الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 39 _ تنبيهات البراءة 6

 الدرس102 _حكم تارك الصلاة 3

 الدرس 34 _ التعادل والتراجيح 34

 الدرس239 _مكان المصلي 32

 الدرس 78 _ شروط المتعاقدين 39

 الدرس368 _القيام في الصلاة 9

 الدرس 134 _ المقصد الأول في الاوامر 66

 الدرس 6 _ مقدمات علم الأصول 6

 الدرس 101_ التكسّب الحرام وأقسامه (96). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 238 _ في بيع الحيوان 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916500

   • التاريخ : 28/03/2024 - 18:11

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث التشهد والتسليم / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 534 _ التشهد والتسليم 1 .

الدرس 534 _ التشهد والتسليم 1



*قال الشهيد الأول في الدروس: وترك قُصَّة المرأة على الجبهة، بل يستحبّ لها كشفها*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: أنَّه يستحبّ للمرأة أن ترفع شعرها عن جبهتها -وإن كانت تصيب الأرض ببعضها- لزيادة التمكين. وقال ابن الجنيد (رحمه الله): لا يستحبّ للمرأة أن تطوِّل قُصَّتها حتَّى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض، أو ما تسجد عليه. (انتهى كلامه)
أقول: القُصَّة -بالضمّ-: شعر الناصية، تتخذها المرأة في مقدَّم رأسها، تقصّ ناحيتها، عدا جبينها.
ويدل على الإستحباب صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة تطول قُصَّتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: لا، حتى تضع جبهتها على الأرض»[1].
أقول: ليس المراد أن صلاتها باطلة، لأننا ذكرنا سابقاً أنه يكفي المسمى في السجود كما في حسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الجبهة كلّها من قِصاص شعر الرَّأس إلى الحاجبين موضع السُّجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدِّرهم، أو مقدار طرف الأنملة»[2].
*قال الشهيد الأول في الدروس: ويستحب للرجل كشف باقي الأعضاء*
ذكر الشيخ الطوسي (رحمه الله) في المبسوط: أنه يستحب كشف باقي الأعضاء. ثم قال: ولم نقف على مستنده. (انتهى كلامه)
أقول: ولذا يذكر هنا الإستحباب إلا جماعة قليلة ولعله لعدم وجود المستند وهو كذلك.
*قال الشهيد الأول في الدروس: وأما كشف قدر مسجد الجبهة فواجب عليهما*
قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) في المبسوط
: وأما الجبهة فلا ريب في وجوب كشفها.
أقول: وهذا واضح لا ريب فيه.
درس 44 [التشهد والتسليم]
*قال الشهيد الأول في الدروس: وسابعها، وثامنها: التشهُّد والتسليم، ويجب التشهُّد في الثنائية مرَّة، وفي الثلاثيَّة والرباعيَّة مرتين، وليس ركناً*
المعروف بين الأعلام: وجوب التشهُّد في الثنائيّة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية. وفي الثلاثية والرباعية مرتين: الأُولى: كما ذكر. والثانية: بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، في الركعة الأخيرة.
وفي المدارك: هذا قول علمائنا أجمع. (انتهى كلامه)
وفي الذّكرى: هو واجب في الثنائيّة مرة، وفيما عداها مرتين، بإجماع علمائنا. (انتهى كلامه)
وعن الأمالي للشيخ الصدوق (رحمه الله): أنَّه من دين الإماميّة. (انتهى كلامه)
وعن المنتهى: أنَّه مذهب أهل البيت عليهم السلام. (انتهى كلامه)
وفي المستند: هو واجب عندنا، بل الضّرورة من مذهبنا. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر:  بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما متواتراً، وفي أعلى درجات الاستفاضة كالنصوص. (انتهى كلامه)
والإنصاف: أنّ هذه المسألة متسالم عليها جدّاً، فلم يعرف الخلاف فيها لأحد من الأعلام.
نعم: حكي الخلاف عن كثير من العامّة، كالشافعي وأهل العراق والأوزاعي ومالك، إذ يقولون: بعدم وجوب التشهّد الأوّل. وقال بعدم وجوب الثاني أيضاً مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي، ورووه عن عليّ (عليه السلام) وسعيد بن المسيب والنخعي والزهري.
والخلاصة: أنّ العمدة في المقام هو التسالم بين الأعلام قديما وحديثا، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه.
وأما الأخبار الواردة في المقام: فهي وإن كانت كثيرة إلَّا أنَّ الوجوب لا يستفاد إلَّا من بعضها:
