الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس134 _لباس المصلي 7

 الدرس 1279 _كتاب الصوم 79

 الدرس 94 _ تنبيهات الأقل والأكثر 5

 الدرس 8 _ التعادل والتراجيح 8

 الدرس 385 _ القنوت في الصلاة 7

  المحاضرة رقم 3_ التراحم والتعاطف بين المؤمنين

 الدرس 97 _ المقصد الأول في الاوامر 97

 الدرس303 _الاذان والاقامة 5

 الدرس 691 _ صلاة الآيات 11

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996468

   • التاريخ : 16/04/2024 - 12:25

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 172 _ المقصد الأول في الاوامر 104 .

الدرس 172 _ المقصد الأول في الاوامر 104



إن قلتَ: لمّا كان لكلّ واقعة حكم وقد نفينا الملازمة في الحكم بين المتلازمين وجوداً، وقد امتنع أيضاً تعلق الحرمة باستدبار الشمال حتى لا يلزم التكليف بما لا يطاق، فما حكم استدبار الشمال حينئذٍ في المثال المفروض؟

قلنا: صحيح أنّ لكل واقعة حكماً شرعياً، ولكن قد يكون هذا الحكم فعلياً بحال بيَّنه الشارع للمكلفين، وقد لا يتعدّى مرتبة الإنشاء فيما لم يبيَّن لهم.

وعليه، قد يكون الاستدبار من متعلقات الحكم الإنشائي، فيكون حكمه الواقعي الإنشائي هو الحرمة، وهذا ما لا يتنافى مع الوجوب الفعلي للاستقبال. وكثيرة هي الأحكام على هذا النحو، وتدلّ عليه مرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين N: «إنّ الله حدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تُنقصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تكلَّفوها، رحمة من الله لكم فاقبلوها، ثمّ قال N: حلال بيِّن، وحرام بيِّن، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم، فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها، يوشك أن يدخلها»( ).

وقد فسّر الأعلام قوله N: «وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تكلَّفوها، رحمة من الله لكم فاقبلوها» بما ذكرناه من أنّ الشارع أنشأ لكل واقعة حكماً، إلا أنّه بيَّن شيئاً منها وأخفى شيئاً إلى حين.

وبناءً عليه، يرتفع إشكال خلوّ واقعة؛ كالاستدبار، من خصوص الحكم الفعلي، طالما ثمّة حكم إنشائي متعلق به، وهو الحرمة.

فالخلاصة: إنّه لا ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده لا من باب المقدمية ولا من باب الملازمة.

نعم، فسّر بعض الأعلام ما ورد في المرسلة بأنّ المراد من سكوت الشارع عن بعض الأحكام هو تركها على إباحتها الأصلية، وعدم إلزام المكلّفين بها رحمة بهم وإشفاقاً عليهم مع وجود ملاك الإلزام بها؛ كما هو الحال في مثل الاستياك؛ ويدلّ عليه قول النبي C: «لولا أن أشقّ على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة»( ). وكما هو الحال في الحديد؛ فإنّ ملاك النجاسة موجود فيه، إلا أنّ الشارع المقدّس لم ينجسه إرفاقاً وتسهيلاً على الناس، وكذا غيرهما من الموارد. ولكن بناءً على هذا التفسير تكون المرسلة أجنبية عما نحن فيه.

يبقى في هذه المرسلة ما يستأهل الوقوف عليه، وهو قوله N: «حلال بيِّن، وحرام بيِّن، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم، فهو لما استبان له أترك»، فنقول: أمّا بالنسبة إلى الشبهات، فهي إمّا موضوعية، وقد اتفق الأعلام من الأصوليين والأخباريين على جريان البراءة فيها. وأمّا الشبهات الحكمية الوجوبية، فقد اتفق الأعلام أيضاً من الطرفين ما عدا محمد أمين الإسترآبادي على جريان البراءة فيها بعد الفحص.

وأمّا الشبهات الحكمية التحريمية، فقد اتفق الأصوليون على جريان البراءة فيها بعد الفحص، بينما ذهب الأخباريون إلى الاحتياط، وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه، وإنّما كان الغرض مجرد الإشارة إلى ذلك.

وأمّا التلازم المذكور بين ترك المشتبهات وترك المستبينات. ففيه: إشارة إلى أنّ الملكة تحدث تدريجياً في النفس، فهي تشتد شيئاً فشيئاً من خلال المثابرة عليها، ومن هنا قد يكون الأمر بالاحتياط بترك المشتبهات طريقا إلى تحصيل ملكة التقوى الباعثة على ترك المعاصي.

