الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 583 _ مستحبات الصلاة 18

 الدرس 675 _ صلاة العيدين 17

 الدرس 1122 _كتاب الخمس 2

 الدرس 45 _ مقدمات علم الاصول 45

 الدرس283 _القِبلة 11

 الدرس 248 _ في بيع الحيوان 21

 الدرس 92 _ تنبيهات الأقل والأكثر 3

 الدرس 164 _ الإستصحاب 25

 الدرس 156 _ المقصد الأول في الاوامر 88

 الدرس342 _النية في الصلاة 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038766

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 116 _ شرائط البراءة 7 .

الدرس 116 _ شرائط البراءة 7



  [خاتمة في شرائط الأصول العلمية: شرائط البراءة]
   [حكم العمل بالبراءة قبل الفحص]

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون هناك طريق تعبّدي على طبق الواقع أو على خلافه، بحيث لو تفحص لظفر به، أو لم يكن في الواقع طريق أصلاً.
أمّا إذا كان هناك طريق تعبدي، فإن كان عمله مخالفاً للواقع فيستحق العقاب عليه، وإن كان عمله موافقاً للطريق المنصوب. ووجه استحقاقه للعقاب: هو أنّ الإيجاب الطريقي قد نجّز التكليف الواقعي. وعليه، فيكون قد اقتحم مع عدم مؤمّن عقلي ولا شرعي، ولا أثر لموافقة عمله للطريق مع عدم العلم به والاستناد إليه، لما عرفت في أكثر من مناسبة من أنّ مجرّد مطابقة العمل للطريق لا يوجب العذر، بل الموجب هو الاستناد إليه.

وأمّا إذا كان عمله موافقاً للواقع ومخالفاً للطريق، فلا عقاب، لأنّه لم يرتكب الحرام الواقعي، ولا أثر لمخالفة العمل للطريق بعد ما كان اعتبار الطريق لمحض الكاشفية من دون أن يوجب تقييد الواقع وصرفه إلى مؤداه. نعم، يستحق العقاب من باب التجرّي كما ذكرناه سابقاً.
هذا كلّه، إذا كان هناك طريق تعبّدي، بحيث لو تفحص لظفر به.

وأمّا إذا لم يكن في الواقع طريق أصلاً، فأيضاً لا فرق فيما ذكرناه من الحكم، وهو استحقاق العقاب في صورة مخالفة عمله للواقع، لأنّ الإيجاب الطريقي قد نجّز التكليف الواقعي، وإن لم يكن هناك طريق أصلاً، إذ لا أثر لوجوده مع عدم العلم به. هذا فيما إذا كان عمله مخالفاً للواقع.

وأمّا لو كان موافقاً للواقع، فلا عقاب حينئذٍ إلاّ من حيث التجري. والله العالم.

[إشكال وجوب التعلم في التكاليف المشروطة]
قال صاحب الكفاية: «نعم يشكل في الواجب المشروط والموقت ولو أدّى تركهما قبل الشرط والوقت إلى المخالفة بعدهما فضلاً عمّا إذا لم يؤد إليها، حيث لا يكون حينئذٍ تكليف فعلي أصلاً لا قبلهما، وهو واضح، ولا بعدهما، وهو كذلك، لعدم التمكن منه بسبب الغفلة ولذا التجأ المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك ­ قدس سرهما ­ إلى الالتزام بوجوب التفقه والتعلّم نفسياً تهيئيّاً... إلخ».
لا يخفى عليك، أنّ ما ذكرناه سابقاً إنّما هو فيما إذا كان التكليف المحتمل من التكاليف المطلقة المنجّزة.

وأمّا في التكاليف المؤقتة، أو المشروطة قبل تحقق أوقاتها وشرائطها، فقد يستشكل في وجوب التعلّم والفحص غيرياً أو طريقياً. وتوضيحه: إنّ معنى الواجب المشروط، هو اشتراط الوجوب بوجود الشرط في الخارج، بحيث لا وجوب فيها إلاّ بعد تحقق شرطه في الخارج. وعليه، فكيف يمكن الالتزام بوجوب التعلّم غيرياً أو طريقياً، إذ بعد عدم اتصاف ذيه بالوجوب الفعلي قبل حصوله شرطه يستحيل ترشّح الوجوب الغيري إلى التعلّم، وكذا على القول بالوجوب الطريقي، فقبل حصول الشرط لم يثبت وجوب الواجب حتى يجب تعلّمه.
ولازم ما ذكرنا، هو عدم استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الواقعي بترك التعلّم، لعدم تعلّق تكليف فعلي به لا قبل حصول الشرط لكونه مقتضى إناطة وجوبه بحصوله في الخارج، ولا بعده أيضاً، لعدم القدرة على المكلّف به في موطن تحقق الشرط، لأجل الغفلة الناشئة من ترك التعلم.
أقول: قبل الجواب عن ذلك، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ عدم التكليف الفعلي بعد حصول الشرط بسبب عدم القدرة على المكلّف به، إنّما هو فيما إذا كان الوقت ضيقاً لا يتّسع للتعلّم والاتيان بالواجب، وأمّا إذا أمكن التعلّم بعد حصول الشرط والاتيان بالمأمور به على وجهه، فلا إشكال في المقام.
كما أنّه لا إشكال إذا لم يمكن التعلّم بعد حصول الشرط، ولكن أمكنه الاتيان بالمأمور به احتياطاً. وعليه، فالإشكال منحصر فيما إذا كان الوقت ضيقاً ولم يسع للتعلِّم والاتيان بالمأمور به على وجهه، ولم يمكنه الاحتياط.

