الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 23 _ الاصول العملية: البراءة 21

 الدرس227 _مكان المصلي 20

 الدرس 4 _ الاصول العملية: البراءة 2

 الدرس 1343 _كتاب الصوم 143

 الدرس 1259 _كتاب الصوم 59

 الدرس 265 _ المقصد الرابع في العام والخاص 40

 الدرس 200 _كتاب الصدقة 4

 الدرس 1300 _كتاب الصوم 100

 الدرس 813 _ صلاة المسافر 23

 الدرس 171 _ فيما يدخل في المبيع 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5287121

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 194 _ تنبيهات الإستصحاب 15 .

الدرس 194 _ تنبيهات الإستصحاب 15



لا زال الكلام في استصحاب الزمان، وقلنا أن استصحاب الزمان بمفاد كان التامّة هو تام، لكن قد لا يترتب عليه الأثر.

وأما إذا كان الأثر مترتباً عليه بمفاد كان أو ليس الناقصة، أي الشكّ في أنّ الزمان الحاضر هل هو من الليل أو من النهار، فهل يجري فيه الاستصحاب؟

قد يقال: بعدم جريانه، لأنّ المتصف بمفاد كان أو ليس الناقصة ليس له حالة سابقة حتى يستصحب، لأنّ الزمان الحاضر الذي يشكُّ في ليليته أو نهاريته حدثٌ إما من الليل وإما من النهار، فلا يقين باتصافه بكونه من الليل أو النهار، واستصحاب بقاء الليل والنهار بمفاد كان التامة لا يثبت نهارية الزمان الحاضر أو ليليته حتى يترتب عليه أثره الخاص.
وتوضيحه: أنه يعتبر في الموقتات إحراز وقوعها في الزمان الذي أخذ ظرفاً لامتثالها، وبناء عليه: فيعتبر في الصلاة اليومية وقوعها في اليوم وفي الصلاة الليلية وقوعها في الليل، ويعتبر في الصوم وقوعه في رمضان، وهكذا. فإذا استصحبنا وجود الليل والنهار لا يمكن إثبات الظرفية، كما إذا استصحبنا النهار فإنه لا يثبت وقوع الإمساك في النهار إلا على القول بالأصل المثبت، فإنّ وقوع الإمساك في النهار لازمُ عقليٌّ لبقاء النهار.
وبالجملة: فإنّ استصحاب الزمان لا يقتضي أزيد من وجود الزمان ليلاً كان أو نهاراً، وأمّا كون هذا الزمان الحاضر من الليل أو النهار فلا يثبته الاستصحاب، ومع عدم إثبات ذلك لا يصدق على الفعل كونه واقعاً في الليل أو النهار الذي أخذ ظرفاً لوقوعه.
نعم، إذا أخذ الزمان شرطاً للتكليف يترتب الأثر، إذ يكفي إحراز وجود الوقت ولو بالأصل فيترتب عليه الوجوب كما في وجوب الإمساك وغيره من الأحكام المشروطة بأوقات خاصّة، فلو شكّ في بقاء رمضان يجري فيه الاستصحاب ويترتب عليه وجوب الامساك وإن لم يثبت كون الامساك واقعا في رمضان، بل يكفي في وجوب الامساك مجرد العلم بوجود رمضان، فإنه متى تحقق رمضان وجب الإمساك ولا يحتاج إلى إحراز معنى الظرفية، وهذا بخلاف ما إذا كان الزمان شرطا للواجب، فان الظاهر من أخذ الزمان قيدا للامتثال هو اعتبار الظرفية، وقد عرفت أنه باستصحاب وجود الزمان لا يمكن إثبات الظرفية.

ومن هنا وقع الكلام: في استصحاب بقاء وقت الظهرين، فإنّ استصحاب الوقت وإن كان يترتب عليه وجوب الصلاة، إلا أنه لا يتحقق الامتثال لو أوقع المكلف الصلاة في الوقت المستصحب لعدم إحراز الظرفية، وكون الصلاة واقعة في الوقت المخصص لها، لما عرفت : من أن استصحاب بقاء الوقت لا يثبت الظرفية.
ومن هنا عدل الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله): عن جريان الاستصحاب في الزمان إلى جريانه في الحكم، بأن نقول بعد الشكّ في بقاء النهار: إن وجوب الإمساك الواقع في النهار كان ثابتا قبل هذا الوقت، والآن كما كان. أو نقول: وجوب صلاة الظهرين كان ثابتاً قبل هذا الوقت الحاضر والآن كما كان.
ولكن الإنصاف: أنّ هذا العدول لا ينفع:
لأنه إن أراد من استصحاب الحكم إثبات بقاء نفس الحكم، فاستصحاب بقاء وقت الحكم يجري حينئذٍ ويترتب عليه بقاء الحكم فلا حاجة إلى استصحاب نفس الحكم.
وإن أراد من استصحاب الحكم إثبات أنّ الصلاة واقعة في الزمان المخصص لها، فهذا مما لا يثبته استصحاب بقاء وقت الوجوب، فضلا عن استصحاب بقاء نفس الوجوب.
وعليه: فلا فائدة في الرجوع إلى استصحاب الحكم.

