الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 2_ الحقوق العامّة للمؤمنين على بعضهم البعض - القسم الثاني

 الدرس 224 _ تنبيهات الإستصحاب 45

 الدرس 63 _ المقصد الأول في الاوامر 63

 الدرس 59 _ تطبيقات عملية في علم الرجال 3

 الدرس 97 _ المقصد الأول في الاوامر 29

 الدرس 559 _ التشهد والتسليم 26

 الدرس293 _القِبلة 21

 الدرس 835 _ صلاة المسافر 45

 الدرس 674 _ صلاة العيدين 16

 الدرس 93 _ شروط المتعاقدين 54

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920234

   • التاريخ : 29/03/2024 - 10:42

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 192 _ تنبيهات الإستصحاب 13 .

الدرس 192 _ تنبيهات الإستصحاب 13



بقي في المقام شيء: وهو أنه إنْ أحرزنا التذكية فبها، وإلا فهل يصحّ استصحاب عدم التذكية لإثبات النجاسة؟
قد يقال: لا يصحّ، لأنّ موضوع النجاسة هو الميتة، أي المتّصف بعدم التذكية، لا مجرّد عدم التذكية، واستصحاب عدم التذكية لإثبات الاتّصاف بالعدم يكون من الأصل المثبت وهو غير حجّة.
ويترتب على ذلك: أنّ الجلود الآتية من البلاد غير الإسلامية إنْ شكّ في تذكيتها فلا يمكن الحكم بالنجاسة، لأنّ استصحاب عدم التذكية لا يثبت الاتّصاف بالعدم، بل تكون محكومة بالطهارة الظاهرية على ما هو مقتضى الأصل، وسيأتي تحقيقه في الوجه الثاني، إن شاء الله تعالى.

أمّا الوجه الثاني: فأجاب عنه الميرزا النائيني (رحمه الله) بما حاصله: «أنه لا فرق بين عدم التذكية في حال حياة الحيوان وبين عدم التذكية في حال زهوق الروح، باعتبار أن نفس عدم التذكية في حال حياة الحيوان مستمرة إلى حال خروج الروح، وليس حال الحياة وحال زهوق الروح قيدا للعدم لينقلب العدم في حال الحياة إلى عدم آخر، بل الحياة وخروج الروح من حالات الموضوع لا القيود المقوِّمة له، فمعروض عدم التذكية إنما هو الجسم، وهو باقٍ في كلتا الحالين. ومن المعلوم: أنّ التذكية من الأمور الوجودية الحادثة المسبوقة بالعدم الأزلي، وهو مستمر إلى زمان خروج الروح، غايته أن عدم التذكية قبل وجود الحيوان من العدم المحمولي، لعدم وجود معروضه ويكون بمفاد ليس التامة، وبعد الحياة صار نعتياً لوجود موضوعه وبمفاد ليس الناقصة، وقد عرفت أنّ العدم الأزلي ليس موضوعاً للحرمة والنجاسة، بل الموضوع لهما هو العدم النعتي، ويستمر العدم النعتي في الحيوان إلى انتهاء عمره من دون أن يحصل تغيير في ناحية العدم ومن دون أن يحصل اختلاف في ناحية المنعوت وهو الحيوان. والخلاصة: أن القول بأنّ عدم التذكية في حال الحياة يغاير عدم التذكية في حال خروج الروح، وأنّ الأثر إنما يترتب على الثاني وهو مشكوك الحدوث لم يكتب له التوفيق، لما عرفت: من أن الأثر ترتب على استمرار عدم التذكية إلى زمان زهوق الروح، فعند الشك في التذكية يجري استصحاب عدمها الثابت حال الحياة» [1]. هذا حاصل ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله).
وفيه: أنّ هذا الكلام إنما يتمّ لو كان (في حال زهوق الروح) ظرفاً لعدم التذكية لا قيداً له، فحينئذٍ على القول بالظرفية لا يختلف العدم ويبقى الموضوع واحداً. وأما لو كان قيداً له، أي عدم التذكية المقيّد بحال زهوق الروح فيختلف الموضوع حينئذٍ، والظاهر من الأدلة أنّ موضوع النجاسة والحرمة هو الحيوان المتصف بعدم التذكية، أي عدم التذكية المقيدة بحال زهوق الروح؛ وبعبارة أخرى ذكرنا في أكثر من مناسبة أنّ الموضوع إذا كان مركباً من العرض ومحله، يكون العرض قيداً ونعتياً كما هنا، إذ موضوع الحليّة والطهارة هو الحيوان المذكى، وموضوع الحرمة والنجاسة الحيوان غير المذكى، أي في الأول يكون الموضوع الحيوان المتّصف بالتذكية وفي الثاني الحيوان المتّصف بعدم التذكية. وعليه: فالعدم الأزلي مغايرٌ للعدم النعتي، وقد عرفت أنه لا يمكن استصحاب العدم النعتي لعدم الحالة السابقة له، وأما العدم الأزلي فهو وإنْ كان جارياً إلا أنه لا أثر له، واستصحاب العدم الأزلي لإثبات العدم النعتي يكون من الأصل المثبت، وبالنتيجة أنه لا يصحّ استصحاب عدم التذكية لإثبات النجاسة، وعليه: فالجلود الآتية من البلاد غير الإسلامية إنْ شكّ في تذكيتها لا يمكن الحكم بنجاستها، لأنّ استصحاب عدم التذكية بالعدم النعتي لا يجري لعدم الحالة السابقة، واستصحاب عدمها بالعدم الأزلي وإنْ كان جارياً إلا أنه لا يثبت الاتّصاف بالعدم إلا على نحو الأصل المثبت وهو غير حجة. وبالنتيجة تكون الجلود محكومة بالطهارة الظاهرية على ما هو مقتضى الأصل، والله العالِم.