وبالجملة، قد لا يكون الأمر الاحتياطي ناشئاً من مصلحة إدراك الواقع، بل يكون ناشئاً من مصلحة في نفس الاحتياط؛ كحصول قوّة للنفس باعثة على الطاعات وترك المعاصي، وإلى هذا المعنى أشار N بقوله: «من ترك ما اشتبه عليه من الأثم، فهو لما استبان له أترك»، والوجه فيه ظاهر؛ فإنّ حصول الملكات الحميدة والذميمة تدريجي، ولترك الشبهات في ذلك أثر بيِّن.

تفصيل الميرزا في التلازم:

ذهب الميرزا R إلى التفصيل في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاص في الضدين اللذين لا ثالث لهما؛ كالحركة والسكون، بناءً على أن يكون السكون أمراً وجودياً، فالأمر بأحد الضدين حينئذٍ يلازم الأمر بعدم ضده الآخر، فإنّ الحركة وإن لم تكن مفهوماً عين عدم السكون، إلا أنّه خارجاً يكون عدم السكون عبارة عن الحركة، وإن كان بحسب العقل ليس كذلك؛ لوضوح أنّه عقلاً لا يكون عدم السكون عين الحركة، بل يلازمها، فإنّ العدم لا يتّحد مع الوجود خارجاً، ولا يكون هو هو مفهوماً وعيناً، ولكن بحسب المتعارف العرفي تكون الحركة عبارة عن عدم السكون، ويكون الأمر بأحدهما أمراً بالآخر؛ بحيث لا يرى العرف فرقاً بين أن يقول: (تحرك) وبين أن يقول: (لا تسكن).

والخلاصة: إنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص فيما لا ثالث لهما، وأمّا فيما كان لهما ثالث، فالأمر بأحد الأضداد لايلازم النهي عن الأضداد الأخر لا عقلاً ولا عرفاً؛ إذ لا يكون (صلِّ) بمعنى (لا تبع) مثلاً، ولا بمعنى (لا تأكل) حتى عند العرف.

وجوابه: أنّه لا فرق ­ على ما تقدم ­ بين الضدين اللذين لهما ثالث وغيرهما؛ فإنّ ورود الأمر بشيء لا يكفي للنهي عن ضدّه طالما أنّ الملاك في الدلالة شيء واحد.

وبالجملة: ما ذكرناه في الضدين اللذين لهما ثالث ينطبق على الضدين اللذين لا ثالث لهما طابق النعل بالنعل، ولسنا بحاجة للإعادة.

والخلاصة: إنّه لا ملازمة حكمية بين المتلازمين وجوداً، سواء كان لهما ثالث أو لا.

ثمّ إنّه ينبغي التنبيه على أمر، وهو أنّه لو قلنا بالملازمة، فيكون الوجوب الثابت للازم من نوع الوجوب الثابت للملزوم؛ فإذا كان الوجوب نفسياً له، فهو كذلك بالنسبة إلى اللازم، وهذا بخلاف ما لو قلنا بأنّ وجوب عدم أحد الضدين مقدّمة للضد الآخر؛ فإنّ الوجوب حينئذٍ لا يكون إلا غيرياً، فافهم.

شبهة الكعبي: هذه الشبهة نسبت إلى الكعبي؛ حيث رأى أنّه ليس لدينا في الخارج إلا واجب ومحرّم؛ ذلك أنّه لمّا كان ترك الحرام واجباً، والحال أنّ تركه ملازم لفعل شيء من الأفعال، وبالتالي هذا الفعل مقدمة له، فبناءً على وجوب مقدمة الواجب، يكون هذا الفعل واجباً أيضاً، أو أنّ هذا الفعل ملازم لترك الحرام، وبما أنّ الترك واجب، يكون الفعل واجباً؛ للملازمة بينهما.

وفيه: أنّ ذهاب الكعبي إلى ما ذهب إليه لا يخلو إمّا أن يكون من باب المقدمية، وقد تقدم أنّ عدم الضد الخاص ليس مقدمة لضده، وإمّا من باب التلازم، وقد تقدم أيضاً بطلان التلازم بينهما حكماً.

ثمّ إنّ ترك الحرام لا يتوقف حتماً على فعل وجودي، وإنّما يتوقف على الصارف عنه، وهو إمّا عدم المقتضي للحرام، أو وجود المقتضي للفعل الآخر. وإنّما نفينا خصوص التوقف الحتمي لترك الحرام على فعل وجودي؛ إذ أحياناً قد يكون ترك الحرام متوقفاً على فعل وجودي؛ كما لو اتفق أن اختلى رجل بامرأة، فتوقّف تركه للحرام على خروجه من محلّ الاختلاء؛ بحيث لو لم يخرج لوقع في الحرام.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 17-12-2013  ||  القرّاء : 1407





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net