منها: رواية سورة بن كليب قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجزى من التشهد، قال: الشهادتان»[3]، ولكنها ضعيفة بجهالة يحي بن طلحة، وعدم وثاقة سورة بن كليب. ووجوده في تفسير القمي لا ينفع لعدم كونه من المشايخ المباشرين. ثمَّ إنَّ: هذه الرِّواية لا تنافي وجوب الصَّلاة على محمَّد وآل محمَّد، لأنَّ الغرض بيان ما يجب من التشهد، وأنه يصدق حقيقة على الشهادتين.
ومنها: رواية عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمَّد وآل محمَّد، وتقبل شفاعته وارفع درجته»[4]، وهي ضعيفة أيضاً لعدم وثاقة عبد الملك بن عمرو الأحول. والرّوايات الواردة في مدحه لا تنفع لكونه هو راويها. وأمّا اشتمالها على بعض المستحبات فلا يضر بدلالتها على الوجوب، لأنَّ هذه المستحبات علمت من دليل خارجي.
ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قمت في الرّكعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك»[5]. فقوله: فاجلس وتشهد ظاهر في الوجوب، كما لا يخفى.
ومنها: صحيحة الفضلاء -الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم- عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه»[6]، فقوله (عليه السلام)  إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته يدل بوضوح على عدم مضي الصَّلاة ما لم يفرغ من الشهادتين؛ ومعنى ذلك أن التشهد واجب، وجزء من الصَّلاة.
ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصَّلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد»[7]، حيث دلت بمفهوم الشرط على وجوب الإعادة إذا كان الالتفات الفاحش قبل التشهد. وهذا يدل على جزئية التشهد، إذ لو لم يكن من أجزاء الصَّلاة وواجباتها لم يكن أي وجه للإعادة.
ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): التشهد في الصلوات، قال: مرتين، قال: قلت: كيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلَّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله، ثمَّ ينصرف، قال: قلت: قول العبد: التحيات لله ، والطيبات والصلوات لله، قال: هذه اللطف من الدُّعاء، يلطف العبد ربه»[8].
ولا يخفى أن هذه الصحيحة وكذا ما قبلها من الروايات لا تنافي وجوب الصَّلاة على محمَّد وآل محمَّد، لأنَّ الغرض بيان ما يجب من التشهد فقط، والله العالم.
ثمَّ إنَّ: هناك جملة من الروايات يفهم منها أنَّ التشهد مستحب ، وليس واجبا وجزءا من الصَّلاة:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «في الرَّجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد، ثمَّ يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته»[9].
ومنها: موثقة عبيد بن زرارة قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرَّجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السُّجود الأخير، فقال: تمت صلاته؛ وأما التشهد سنة في الصَّلاة، فيتوضأ، ويجلس مكانه، أو مكانا نظيفا فيتشهد»[10].
ومنها: رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث، فقال: أما صلاتهم (صلاته) فقد مضت، وأما التشهد فسنة في الصَّلاة، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه، أو مكان نظيف فيتشهد»[11]، وهي ضعيفة بمحمد بن سنان.
ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «في الرَّجل يفرغ من صلاته، وقد نسي التشهد حتَّى ينصرف فقال: إن كان قريبا يرجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال: إنما التشهد سنة في الصَّلاة»[12].
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 14 من أبواب ما يسجد عليه ح5.
[2] الوسائل باب 9 من أبواب السجود ح5.
[3] الوسائل باب 4 من أبواب التشهد ح6.
[4] الوسائل باب 3 من أبواب التشهد ح1.
[5] الوسائل باب 9 من أبواب التشهد ح3.
[6] الوسائل باب 4 من أبواب التشهد ح2.
[7] الوسائل باب 3 من أبواب التسليم ح4.
[8] الوسائل باب 4 من أبواب التشهد ح4.
[9] الوسائل باب 13 من أبواب التشهد ح1.
[10] الوسائل باب 13 من أبواب التشهد ح2.
[11] الوسائل باب 13 من أبواب التشهد ح3.
[12] الوسائل باب 7 من أبواب التشهد ح2.
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 30-10-2017  ||  القرّاء : 3079





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net