• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس45 _اوقات الفرائض والنوافل 25 .

الدرس45 _اوقات الفرائض والنوافل 25

(1) هذا هو المعروف بين الأعلام، وتدلُّ عليه جملة من الأخبار:

منها: موثَّقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: سألته عن وقت المغرب، قال: ما بين غروب الشَّمس إلى سقوط الشَّفق»[i]f249، وهي محمولة على وقت الفضيلة، بلا إشكال.

ومنها: موثَّقة ذَرِيْح عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: أتى جبرائيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه مواقيتَ الصَّلاة، فقال: صلِّ الفجر حين ينشقّ الفجر، وصلِّ الأُولى إذا زالت الشمس، وصلِّ العصر بُعَيدَها ، وصلّ المغربَ إذا سقط القرص، وصلِّ العَتْمة إذا غاب الشَّفَق، ثمَّ أتاه من الغد، فقال: أسفر بالفجر فأسفر، ثم أخّر الظُّهر، حين كان الوقت الذي صلّى فيه العصر، وصلّى العصر بُعَيدها، وصلّى المغرب قبل سقوط الشَّفَق، وصلّى العَتْمة حين ذهب ثُلُث اللّيل، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت...»[ii]f250، وهي واضحةُ الدَّلالة في امتداد وقت فضيلة المغرب إلى ذهاب الشفق.

ومنها: معتبرة زرارة «قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلّي من النَّهار شيئاً حتّى تزول الشَّمس ­ إلى أن قال: ­ وصلَّى المغرب حتَّى تغيب الشَّمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العِشاء، وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آبَ الشَفَق دخل وقت العشاء...»[iii]f251. وهي معتبرة، لأن موسى بن بكر الواسطي الواقع في السند هو من المعاريف، فقوله عليه السلام: «وآخر وقت المغرب إياب الشفق»، أي: آخر وقت الفضيلة، وإلاَّ فإنَّ وقت الإجزاء يمتد إلى منتصف الليل.

ومنها: رواية إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليه السلام ­ إلى أن قال: ­ فَكَتَبَ: كَذَلِكَ الْوَقْتُ، غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ، وآخِرُ وَقْتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ، ومَصِيرُهَا إِلَى الْبَيَاضِ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ»[iv]f252، والمراد بــــ «آخر وقتها» هو وقت الفضيلة، كما لا يخفى ولكنَّها ضعيفة السند بــــ سهل بن زياد.

(1) المشهور بين الأعلام: امتداد وقت المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر أداء العشاء، منهم السيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن زهرة، وابن إدريس، والمحقِّق في المعتبر (رحمهم الله جميعاً)، وقال الشيخ في أكثر كتبه: «آخره غيبوبة الشفق المغربي للمختار، وربع الليل مع الاضطرار»، وبه قال ابن حمزة، وأبو الصلاح، وقال في الخلاف: «آخره غيبوبة الشفق» وأطلق.

وحكى ­ في المبسوط عن بعض علمائنا ­: «قولاً بامتدادِ وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر»، وحُكِي عن الشيخ المفيد، وابن بابويه (رحمهما الله): امتداد وقتها إلى ربع الليل في حقِّ المسافر، وفي المدارك: «والمعتمد امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق، والإجزاء للمختار إلى أن يبقى للانتصاف قدر العشاء، وللمضطرّ إلى أن يبقى قدر ذلك من الليل، وهو اختيار المصنِّف في المعتبر»، قال صاحب الحدائق: «إنَّ أوَّل من ذهب صريحاً إلى امتداد العشاءَيْن إلى طلوع الفجر للمضطر: هو المحقق في المعتبر...»، وفي الجواهر: «وأمَّا المغرب فقد عرفت البحث في أوَّله، كما أنَّك عرفت ما يدلّ على أنّ آخره الانتصاف، من غير تقييدٍ بالاضطرار، من الآية والنصوص والإجماع المحكي، المؤيدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل لعلَّها كذلك، وبمخالفة العامَّة، وموافقة السهولة والسماحة...».

والإنصاف: هو ما ذهب إليه المشهور من الامتداد إلى نصف الليل مطلقاً.

وتدلُّ عليه جملة من الأخبار:

منها: صحيحة زُرَارَة «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَمَّا فَرَضَ الله سبحانه وتعالىمِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ والنَّهَارِ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمَّاهُنَّ وبَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِه؟ قَالَ: نَعَمْ ­ إلى أن قال: ­ وَفِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ، سَمَّاهُنَّ الله، وبَيَّنَهُنَّ، ووَقَّتَهُنَّ وغَسَقُ اللَّيْلِ: هُوَ انْتِصَافُه»[v]f253.

وقد دلَّت: على امتداد وقت المغرب والعشاء إلى غسق الليل، أي منتصفه، وأمَّا صلاة الظهر والعصر ­ اللتان هما من دلوك الشَّمس ­: فقد علمنا من الأخبار الكثيرة أنَّ منتهى وقتهما هو الغروب.

ومنها: رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ »» «قال: إنَّ الله افترض أربعَ صلواتٍ، أوَّل وقتها زوال الشَّمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان، أوَّل وقتهما من عند زوال الشَّمس إلى غروب الشَّمس، إلاَّ أنَّ هذه قبل هذه، ومنها صلاتان، أوَّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلاَّ أنَّ هذه قبل هذه»[vi]f254، ولكنَّها ضعيفة لعدم وثاقة الضحاك بن زيد (يزيد خ ل).

ومنها: روايته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا غربت الشَّمس دخَلَ وقتُ الصَّلاتين، إلاَّ أنَّ هذه قبل هذه»[vii]f255، وهي ضعيفة بعدم وثاقة القاسم بن عروة.

 

[i] الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت ح29.

[ii] الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت ح8.

[iii] الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت ح3.

[iv] الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت ح4.

[v] الوسائل باب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح1.

[vi] الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت ح4.

[vii] الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت ح11.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=46
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء: 08-04-2014
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 04 / 27