الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1122 _كتاب الخمس 2

 الدرس 30 _ بيع المعاطاة 14

 الدرس 37 _ التكسّب الحرام وأقسامه (32). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 598 _ قواطع الصلاة 14

 الدرس 62 _ المقصد الأول في الاوامر 62

 الدرس 435 _ القراءة في الصلاة 1

 الدرس 153 _ النقد والنسيئة 15

 الدرس299 _الاذان والاقامة 1

 الدرس 1173 _كتاب الخمس 53

 الدرس 846 _ صلاة المسافر 56

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007523

   • التاريخ : 19/04/2024 - 15:37

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 151 _ المقصد الأول في الاوامر 83 .

الدرس 151 _ المقصد الأول في الاوامر 83



ويرد عليه: أوّلاً: أنّ الأمر النفسي إنّما ينحلّ إلى أوامر ضمنية منصبّة على خصوص الأجزاء؛ لأنّها داخلة قيداً وتقيّداً في المركّب، لا الشرائط؛ فإنّها وإن كانت داخلة تقيداً فيه إلا أنها خارجة قيداً.

ثانياً: أنّنا نجد بعض الشرائط غير اختيارية؛ كالوقت، فلا تكون قابلة أصلاً لتعلق الأمر بها.

ثالثاً: لو كانت الشرائط كالأجزاء لكانت مقدمة داخلية مثلها، وقد مرّ معنا أنّه لا مقتضي لاتصاف المقدمة الداخلية بالأمر الغيري؛ لأنّها نفس الواجب، فلا تكون ثمّة اثنينية في الخارج حتى يكون هناك واجب نفسي وواجب غيري.

الإنصاف: إن كان المكلّف ملتفتاً إلى الأمر النفسي المتعلق بالطهارات الثلاثة، فلا إشكال في أن تكون العبادية منه. وإن لم يكن ملتفتاً إليه، فلا يمكن أن تكون العبادية منه؛ إذ مع الغفلة لا يمكن قصده ولو ضمن الواجب الغيري، فحينئذ تكون من الأمر الغيري.

وتوضيحه: إنّ المقرّبية لا تختص بقصد الأمر النفسي، بل الأوامر الغيرية قابلة للمقرّبية بإتيان متعلقها بداعي أمرها من جهة تحقق القربة بإتيانها بداعي محبوبيّتها ومراديتها للمولى ولو بإرادة غيرية، وهذا نوع من أنواع التقرب.

وعليه، فيكفي قصد المكلف امتثال أمر المولى الغيري لتتحقق العبادية وإن كان غافلاً عن الأمر النفسي؛ إذ ليست العباديّة منحصرة بقصد الأمر النفسي.

نعم، يبقى إشكال الدور يحتاج إلى حلّ باعتبار أنّ الأمر الغيري إنّما يتعلّق بالمقدمة بعد الفراغ عن كونها مقدمة وموقوفاً عليها، والمقدمة في مثل الوضوء والغسل بعد أن كانت عبادة، فلا بدّ من كون عباديتها في رتبة سابقة على الأمر حتى يتعلق بها الأمر الغيري، وحينئذ فإذا كانت مقدميتها بما هي عبادة متوقفة خارجاً على هذا الأمر الغيري، فيلزم الدور.

ولكن يندفع هذا الإشكال بالالتزام بأمرين غيريين؛ أحدهما يتعلق بذات الوضوء وذات الغسل باعتبار كونها ممّا لها الدخل في تحقق ذيها، وممّا يتوقف عليها وجود الواجب، والآخر يتعلق بإتيانها بداعي أمرها المتعلق بها. فإذا أتى المكلف حينئذٍ بالوضوء في الخارج بداعي أمره الغيري، يتحقق الوضوء القربي الذي جعل مقدمة للصلاة.

جواب صاحب الكفاية:

ثم قال صاحب الكفاية R: «وقد تفصي عن الإشكال بوجهين آخرين: أحدهما ما ملخصه: إنّ الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها، من العنوان الذي يكون بذاك العنوان مقدمة وموقوفاً عليها، فلا بد في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها... ثانيهما: ما محصله أن لزوم وقوع الطهارات عبادة، إنّما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك، لا باقتضاء أمرها الغيري».

يذكر صاحب الكفاية وجهين مذكورين في تقريرات الشيخ الأنصاري R حاول من خلالهما التفصّي عن إشكال عبادية الطهارات الثلاثة.

الوجه الأوّل:

إنّ الطهارات ليست تلك الحركات من الغسلات والمسحات، وإنّما الذي أوجب العبادية عنوان بسيط منطبق على هذه الحركات. ولا يضرّ كوننا لا نعرف هذا العنوان طالما يمكن قصده بقصد الأمر الغيري الكاشف عن هذا العنوان.

أشكل صاحب الكفاية على هذا الوجه بأنّ كشف هذا العنوان الحسن لا يتوقف على قصد الأمر الغيري بنحو يوجب عبادية الفعل، بل يمكن أن يكون بواسطة قصد الأمر وصفاً، بأن يقصد المكلف فعل العنوان الواجب بالوجوب الغيري وإن كان الباعث له على فعله غير الأمر الشرعي؛ كالتبريد والتنظيف ونحوهما، فلا يكون عبادة مع أنّه لا إشكال في وجوب الإتيان بها بعنوان العبادة.

ثمّ إنّ هذا الوجه إنّما يدفع إشكالية عبادية الطهارات الثلاثة، ولكنّه لا يفيد في تصحيح الثواب على الأمر الغيري.

الوجه الثاني:

كما أنّ الغرض من الصلاة لا يحصل إلا إذا أُتي بها قربة إلى الله تعالى، كذلك لا يحصل هذا الغرض نفسه إلا إذا أُتي بالطهارة قربة إلى الله تعالى.

وقد أشكل صاحب الكفاية على هذا الوجه أيضاً بأنّه وإن اندفع به إشكال عبادية الطهارات الثلاثة، إلا أنّه لا يكفي لتصحيح الثواب عليها.

ونضيف بأنّه لا بدّ من توضيح كيفية حصول العبادية بهذا التصوير، فالقول بأنّ الغرض لا يحصل إلا إذا أتى بالطهارة قربة إلى الله تعالى لا يجيب على إشكال كيفية اكتساب الطهارة العبادية أصلاً، وإنّما هذا الجواب يوجب الفرق بين هذه المقدمات التي يتوقف عليها حصول الغرض، وبين غيرها من المقدمات التي لا يترتب عليها الغرض؛ كالستر والطهارة الخبثية وغيرها. وعليه، فهذا الجواب غير نافع في كيفية اكتساب الطهارات الثلاثة للعبادية.

والإنصاف: أنّ ما ذهب إليه صاحب الكفاية ­ من أنّ عبادية الطهارات الثلاثة والثواب عليها إنّما جاءا من الأمر النفسي ­ صحيح في الجملة؛ أي في صورة الالتفات إلى الأمر النفسي، أمّا مع الغفلة عنه أو القطع بعدمه، فتكون العبادية حاصلة من الأمر الغيري؛ كما أنّ الثواب يترتب عليه بالتصوير الذي ذكرناه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 28-10-2013  ||  القرّاء : 1424





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net