وأما القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلّي: كما لو علمنا بوجود زيد في الدار وبوجود متكلم منها يحتمل انطباقه على زيد وعلى غيره فلا مانع من جريان استصحاب وجود الكلّي منها فيما لو خرج زيد من الدار، ومثاله في الشرع كما إذا علمنا بالجنابة ليلة الجمعة مثلاً ثمّ اغتسلنا منها ثمّ رأينا منيّاً في الثوب يوم الجمعة فنعلم بكوننا جنباً حين خروج هذا المنيّ، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسلنا منها وأن يكون من غيرها فنستصحب كلّي الجنابة مع إلغاء الخصوصية.
لكن قد يشكل في جريان هذا الاستصحاب باعتبار أنّ الجنابة المتيقنة قد ارتفعت يقيناً والجنابة الأخرى مشكوكة الحدوث من أوّل الأمر. وبعبارة أخرى أنه لا علم لنا إلا بوجود فرد من الجنابة وهو متيقن الارتفاع، والفرد الآخر مشكوك الحدوث والأصل عدمه، والشكّ في بقاء الكلّي مسبب عن الشكّ في حدوث الفرد الآخر وهو مدفوع بالأصل فلا مجال لاستصحاب الكلّي.
ولكن يندفع هذا الإشكال بأنّ منشأ الشكّ في بقاء الكلّي ليس هو حدوث الفرد الآخر، بل منشؤه هو الشكّ في أنّ الحادث بهذا العنوان هل هو الفرد المرتفع يقيناً أو غيره، فالشكّ في بقاء الجنابة في المثال ينشأ من الشكّ في أنّ الجنابة الموجودة حال خروج المنيّ المرئيّ في الثوب هل هي الجنابة التي قد ارتفعت يقيناً أو أنها غيرها.
نعم في خصوص هذا المثال يكون استصحاب الكلي من القسم الرابع معارضاً باستصحاب الطهارة الشخصية فإنّا على يقين بالطهارة حين ما اغتسلنا من الجنابة ولا يقين بارتفاع الطهارة لاحتمال كون المنيّ المرئي من تلك الجنابة، فيقع التعارض بينه وبين استصحاب كلّي الجنابة فيتساقطان، ولابد من الرجوع إلى أصل آخر. هذا تمام الكلام في استصحاب الكلي بأقسامه الأربع وبه ينتهي الكلام عن التنبيه الثالث. والله العالِم.

أما التنبيه الرابع، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فوائد الأصول (للكاظمي): ج4، ص432.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 17-04-2018  ||  القرّاء : 3370





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net