراف، ضرورة أنَّه مع كون اللحاظ جزء المعنى، لا بدّ من تجريد ألفاظ الأطراف عن اللحاظ، مع أنَّ هذا التجريد خلاف الوجدان، لوضوح أنَّ المسند في المثالين نفس القيام والضرب.

وبعبارة أخرى: إنَّه يشترط في صحة الحمل الاتحاد الوجودي بين الموضوع والمحمول، فلو كان اللفظ موضوعاً للمعنى المرادي ­ أي بقيد وجوده الذهني اللحاظي ­ للزم التغاير الوجودي بينهما؛ لأنَّ معنى (زيد) المقيّد باللحاظ، مغاير لمعنى (القائم) المقيد باللحاظ أيضاً؛ لتغاير اللحاظين وجوداً، الموجب لتغاير المعنيين.

ومع هذا التغاير لا يصحّ الحمل، إلا مع تجريد الأطراف، مع أنَّنا بالوجدان نرى أنَّ الحمل يصحّ بدون التجريد.

أضف إلى ذلك أنَّه مع التجريد يصبح الاستعمال مجازياً دائماً؛ لأنَّه استعمال للفظ في غير ما وضع له بعد فرض أنَّه موضوع للمعنى بقيد الوجود الذهني. كما أنَّه تلغو حكمة الوضع؛ إذ لا معنى لوضع اللفظ لمعنى لا يستعمل فيه أبداً.

الإشكال الثالث:

لو كان اللفظ موضوعاً للمعنى المرادي، للزم انتفاء الوضع العام والموضوع له العام؛ حيث ينحصر الوضع حينئذٍ بالوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له الخاص، كما فيما نحن فيه؛ لأنَّ معنى وضع اللفظ للمعنى المراد هو وضعه للجزئي الحقيقي؛ لأنَّ الإرادة وهي اللحاظ الشخصي جزء المعنى، فيكون الموضوع له دائماً جزئياً حقيقياً، فينتفي الوضع العام والموضوع له العام، والحال أنَّ التسالم قائم على وقوع هذا القسم.

إن قلتَ: لمَ لا نقول أنَّ اللفظ موضوع للمعنى المرادي بمفهوم الإرادة، لا الإرادة الشخصية، فيصبح الموضوع له معنى كلّياً؟

قلنا: المراد هو الإرادة الشخصية؛ أي المعنى الملحوظ والمتصوَّر في صقع النفس، لا مفهوم الإرادة، كما هو واضح؛ إذ لا معنى لأخذ مفهوم الإرادة جزء المعنى.

هذا ما ذكره صاحب الكفاية من إشكالات.

ثمَّ إنه هناك إشكال آخر يضاف عليها.

وحاصله: إنَّ اللفظ إذا كان موضوعاً للمعنى مع الإرادة، لكان المعنى مركّباً من المعنى مع اللحاظ، فلفظ (الإنسان) إذا كان موضوعاً لمعنى الإنسان مع اللحاظ، تصبح جميع المعاني مركّبة، مع أنَّه لا إشكال في وجود المعاني البسيطة، بل سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ في مبحث المشتق من الأمر الثالث عشر أنَّ المفاهيم لا تكون إلا بسيطة، فلا مفهوم مركّب، ومن هنا نفينا الدلالة التضمنية.

وهكذا انتفى القسم الأوّل والثاني من أقسام وضع اللفظ للمعنى، فتكون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي هي، لا المعنى بقيد وجوده الخارجي، ولا المعنى المرادي، سواء فسّرناه بالتفسير الأوّل أم الثاني.

ثمَّ لا يخفى عليك أنَّ القائل بأنَّ الوضع عبارة عن التعهّد بعدم ذكر اللفظ إلا عند إرادة إحضار صورة المعنى في ذهن المخاطب، لا بدَّ له من القول بأنَّ الموضوع له هو المعنى المراد، لا ذات المعنى؛ أي أنَّ العلقة الوضعية مختصّة بصورة قصد تفهيم المعنى من اللفظ.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 29-11-2012  ||  القرّاء : 1448





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net