إذا عرفت ذلك، فنقول: هناك عدّة محاولات للخروج عن هذه العويصة:
منها: ما عن صاحب المدارك وشيخه المحقق الاردبيلي من الالتزام بالوجوب النفسي التهيئي للتعلّم واستحقاق العقوبة على ترك نفسه، لا على ما أدّى إليه من ترك الواجب. وفيه: ما قد عرفت من أنّه لا دليل على كون وجوب التعلّم نفسياً تهيئياً، بل ذكرنا، أنّ الصحيح هو وجوبه طريقياً لا ارشادياً، ولا مقدمياً غيرياً، ولا نفسياً تهيئياً. وعليه، فهذه المحاولة لم يكتب لها التوفيق.
ومنها: كما عن بعضهم من الالتزام بالواجب المعلّق، بأن يكون الوجوب فعلياً والواجب استقبالياً، بأن ترجع المشروطات كلّها إلى المعلقات. وبما أنّ الوجوب فيها فعلي، فيترشّح الوجوب الغيري منها إلى المقدمات الوجودية وإلى التعلم والفحص، هذا بناءً على القول بالوجوب الغيري. وكذا لا إشكال أيضاً بناءً على الوجوب الطريقي، إذ بعد ثبوت الوجوب الفعلي للواجب، فلا مانع من وجوب تعلّمه. والخلاصة: إنّه على القول بالواجب المعلّق تنحلّ هذه المشكلة. ولكنّك عرفت سابقاً في مبحث مقدمة الواجب، أنّ القول بالواجب المعلّق كالقول بالشرط المتأخّر من حيث الاستحالة، إذ كلّ منهما لا يمكن الالتزام به، وذكرنا الوجه في ذلك هناك، فلسنا بحاجة للإعادة.
ومنها: ما ذكره جماعة من الأعلام ­ وهو الصحيح ­ وهو أنّ العقل كما يحكم بقبح تعجيز العبد نفسه عن القيام بالواجب في الواجب المطلق أو المشروط بعد حصول شرطه، كذلك يحكم بقبح تعجيز نفسه قبل حصول الشرط عن القيام بالواجب في موطن حصول الشرط، فيجب عليه حفظ القدرة على الواجب في وقت امتثاله.
وإن شئت، فقل: إنّه يجب التعلّم قبل الوقت للحفاظ على الملاك الملزم في ظرفه ­ وهو بعد حصول الشرط ­ وإن لم يكن التكليف فعلياً في الوقت.
والعقل كما يحكم بقبح مخالفة التكليف الفعلي، كذلك يحكم بقبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه.
وعلى ذلك أيضاً سيرة العقلاء فيما يتعلق بهم من المصالح والأغراض في موطنها، فإنّ بناءهم على الاحتفاظ بما يتمكنون معه لكي ينالوا تلك المصالح والأغراض في موطنها.

ولعلّه إلى ذلك أشار صاحب الكفاية في تعليقته على الكتاب ­ تبعاً للشيخ الأنصاري (رحمه الله) ­ قال: «إلاّ أن يقال بصحّة المؤاخذة على ترك المشروط أو الموقت عند العقلاء إذا تمكّن منهما في الجملة ولو بأن تعلم وتفحص إذا التفت. وعدم لزوم التمكن منهما بعد حصول الشرط ودخول الوقت مطلقاً كما يظهر ذلك من مراجعة العقلاء ومؤاخذتهم العبيد على ترك الواجبات المشروطة أو الموقتة بترك تعلّمها قبل الشرط أو الوقت المؤدي إلى تركهما بعد حصوله أو دخوله فتأمل». (انتهى كلامه).
وبالجملة، إنّ ما أشار إليه صاحب الكفاية (رحمه الله) سواء رجع إلى ما قلناه أم لم يرجع، فإنّه مطلب صحيح، وبه تنحلّ المشكلة أيضاً. والله العالم

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 11-10-2017  ||  القرّاء : 2946





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net