الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 527 _ السجود 10

 الدرس 8 _ الاجتهاد والتقليد 8

 الدرس 251 _ في بيع الحيوان 24

  المحاضرة رقم 10_ المحاضرة رقم 105_ فيما يلحق الميّت بعد موته من الثواب / كراهة تمني الموت

 الدرس 29 _ التكسّب الحرام وأقسامه (24). أحدها: ما حرم لعينه: الغشّ الخفيّ / تدليس الماشطة.

 الدرس173 _لباس المصلي 46

 الدرس 160 _ المقصد الثاني في النواهي 17

 الدرس 177 _ المقصد الأول في الاوامر 109

 الدرس 100 _ التعيفات العامة 11

 الدرس283 _القِبلة 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011137

   • التاريخ : 19/04/2024 - 23:18

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 204 _ تنبيهات الإستصحاب 25 .

الدرس 204 _ تنبيهات الإستصحاب 25



لا زال الكلام في جواب الميرزا (رحمه الله).

ويرد عليه: إنّ إطلاق الحرمة المشروطة بالغليان لحال الزبيبية وثبوت ضده في هذه الحالة من المتضادين الملازم لكونهما في مرتبة واحدة من دون ان يكون لوجود أحدهما تقدم على عدم الآخر، ولا لعدم أحدهما تقدم على وجود الآخر، ومعه لا سببية ولا مسببية بينهما، بل قد يقال بأنّ الأمر منعكس، فإنه كما أن التعبّد ببقاء الحرمة المطلقة الشامل لحال الزبيبة ملازم لارتفاع الحلية السابقة عقلا في هذا الحال، كذلك التعبّد ببقاء الحلية السابقة في هذا الحال ملازم عقلا للتعبد بارتفاع الحرمة التعليقية في هذا الحال.
وأما ما أجاب به من الفرق بين السببية والمسببية في الموضوعات والأحكام فيرد عليه: أوّلاً: أنه لا فرق في شرعية ترتب المسبب بين الأصول الموضوعية والحكمية. وثانياً وهو الأهم: أنه نمنع السببية والمسببية بينهما لما هو المعلوم من المضادة بين الحكمين عقلا المستتبع لملازمة وجود أحدهما لعدم الآخر، فلو كان هذا المقدار كافياً في الحكم بارتفاع الحلية والطهارة الفعلية باستصحاب الحرمة والنجاسة التعليقية للعنب بماله من المراتب التي منها المرتبة الزبيبية، فلم لا نعكس الامر، لان التعبد بالحرمة التعليقية كما يقتضى التعبد بعدم الحلية الفعلية بعد الغليان، كذلك التعبد ببقاء الحلية الفعلية الثابتة للعنب بعد الغليان في هذا الحال يقتضي التعبد بارتفاع الحرمة التعليقية في هذا الحال، لان لازم تضاد الحكمين انما هو ملازمة وجود أحدهما لعدم الآخر، ومع امكان العكس لا يبقى مجال لتقديم الاستصحاب التعليقي وترتيب لازمه ظاهرا من نفي الحلية والطهارة. والخلاصة: أنّ ما ذكره (رحمه الله) لم يكتب له التوفيق.

الجواب الثالث وهو الصحيح، وحاصله: ان المعارضة بين الاستصحابين انما تصحّ فيما لو كان دليل الغليان يدلّ على مجرد سببيته للحرمة والنجاسة المشروطة من دون أن يكون غاية للطهارة والحلية الثابتتين للعنب قبل الغليان بحيث يكون ارتفاع الحلية والطهارة الثابتة قبل الغليان عند فعلية الحرمة والنجاسة المشروطة بالغليان من أجل المضادة بينهما وأما إذا كان دليل الغليان يدلّ أيضاً على كونه غاية شرعا للحلية والطهارة الفعلية الثابتين للعنب قبل الغليان، فلا معنى حينئذٍ لتوهم المعارضة بين الاستصحابين، وذلك لحكومة الاستصحاب التعليقي حينئذٍ على الاستصحاب التنجيزي للحلية والطهارة، فإنه كانت الحلية والطهارة مغيّاة شرعاً بعدم طروّ الغليان الذي هو سبب النجاسة والحرمة، فلا محيص حينئذٍ عن كون الاستصحاب التعليقي راجعاً للشكّ في الحلية والطهارة وينتفي موضوع استصحابهما.
والخلاصة: أنّ الغليان إذا كان غاية للحلية والطهارة مضافاً إلى كونه شرطاً للحرمة والنجاسة فلا محيص حينئذٍ عن حكومة الاستصحاب التعليقي وإن قلنا أنه شرط فقط للحرمة والنجاسة، وأمّا غائيته للحلّية والطهارة فهي بحكم العقل محضاً، نظراً إلى مضادّة الحكمين وامتناع تحقق أحدهما في ظرف تحقق الآخر، فلا محيص حينئذٍ عن استقرار المعارضة بين الاستصحابين، لأنّ الحكمين حينئذٍ عرضيّان كما أنّ الشرطية والغائيّة أيضاً عرضيّان.
وأصبحت النتيجة إلى هنا: أنه لا مانع من الاستصحاب التعليقي على فرض وجود المقتضي له. هذا كلّه على مبنى المشهور القائل بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
وأمّا على ما ذهبنا إليه: من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية فلا شبهة حينئذٍ في عدم جريان الاستصحاب التعليقي لكونه من الأحكام الكلّية. والله العالِم.

