الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 120 _ شروط العوضين 26

 الدرس 534 _ التشهد والتسليم 1

 الدرس 929 _ صلاة الجماعة 58

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد الثاني

 الدرس 30 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 7

 الدرس 17 _ بيع المعاطاة 1

 الدرس 21 _ مقدمات علم الاصول 21

 الدرس169 _لباس المصلي 42

 الدرس5 _نوافل الصلاة 2

 الدرس 1209 _كتاب الصوم 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006990

   • التاريخ : 19/04/2024 - 08:37

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : قضاء الصلوات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس125 _قضاء الصلوات 23 .

الدرس125 _قضاء الصلوات 23



بقي الكلام في أنّ القضاء هل يختص بما إذ لم يتمكّن الميّت من قضائها، أو أنّه مختصّ بما إذا تمكّن من قضائها، ولم يقضها؟

قد يقال: بالأول، لانصراف نصوص القضاء عن الميّت إليه.

وفيه: إنَّ دعوى الانصراف في غير محلّها، كدعوى انصراف النصوص إلى خصوص المعذور، وقد تقدّم منعها.

بل قد يقال: إنّ القضاء عن الميّت مختصّ بما إذا تمكّن الميّت من القضاء، ولم يقضِ لعذر، أو غير عذر، وذلك لأمرين:

الأول: أنّ ظاهر حسنة حفص المتقدِّمة ذلك، لقوله: «في الرجل يموت وعليه صلاة، أو صيام...»، فإنّ معنى «عليه صلاة أو صيام» أي: ثبت في ذمته ذلك، بحيث استطاع القضاء، ولم يفعل كما لو فاتته الصلاة يوماً أو أكثر، وكان بإمكانه القضاء ولم يفعل، وأمّا إذا لم يتمكّن من القضاء، كما لو لم يصلِّ الظهر والعصر، ثمَّ مات بعد الغروب مباشرة، بحيث لم يمضِ وقت يستطيع من خلاله القضاء. فلا يقال حينئذٍ: إنَّ عليه صلاة، كما لا يخفى.

الثاني: ما ورد في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان، وماتت في شوّال، فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال: لا يقضي عنها، فإنَّ الله لم يجعله عليها، قلت: فإنِّي أشتهي أن أقضي عنها، وقد أوصتني بذلك، قال: كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها؟! فإنِ اشتهيت أن تصوم لنفسك فَصُمْ»[i]f703، فإنَّ الصحيحة وإن كانت واردة في الصّوم، إلاَّ أن العلّة عامّة، وهي قوله عليه السلام: «كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها»، فإنَّ المستفاد منها أنَّ كلّ ما لم يجعله الله على الميّت لا يقضى عنه، سواء أكان صوماً أم صلاةً، وبما أنَّه في موردنا لم يجعله الله عليه، لعدم تمكّنه من قضائه فلا يقضى عنه، والله العالم. هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل، أي فيما يقضى عن الميت.

وأمَّا بالنسبة للأمر الثاني ­ أي المقضي عنه ­: قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «وظاهرهم أنَّه الرَّجل، لذكرهم إياه في معرض الحبوة، وفي بعض الروايات لفظ الرجل، وفي بعضها الميّت، وكلام المحقّق يُؤْذِن بالقضاء عن المرأة، ولا بأس به أخذاً بظاهر الرِّوايات، ولفظ الرجل للتمثيل لا للتخصيص»، فقول المصنِّف رحمه الله: «ظاهرهم أنَّه الرجل»، يُفهم منه أنَّ المشهور بين الأعلام اختصاص المقضي عنه بالرجل. وهو كذلك لأنَّ العمدة في وجوب القضاء عن الميِّت هي حسنة حفص المتقدِّمة، وهي مختصَّة بالرجل.

والقول: بأن ذكره في الرواية للتمثيل، لا للاختصاص، خلاف الإنصاف.

وأقصى ما يسدلَّ به لوجوب القضاء عن الميت مطلقاً، سواء أكان رجلاً أم امرأة، رواية عبد الله بن سنان المتقدِّمة المرويَّة في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى، للسيد ابن طاووس رحمه الله، عن الصادق عليه السلام: «قال: الصَّلاة التي دَخَل وقتها قبل أنْ يموتَ الميّتِ يقضي عنه أَوْلَى النَّاس به»[ii]f704، حيث إنَّ الميِّت يشمل الرجل والمرأة.

