• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .
              • القسم الفرعي : زكاة الأنعام / الزكاة (ارشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 53 _زكاة الأنعام 25 .

الدرس 53 _زكاة الأنعام 25

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويُجزِئ ابن اللَّبون عن بنتِ المخاض(1)

(1) المعروف بين الأعلام أنَّ مَنْ وجبت عليه بنت مخاض، وليست عنده، فيجزيه ابن لبون ذكر، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به بعضهم، بل عنِ التَّذكرة أنَّه موضع وفاق...».

أقول: يدلُّ على ذلك ­ مضافاً إلى التسالم بين الأعلام ­ جملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة أبي بصير المتقدِّمة، حيث ورد فيها «فإنْ لم تكنْ ابنة مخاضٍ فابن لَبُون ذَكَر...»([1]).

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، حيث ورد في ذيلها «ومَنْ وجبت عليه ابنة مخاض، ولم تكن عنده، وكان عنده ابن لَبُون ذَكَر، فإنَّه يُقبَل منه ابن لَبُون، وليس يدفع معه شيئاً»([2]).

ومنها: رواية ابن سبيع المتقدِّمة، حيث ورد في ذيلها «ومَنْ لم يكن عنده ابنة مخاضٍ على وجْهِها، وعنده ابن لَبُون ذَكَر، فإنَّه يُقْبَل منه ابن لَبُون، وليس معه شيٌ»([3])، وهي ضعيفة كما عرفت بجهالة محمَّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة ابن سبيع وأبيه وجده.

ومنها: رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام)، حيث ورد فيها «فإن لم يكن فيها ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُون ذَكَر»([4])، وهي ضعيفة بعدم وثاقة القاسم بن عروة.

والمشهور بين الأعلام اختصاص ذلك بما إذا لم تكن عنده ابنة مخاض، كما يستفاد من الرِّوايات المتقدِّمة.

ولكن في القواعد، وهنا ­ أي الدُّروس ­ الإجتزاء به اختياراً، حيث إنَّ ظاهر العبارة ذلك.

وفي التنقيح: «الفتوى على الإجزاء مطلقاً اختياراً واضطراراً»، وعن الغنية: «وعندنا أنَّ بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللَّبُون الذَّكر»، قوَّاه في الجواهر معلِّلاً: «لقيام علوِّ السّنّ مقام الأنوثة، ولذا لم يكن فيه جبران إجماعاً، كما عن التّذكرة، بخلاف دفع بنت اللَّبُون، وبه صرّح في الخبر الآتي، ولانسياق عدم إرادة الشّرط حقيقة من عبارة النّصّ، وإلاّ لاقتضى عدم إجزائها عنه إذا لم تكن موجودةً حال الوجوب، وإن وُجِدت بعده، بناءً على أنَّ الشّرط عدم كونها عنده حينه لا حال الأداء مع معلوميّته، بل صرَّح في المدارك بتعيُّن إخراجها حينئذ».

ويرد عليه أوَّلاً: أنَّ القدر المتيقَّن الثَّابت بالرّوايات والاتّفاق بين الأعلام هو قيام علوّ السّنّ مقام الأنوثة ما لم تكن عنده أنثى، لا مطلقاً.

وثانياً: أنَّه لا معنى لصرف الشّرطيّة عن ظاهرها، وهي إرادة الشّرط حقيقة.

وثالثاً: أنَّ الظّاهر من الرِّوايات المتقدِّمة إرادة الشّرط حال الأداء لا حال الوجوب.