[التنبيه السادس]
*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): السادس: لا فرق أيضاً بين أن يكون المتيقّن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة، إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة، لعموم أدلّة الاستصحاب...*
المعروف بين الأعلام (رحمهم الله): أنه لا إشكال في استصحاب الحكم الشرعي عند الشكّ في النسخ إذا كان المستصحب من أحكام هذه الشريعة المطهّرة.
وأمّا إذا كان المستصحب من أحكام الشرائع السابقة: فقد ذكر جماعة من الأعلام أنه يجري أيضاً لعموم أدلة الاستصحاب، وقد استدلّ له الشيخ الأنصاري (رحمه الله) بوجود المقتضي وفقد المانع حيث قال: «أنه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة، إذ المقتضي موجود -وهو جريان دليل الاستصحاب- وعدم ما يصلح مانعا»[1]. (انتهى كلامه) وقد حكى عن صاحبي القوانين والفصول إنكار استصحاب عدم النسخ في الشرائع السابقة.
ومهما يكن، فقد يمنع عن جريان استصحاب عدم النسخ في الشرائع السابقة لوجهين:
أحدهما: ما حكاه الشيخ الأنصاري (رحمه الله) عن بعض معاصريه -والظاهر أنه صاحب الفصول-: «من أن الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن استصحابه في حق آخرين، لتغاير الموضوع، فإن ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه، ولذا يتمسك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين، بالإجماع والأخبار الدالة على الشركة، لا بالاستصحاب...»[2]. (انتهى كلامه)
وحاصل الإشكال: أنه يشترط في الاستصحاب اتّحاد الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة وهو هنا مختلف لأنّ المكلّف بأحكام كلّ شريعة إنما هو المدرك لتلك الشريعة، والمدرك للشرائع السابقة قد انقرضوا فلا يجري الاستصحاب في حقّ من أدرك هذه الشريعة ولم يدرك الشرائع السابقة إذا لم يعلم كون من أدرك هذه الشريعة مشمولاً للعمومات الثابتة في الشرائع السابقة.
ثمّ لا يخفى أنّ هذا الإشكال لو تمّ لمنع من جريان استصحاب أحكام هذه الشريعة عند الشكّ في نسخها بالنسبة إلى الموجودين في الأزمنة المتأخّرة.
وقد أجيب عن هذا الإشكال بجوابين:
الجواب الأوّل: ما ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله) حيث قال: «وفيه: أولا: أنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فإذا حرم في حقه شئ سابقا، وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا، فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الأولى...»[3]. (انتهى كلامه)، وحاصله: أنّ الشخص المدرك للشريعتين إذا استصحب الحكم الشرعي بالنسبة إلى نفسه يتمّ الأمر في حقّ غيره من المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة.
لكن يشكل عليه: بأنّ ذلك إنما يتمّ فيمن أدرك الشريعتين، وأمّا من لم يدرك الشريعة السابقة فلا يتمّ الأمر في حقّه ولا يصحّ التمسّك بقاعدة الاشتراك في التكليف، لأنّ الاشتراك إنما هو في التكاليف الواقعية وأمّا التكاليف الظاهرية التي تؤدي إليها الأصول فليس محل لتوّهم الاشتراك فيها إلّا مع حفظ الموضوع للحكم الظاهري، مثلاً إذا ثبت الحكم بالبراءة لأحد عند الشكّ في التكليف، يحكم لغيره بالبراءة إذا شكّ في التكليف لقاعدة الاشتراك، ولا يعقل إثبات الحكم بالبراءة لغير الشاكّ بقاعدة الاشتراك، فإنّ مؤديات الأصول إنما تختصّ بمن يجري في حقّه الأصل، فقد يجري في حقّ شخصٍ لوجود شرائطه فيه ولا يجري في حقّ شخصٍ آخر لعدم وجود شرائطه فيه.
وبالجملة: فقاعدة الاشتراك إنما تجري في الأحكام الظاهرية مع حفظ الموضوع، فتقتضي ثبوت الحكم لكلّ من تيقّن بالحكم ثمّ شكّ في بقائه ولا تقتضي ثبوت الحكم لجميع المكلّفين حتى من لم يكن متيقناً بالحكم وشاكّاً في بقائه.
والخلاصة: أنّ ما ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله) لم يكتب له التوفيق.    

أما الجواب الثاني وهو الصحيح، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. 
                         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فرائد الأصول: ج3، ص225.
[2] فرائد الأصول: ج3، ص225.
[3] فرائد الأصول: ج3، ص225.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 05-09-2018  ||  القرّاء : 2788





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net