وانصراف لفظ الميّت إلى الرَّجل ممنوع، إذ هذه الدعوى بلا بيّنة، كما أنَّ اختصاص حسنة حفص المتقدِّمة بالرّجل لا يقتضي تقييد الميّت في رواية ابن سنان بالرّجل، لأنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما يصحّ لو كان بينهما تنافٍ، ولا تنافي بينهما، لأنَّ كلاًّ منهما مثبِت.

نعم، لو كان للّقب مفهوم لدلّت حسنة حفص على نفي القضاء عن المرأة الميّتة، ولكنّك عرفت أنّ اللقب لا مفهوم له.

والإنصاف: أنَّه لولا ضعف سند رواية عبد الله بن سنان المتقدِّمة لكان الأقوى ثبوت القضاء عن الميّت مطلقاً سواء أكان رجلاً أم امرأة، ولكنّها ضعيفة ­ كما عرفت ­ بالإرسال، لعدم ذكر ابن طاووس رحمه الله طريقه إلى عبد الله بن سنان في الكتاب.

وأمَّا قول المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «إنَّها وردت بطريقين»، فلم يذكر لنا الطريق الثاني حتّى نرى مدى صحّته، فالطريق الثاني أيضاً ضعيف بالإرسال.

ثمَّ إنَّه قد يستدلّ لوجوب القضاء عن المرأة الميّتة بما دلّ على وجوب قضاء الولي عن المرأة في الصَّوم، بناءً على عدم الفرق بين الصَّلاة والصَّوم، وهي روايات كثيرة، أهمها صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام «قال: سألتُه عن امرأةٍ مرضت في شهرِ رمضان، أو طمثت، أو سافرت، فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: أمَّا الطمث والمرض فلا، وأمَّا السفر فَنَعَم»[iii]f705.

وجه الاستدلال بها: أنَّ مشروعيَّة القضاء عن الميّت واضحة جدّاً لا تخفى على أحد، فالسؤال حينئذٍ عن وجوب القضاء، لا عن مشروعيته، لا سيما وأنَّ السائل هو أبو حمزة الثمالي، وهو من أعاظم أصحاب الأئمة S، وقد عاصر ستة من الأئمة S، أو خمسة.

ولكن الإنصاف: أنَّ السؤال هنا عن المشروعيَّة، لا عن الوجوب، وذلك لأنَّ مورد السؤال في هذه الصحيحة إنَّما هو عروض الموت قبل خروج شهر رمضان المبارك، أي: قبل زمان تتمكّن فيه المرأة من قضاء الصَّوم.

ومن المعلوم حينئذٍ أنّ مشروعيَّة القضاء من الولي تكون في غاية الخفاء، لعدم ثبوته في حقّ الميّت حتّى يقضي عنه، لا أداءً، لأجل العذر من مرضٍ أو سفرٍ أو طمث، ولا قضاءً لكون القضاء بعد شهر رمضان، وقد فرض الموت قبل خروج الشهر، بل قد تقدّم سابقاً في صحيحة أبي بصير[iv]f706 المنع عن أصل القضاء في هذه الحالة، فضلاً عن وجوبه، حيث ورد فيها: «كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله عليها؟!، فإنِ اشتهيت أن تصوم لنفسك فَصُمْ».

(1) المشهور بين الأعلام أنَّ الوليّ هو أكبر أولاده الذكور، قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «وصرَّح الأكثر بأنَّه الولد الأكبر، وكأنَّهم جعلوه بإزاء حَبْوَته، لأنَّهم قرنوا بينها وبينه، والأخبار خالية عن التخصيص، كما أطلقه ابن الجنيد، وابن زهرة، ولم نجدْ في أخبار الحَبْوَة ذكر الصَّلاة، نعم ذكرها المصنِّفون، ولا بأس به اقتصاراً على المتيقَّن، وإن كان القول بعموم كلّ وليّ ذكر أولى حسبما تضمنته الرِّوايات».

 

[i] الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح12.

[ii] الوسائل باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح18.

[iii] الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح4.

[iv] الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح12.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 05-01-2015  ||  القرّاء : 708





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net