الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 131_التكسّب الحرام وأقسامه (126). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 61 _ التكسّب الحرام وأقسامه (56). أحدها: ما حرم لعينه: بيع المصحف الشريف 2.

 الدرس 83 _ شروط المتعاقدين 44

 الدرس171 _لباس المصلي 44

 الدرس 168 _ فيما يدخل في المبيع 10

 الدرس353 _تكبيرة الاحرام 8

 الدرس 1246 _كتاب الصوم 46

 الدرس 19 _ التكسّب الحرام وأقسامه (14). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس87 _اوقات الفرائض والنوافل 67

 الدرس 1407 _كتاب الصوم 207

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5286039

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث أحكام السهو في الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 778 _ احكام السهو في الصلاة 6 .

الدرس 778 _ احكام السهو في الصلاة 6



وأما ما حكي عن الصدوقين (رحمهما الله) من القول: بعدم الوجوب، فقد يستدل لهما بجملة من الروايات:
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام): «في رجلٍ صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم، وهو يرى أنّه قد أتمّ الصّلاة، وتكلّم ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين؟ فقال: يتمّ ما بقي من صلاته، ولا شيء عليه‌».[1] وقد اشتمل سند الرّواية على القاسم بن القاسم بن بريد، والصّحيح هو القاسم بن بريد بن معاوية العجلي الثّقة.
ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار أنّه قال‌: «قلت لأبي جعفرٍ (عليه السّلام): أكون في الصّلاة، فأجد غمزاً في بطني أو أزّاً (أزى) أو ضرباناً؟ فقال: انصرف وتوضّأ وابن على ما مضى من صلاتك، ما لم تنقض الصّلاة بالكلام متعمّداً، فإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك، وهو بمنزلة من تكلّم في الصّلاة ناسياً».[2] وعدم العمل بمورده لا يضرّ بالاستدلال به. وقد حمل الشّيخ (رحمه الله) هذه الرّواية على عدم حصول الحدث؛ إذ لا تصريح فيها بخروج الحدث، وحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب؛ وبعض الأعلام حمل الرّواية على التقيّة.

ومهما يكن، فقد أجيب عن هذه الرّوايات:
بأنّها لا تنافي الرّوايات المتقدّمة الدّالّة على الوجوب؛ لأنّ قوله (عليه السّلام) في صحيحة الفضيل «وإن تكلمت ناسياً فلا شيء عليك» أي لا شيء عليك من الإعادة، بل صلاتك صحيحة وليس النفي عائداً لسجود السّهو.
وأمّا قوله (عليه السلام) في صحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمتين «يتمّ ما بقي من صلاته، ولا شيء عليه» فقد يقال: إنّ النفي محمول على نفي الإعادة، أو على نفي الإثم، كما ذهب إليه جماعة كثيرة. ولكن أشكل: أنّه لا معنى لنفي الإثم بعد فرض وقوع الكلام من المصلّي سهواً. كما أنّه أشكل: حمل النفي على نفي الإعادة؛ لأنّ الأمر بإتمام الصّلاة الظّاهر في الصّحّة يلزمه عدم الإعادة، فحمل النّفي على نفي الإعادة يكون للتأكيد، وإذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس، وهو نفي وجوب سجود السّهو، يتعيّن العمل على التأسيس. وعليه، فحمل الأمر بالسّجود في الرّوايات السّابقة على الاستحباب أهون بكثير من حمل النفي في قوله (عليه السلام) «ولا شيء عليه» على نفي الإثم والإعادة.
ولكن الإنصاف: أنّ هناك قرينة خارجيّة توجب حمل النّفي على نفي الإعادة، وهي أنّه لم يذهب أحد من المتقدّمين إلى الاستحباب صريحاً، ولا ظاهراً ظهوراً يعتدّ به، وقد عرفت ما في نسبة الخلاف إلى الصّدوقين (رحمهما الله). وعليه، فيمكن دعوى التسالم من المتقدّمين على الوجوب، وهذا يوهن حمل النّفي في الرّوايات المتقدّمة على نفي الوجوب، ويتعيّن حملها على نفي الإعادة. ويؤيّده: ذهاب أكثر المتأخّرين إلى الوجوب أيضاً، والله العالم بحقائق أحكامه.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والتسليم في غير موضعه سهواً*
المعروف بين الأعلام: وجوب سجود السّهو للتسليم في غير موضعه سهواً، كما لو سلّم في الأولتين من الرّباعية والثلاثيّة، والأولى من الثنائيّة.
وفي الحدائق: «والمشهور وجوب السجود فيه، بل نقل العلّامة في المنتهى الاتّفاق على ذلك، ونسبه المحقّق إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه».
(انتهى كلامه).
وفي الجواهر: «على المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً نقلاً وتحصيلاً، بل في الفقيه والمنتهى وعن ظاهر الشّافية وصريح النجيبية، بل وآراء التلخيص على ما عن غاية المراد الإجماع عليه». (انتهى كلامه).

وبالمقابل: حكي عن الشّيخ الكليني (رحمه الله) أنّه صرّح بعدم الوجوب، كما حكي ذلك عن ظاهر الصّدوقين والعماني والسّيّد والدّيلمي وابن حمزة وزهرة (رحمهم الله).

أقول: قد استدلّ للقول بالوجوب بعدّة أدلّة:
منها: الإجماع. وفيه: ما عرفت من أنّه يصلح للتأييد.
ومنها: أنّ التسليم في غير موضعه من الكلام الآدمي. وفيه: أنّ المراد من الكلام الأجنبي ما كان أجنبيًّا عن الصّلاة، فلا يشمل مثل التسليم.
ومنها: أنّه زيادة في الصّلاة مع وجوب السّجود بكلّ زيادة. وفيه -كما سيأتي إن شاء الله-: أنّه لا دليل على وجوب سجود سجدتي السّهو لكلّ زيادة.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح9.

[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب القواطع، ح9.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 07-10-2019  ||  القرّاء : 2533





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net