كما لا فائدة في الرجوع إلى استصحاب فعل المكلّف المقيّد بالزمان كما عن صاحب الكفاية (رحمه الله)، بأن يقال بعد الشكّ في بقاء النهار: أنّ الإمساك -الذي هو فعل المكلّف- قبل هذا الوقت كان واقعاً في النهار والآن كما كان، إذ يرِد عليه: أنّ هذا الاستصحاب لا يمكن أن يجري في جميع الموقتات، فإنه وإنْ تمّ في مثل الإمساك إلّا أنه لا يتمّ بالنسبة إلى الصلاة، فإنّ من أخّر صلاة الظهرين حتّى شكّ في بقاء النهار فلا يمكنه إجراء الاستصحاب في الفعل بأن يقال : الصلاة قبل هذا كانت واقعة في النهار والآن كما كانت، إذْ المفروض أنّ الفعل -أي الصلاة- لم يكن موجوداً إلى الآن، فكيف يستصحب بقاؤه.

نعم، على القول بالاستصحاب التعليقي يجري الاستصحاب بأن يقال: لو أتى بالصلاة قبل هذا الوقت لكانت واقعة في النهار والآن كما كانت.
ولكن الإنصاف: -كما سيتضح قريباً إن شاء الله تعالى- أنّ الاستصحاب التعليقي ليس بحجّة، وعليه: فيبقى الإشكال على حاله، وهو أنه كيف يصحّ استصحاب بقاء وقت الوجوب المثبت لوجوب الصلاة، ومع ذلك لا يتحقق الامتثال عند إيقاع الصلاة في الوقت المستصحب لعدم إحراز الظرفية إلا على القول المثبت.

وهناك محاولتان للتخلّص من هذا الإشكال:
المحاولة الأولى: أنّ أدلة التوقيت لا تدلّ على اعتبار الظرفية ووقوع الفعل في الزمان المخصَّص له، بل غاية ما يستفاد منها اعتبار وقوع الفعل عند وجود وقته وإن لم تتحقق معنى الظرفية ولم يصدق على الفعل كونه واقعا في الزمان الذي اخذ ظرفا له شرعا، بل يكفي مجرد صدق وقوع الفعل عند وجود وقته.
وتوضيحه: أنّ الموضوع المركب على قسمين:
الأول: أن يكون الموضوع مركباً من العرض ومحلّه كالماء الكرّ، فإنّ موضوع عدم الانفعال بالنجاسة هو كرّية الماء، فلا بدّ في ترتيب الحكم على هذا الموضوع من إثبات العارض ومعروضه بمفاد كان الناقصة، فإذا شككنا في بقاء كرّية الماء فيجري الاستصحاب حينئذٍ، بأن يقال: هذا الماء كان كرّاً والآن كما كان، فيجري استصحابه بمفاد كان الناقصة.
الثاني: أن يكون الموضوع مركباً من شيئين على نحو اجتماعهما في الوجود من دون أن يكون أحدهما وصفاً للآخر، كما إذا أخذ الموضوع مركباً من جوهرين أو من عرضين سواء كان أحدهما قائماً بموضوع والآخر قائماً بموضوعٍ آخر، كما في صلاة الجماعة فإنّ الموضوع لصحّة الجماعة اجتماع ركوعين في زمان واحدٍ أحدهما قائم بالإمام والآخر قائمٌ بالمأموم، أو كانا قائمين بموضوع واحدٍ كالاجتهاد والعدالة المأخوذَين في موضوع جواز تقليد زيد، أو مركّباً من جوهر وعرض قائمٌ بموضوع آخر، ففي جميع هذه الصور يكون الموضوع هو مجرّد اجتماع الأمرين في الوجود، فلا بدّ في ترتب الحكم على مثل هذا الموضوع المركب من إحراز كِلا الأمرين، فإنْ شكّ في أحدهما فيكفي جريان الاستصحاب فيه بنحو مفاد كان التامّة بلا احتياجٍ إلى جريانه بمفاد كان الناقصة، بل لا يصحّ جريانه فيه لعدم معقولية اتصاف أحدهما بالآخر.
إذا عرفت ذلك: فما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ معنى وجوب الصوم في نهار شهر رمضان المبارك هو اجتماع الإمساك مع النهار في الوجود، إذ النهار موجود من الموجودات الخارجية، والإمساك عرضٌ قائم بالمكلف، فلا معنى لاتّصاف أحدهما بالآخر، فإنْ شكّ في بقاء النهار فيكفي جريان الاستصحاب فيه بنحو مفاد كان التامّة، ولا يكون من الأصل المثبت في شيء.

أما الإنصاف في هذه المحاولة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 23-04-2018  ||  القرّاء : 3091





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net