ومنها: موثَّقة عمَّار السَّاباطيّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنّه سُئِل: كَمْ يُعطَى الرَّجل مِنَ الزَّكاة؟ قَاْل: قَاْل أبو جعفر (عليه السلام): إِذَا أعطيت فَأَغْنِه»([1])
ومنها: موثَّقة إسحاق بن عمَّار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) «قَاْل: قلتُ له: أُعطِي الرَّجل مِنَ الزَّكاة ثمانين دِرْهماً؟ قَاْل: نعم، وزِدْه، قلتُ: أُعْطِيه مائةً؟ قال: نعم، وأَغْنِه إنْ قدرت أن تُغنِيَه»([2])، والمراد من عبد الملك بن عتيبة الموجود في السَّند هو الصَّيرفيّ النَّخعيّ الثِّقة، لا الهاشميّ غير الموثَّق.
ومنها: رواية إسحاق بن عمَّار «قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): أُعطِي الرَّجل مِنَ الزَّكاة مائة درهم؟ قَاْل: نعم، قلتُ: مائتَيْن؟ قَاْل: نعم، قلتُ: ثلاثمائة؟ قال: نعم، قلتُ: أربعمائة؟ قال: نعم، قلتُ: خمسمائة؟ قال: نعم، حتَّى تُغنيَه»([3])، ولكنَّها ضعيفة بمحمَّد بن سنان، وجهالة أحمد بن الحسين بن الصَّقر.
ومنها: صحيحة أبي بصير «قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): إنَّ شيخاً من أصحابنا يُقَال له: عمر، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين: أَمَا إنَّ عندي مِنَ الزَّكاة، ولكن لا أُعطيك منها، فقال له: ولمَ؟ فَقَاْل: لأنِّي رأيتك اشتريت لحماً وتمراً، فقال: إنَّما ربحت درهماً فاشتريت بدانقَيْن لحماً وبدانقَيْن تمراً، ثمَّ رجعت بدانقَيْن لحاجة، قَاْل: فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على جبهته ساعة، ثمَّ رفع رأسه، ثمَّ قَاْل: إنَّ الله نظر في أموال الأغنياء ثمَّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فَلْيُعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدَّق ويحجّ»([4]).
ومنها: رواية بشر بن بشَّار «قَاْل: قلتُ للرَّجل يعني أبا الحسن (عليه السلام) : ما حدُّ المؤمن الذي يُعطى الزَّكاة؟ قَاْل: يُعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمَّ قَاْل: أو عشرة آلاف، ويُعطى الفاجر بقدَر، لأنَّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله»([5])، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، وبجهالة بشر بن بشَّار، إلى غير ذلك من الرِّوايات.
وقد حملها المصنِّف (رحمه الله) في البيان على غير المكتسب، قال فيه: «وما ورد في الحديث من الإغناء بالصَّدقة محمول على غير المكتسب».
وردَّ عليه صاحب المدارك (رحمه الله) بقوله: «هذا الحمل ممكن، إلاَّ أنَّه يتوقَّف على وجود المعارض، ولم نقف على نصّ يقتضيه...».
([1]) الوسائل باب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ح4.
([2]) الوسائل باب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ح3.
([3]) الوسائل باب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ح7.
([4]) الوسائل باب 41 من أبواب المستحقين للزكاة ح2.
([5]) الوسائل باب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ح2.
|