ثمَّ لا يخفى عليك أنَّ مراد الأعلام هو الرّخصة في دفع ابن اللّبون، وعدم لزوم التّكليف في تحصيل بنت مخاض، لا تعيينه، بحيث لو تكلّف في تحصيلها ودفعها لم تكن مجزية، والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وفرض كلِّ نصاب أعلى عنِ الأدنى. وفي إجزاء البعير عنِ الشَّاة فصاعداً، لا بالقيمة، وجهان(1)

(1) ذكرنا ذلك سابقاً عند قوله: «ولا فيما زاد على الجذعة»، وبينا ما هو مقتضى الإنصاف، فراجع.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ومَنَع المفيد منَ القيمة في الأنعام(2)

(2) ذكرنا ذلك في الأمر الثّاني من الأمور الخمسة المتقدِّمة، عند قول المصنّف (رحمه الله): «وتجزئ في الجميع والعين أفضل»، فراجع فإنّه مهم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويُجزِئ شياه الإبل من غير غنم البلد، أمَّا شياه الغنم فلا، إلَّا أن يكون أجود أو بالقيمة(3)

(3) المعروف بين الأعلام أنَّه يجوز الدفع من غير غنم البلد، وإن كان أدون قيمةً، سواء أكان في زكاة الإبل أو الغنم، وذلك لإطلاق أدلتها.

وخالف المصنّف (رحمه الله) هنا والشّهيد الثّاني (رحمه الله) في المسالك، والمحقّق الكركي وأبو العبّاس والصّيمري في زكاة الغنم، فلم يجوِّزوا الدّفع من غير غنم البلد إلاّ أن يكون أجود أو بالقيمة، وذلك لقاعدة الشرّكة في العين.

ويرد عليهم أوّلاً: أنه لو كان غير غنم البلد لا يجزئ، وإن صدق عليه اسم الشّاة ­ لقاعدة الشّركة في العين ­ لاقتضى أيضاً عدم إجزاء ما كان من غنم البلد إذا كان خارجاً عن النّصاب؛ ضرورة منافاتهما معاً لقاعدة الشرّكة في العين.

وثانياً: أننا قد ذكرنا في أكثر من مناسبة أنَّ الزّكاة متعلّقة بالعين على نحو الشّركة في الماليّة، لا على نحو الإشاعة الحقيقيّة، فلا مورد للإشكال أصلاً.

أضف إلى ذلك: أنَّ ظاهر الرّوايات وقوع مطلق الشّاة التي يأخذها المصدِّق مصداقاً للفريضة الواجبة عليه، لا خصوص أجزاء النّصاب، كيف لا وقد ذهب المشهور إلى كفاية الجذع من الضأن في زكاة الغنم، مع أنَّه يمتنع كونه من أجزاء النّصاب، بناءً على ما هو المشهور من تفسيره بما كمل له سبعة أشهر.

ومن المعلوم أنَّ ما كان من أجزاء النّصاب يعتبر فيه حولان الحول.

وممَّا ذكرنا يتّضح الكلام في فريضة الإبل والبقر؛ ضرورة اشتراك الجميع فيما عرفت، فيُجزِئ مسمّى فرائضها، وإن لم يكن من إبل البلد وبقره.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويُجزِئ الذَّكر والأُنثى عن مثلهما ومخالفهما(1)

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه يُجزِئ في الفريضة الذَّكر والأنثى لتناول الاسم، أي اسم الشّاة التي جُعِلت فريضة لهما على الإطلاق، سواء كان النّصاب فحولاً أو إناثاً أو ملفّقاً، وقد عرفت أنَّ قاعدة الشّركة في العين لا تنافي ما ذكرناه.

ومن هنا تعرف أنَّ ما عن الخلاف: «مَنْ كان عنده أربعون شاةً أنثى أُخِذ منه أنثى، وفي الذُّكور يتخيَّر»، وعن جامع المقاصد من: «أنَّه يتخيّر في الذّكران أو في شاة الإبل لا مطلقا» لم يكتب له التَّوفيق، والله العالم بحقائق أحكامه.

 

([1]) الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح2.

([2]) الوسائل باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ح1.

([3]) الوسائل باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ح2.

([4]) الوسائل باب2 من أبواب زكاة الأنعام ح3.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=3532
  • تاريخ إضافة الموضوع : الخميس: 14-10-2021
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12