الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 148 _ النقد والنسيئة 10

 الدرس 1212 _كتاب الصوم 12

 الدرس215 _مكان المصلي 8

 الدرس 258 _ تنبيهات الإستصحاب 79

 الدرس 38 _ التعادل والتراجيح 38

 الدرس125 _قضاء الصلوات 23

 الدرس 251 _ المقصد الرابع في العام والخاص 26

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الحج

 الدرس 86 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 9

 الدرس 99 _ المقصد الأول في الاوامر 99

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284121

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الآيات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 695 _ صلاة الآيات 15 .

الدرس 695 _ صلاة الآيات 15



[الخلاصة]

* في صلاة الآيات.
* الكلام في: تفصيل هذه الصلاة.
* اما ما ورد في بعض الروايات من كفاية الأقل من عشر ركوعات، فالكلام فيه يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



وتفصيل هذه الصَّلاة المقطوع بإجزائها: هو أن يُحرِم، ثمَّ يقرأ الحمد وسورة، ثمَّ يركع، ثمَّ يرفع رأسه فإن كان لم يتمَّ السّورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتمَّ قرأ الحمد ثانياً، ثمَّ قرأ سورة، حتَّى يتمَّ خمساً على هذا الترتيب، ثمَّ يركع ويسجد اثنتين، ثمَّ يقوم ويقرأ الحمد وسورة، معتمداً ترتيب الأوَّل، ويسجد اثنتين ويتشهَّد ويسلِّم. ولا إشكال في صحَّة الصَّلاة بهذه الكيفيَّة بين جميع الأعلام، وقد وقع التسالم بينهم على كونها كذلك مجزئةً. وقد دلَّت على ذلك الرِّوايات الكثيرة:
منها: صحيحة الرَّهط -وهم الفُضَيل وزُرَارة وبريد ومحمَّد بن مسلم- عن كليهما (عليهما السلام)، ومنهم مَنْ رواها عن أحدهما (عليهما السلام): «
إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات، صلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها. ورواه أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف الشمس، تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثم تركع الثانية، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى، قال: قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها (ففرقها) بينها؟ قال: أجزأه أُمّ القرآن في أول مرة، فان قرأ خمس سورة فمع كل سورة أم الكتاب والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثم في السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة»(1). فقوله (عليه السلام): «عشر ركعات» أي عشر رُكُوعات، بقرينة قوله: «وأربع سجدات».
ومنها: حسنة زرارة ومحمَّد بن مسلم، قَالَا: «سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ: كَمْ هِيَ رَكْعَةً؟ وَكَيْفَ نُصَلِّيهَا؟ فَقَالَ: عَشْرُ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ، تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ، وَتَرْكَعُ بِتَكْبِيرَةٍ، وَتَرْفَعُ رَأْسَكَ بِتَكْبِيرَةٍ، إِلاَّ فِي الْخَامِسَةِ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا، وَتَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَتَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَتُطِيلُ الْقُنُوتَ وَالرُّكُوعَ عَلى قَدْرِ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنْ فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَاقْعُدْ، وَادْعُ اللهَ حَتّى يَنْجَلِيَ، فإِنِ انْجَلى قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ‌ صَلَاتِكَ، فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ وَتَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا؟ فَقَالَ: إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، فَإِنْ نَقَصْتَ مِنَ السُّورَةِ شَيْئاً فَاقْرَأْ مِنْ حَيْثُ نَقَصْتَ، وَلَا تَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا بِالْكَهْفِ وَالْحِجْرِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِمَاماً يَشُقُّ عَلى مَنْ خَلْفَهُ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُكَ بَارِزاً لَا يَجُنُّكَ بَيْتٌ فَافْعَلْ، وَصَلَاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَطْوَلُ مِنْ صَلَاةِ كُسُوفِ الْقَمَرِ، وَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»
(2).
ومنها: صحيحة الحلبي: «أنَّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الكُسُوف، كُسُوف الشَّمس والقمر، قال: عشر ركعات وأربع سجدات، يركع خمساً، ثمَّ يسجد في الخامسة، ثمَّ يركع خمساً، ثمَّ يسجد في العاشرة، وإنْ شِئْت قرأت سورة في كلِّ ركعة، وإنْ شِئْت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورةً في كلِّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإنْ قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب، إلَّا في أوَّل ركعة حتَّى تستأنف أخرى، ولا تقل: سمع الله لِمَنْ حمده في رفع رأسك من الرُّكوع، إلَّا في الرَّكعة التي تريد أن تسجد فيها»(3).
ومنها: ما في آخر السَّرائر نقلاً عن جامع البزنطي صاحب الرِّضا (عليه السلام)، قال: «سألته عن صلاة الكُسُوف ما حدُّه؟ قال: متى أحبّ، ويقرأ ما أحبّ، غير أنَّه يقرأ ويركع أربع ركعات، ثمَّ يسجد الخامسة، ثمَّ يقوم، فيفعل مثل ذلك»(4).
ومنها: ما رواه أيضاً ابن إدريس رحمه الله نقلاً عن جامع البزنطي صاحب الرِّضا (عليه السلام)، قال: «وسألتُه عن القراءة في صلاة الكُسُوف، وهل يقرأ في كلِّ ركعة فاتحة الكتاب؟ قال: إذا ختمت سورةً، وبدأت بأخرى، فاقرأ فاتحة الكتاب، وإنْ قرأت سورةً في الركعتين، أو ثلاث، فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتَّى تختم السُّورة، ولا تقل: سمع الله لِمَنْ حمده، في شيء مِنْ رُكُوعك، إلَّا الرَّكعة التي تسجد فيها»(5).
وهاتان الرِّوايتان، وإن كانتا ضعيفتان بالإرسال: لأنَّ ابن إدريس رحمه الله لم يذكر طريقه إلى جامع البزنطي، كما أنَّهما ضعيفتان في كتاب قُرْب الإسناد لوجود عبد الله بن الحسن في الطَّريق، وهو مهمل، إلَّا أنَّهما صحيحتان لوجودهما في كتاب عليِّ بن جعفر، وصاحب الوسائل رحمه الله له طريق معتبر إليه.
ومنها: رواية أبي بصير، قال: «سألتُه عن صلاة الكُسُوف، فقال: عشر ركعات وأربع سجدات، تقرأ في كلِّ ركعة مثل يس والنُّور، ويكون ركوعك مثل قراءتك وسجودك مثل ركوعك، قلت: فمَنْ لم يُحْسِن يس وأشباهها؟ قال: فَلْيقرأ ستين آية في كلِّ ركعة، فإذا رفع رأسه من الرُّكوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: فإذا غفلها أو كان نائماً فَلْيقضها»
(6). ولكنَّها ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائني. وأمَّا عدم ذِكْر قراءة الفاتحة في كلِّ ركعة مع سورة يس فإنَّما هو لوضوح اعتبارها في صلاة الآيات. ثمَّ لا يخفى أنَّ الأمر بقراءة السِّتين آية محمول على الاستحباب، كالأمر بقراءة السُّوَر الطُّوال. ثمَّ إنَّ قراءة السِّتين آية يمكن أن يكون من عدَّة سُوَر من السُّور القِصار. وأمَّا ما في ورد من النَّهي عن القِران بين السُّورتين في المكتوبة. ففيه أوَّلاً: ما ذكرناه سابقاً، من جواز القِران في المكتوبة على كراهيَّة. وثانياً: أنَّها منصرفة إلى الفريضة اليوميَّة، ولا يكفي الأقلّ من عشر رُكُوعات بالاتِّفاق.

اما ما ورد في بعض الروايات من كفاية الأقل من عشر ركوعات، فالكلام فيه يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح1.
(2) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح6.
(3) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح7.
(4) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح12.
(5) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح13.
(6) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 20-12-2018  ||  القرّاء : 3030





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net