• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : بحث الاصول .
              • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .
                    • الموضوع : الدرس 22 _ الاجتهاد والتقليد 22 .

الدرس 22 _ الاجتهاد والتقليد 22

ومنها: رواية الوشا الثانية. قال: «سألت الرضا (عليه السّلام) عن قوله تعالى: ﴿فأسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾. فقال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. قلت: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون. قال: نعم. قلت: حق علينا أن نسألكم. قال: نعم. قلت: حق عليكم أن تجيبونا. قال: لا ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل. أما تسمع قول الله تعالى: ﴿هذا عطاؤنا فأمنن أو أمسك بغير حساب﴾».[1] ولكنها ضعيفة، بعدم وثاقة معلّى بن محمد. والسؤال من الأئمة (عليه السّلام) يفيد العلم كما لا يخفى.
وبالجملة، فأهل الذكر عنوان عام لا يختص بأهل البيت (عليه السّلام) ولا بفئة خاصة، وعليه، فينطبق عنوان أهل الذكر على العلماء وعلى الرواة.
والخلاصة: أن الآية الشريفة -والله العالم- ظاهرة في أن السؤال، لأجل رفع الجهل، أي لأجل العلم بالواقع فلا يستفاد منها وجوب القبول تعبّداً.

ومنها: الروايات الكثيرة المتواترة إجمالاً على حجّية فتوى المجتهد على الجاهل، وهي ليست متواترة لفظاً، لاختلاف ألفاظها ولا معنى لاختلاف مضامينها. وعليه، فهي متواترة إجمالاً.
وحكم هذا النوع من التواتر: هو الأخذ بما هو أخصّها مضموناً من الجميع وهي حجّية فتوى الفقيه العادل الأعلم.
وهي على طوائف:
الطائفة الأولى: ما دلّ على وجوب إتباع قول العلماء عموماً:
منها: رواية إسحاق بن يعقوب، قال: «سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ. فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عَجَلَ الله فَرَجَه الشريف): أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبتّك. (إلى أن قال): وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله».[2] ولكنها ضعيفة، بعدم وثاقة محمد بن محمد عصام، وجهالة إسحاق بن يعقوب. ورواها الشيخ في كتاب الغيبة، ولكنها ضعيفة أيضاً بجهالة إسحاق بن يعقوب.
ثم لا تخلو دلالتها من إجمال: إذا الرجوع إليهم، هل هو في حكم الحوادث ليدل على حجّية الفتوى أو في حسمها ليدل على نفوذ القضاء؟
ثم انه مع قطع النظر عن كل ذلك: فإن المراد من الرواة ما يشمل الفقهاء والمجتهدون، لأن الحوادث الواقعة قد لا تكون منصوصة، فلا يمكن أن يجاب عنها إلّا بالاجتهاد وإعمال النظر.
وبالجملة، فمع قطع النظر عمّا ذكرناه، فتكون دالة على حجّية الفتوى وحكم الحاكم، وعلى حجّية خبر الواحد.

ومنها: رواية أحمد بن حاتم بن ماهويه، قال: «كتبت إليه -يعني أبا الحسن الثالث (عليه السّلام)- أسأله عمّن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضاً بذلك. فكتب إليهما: فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسّن في حُبّنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى».[3] وهي ضعيفة بجهالة موسى بن جعفر بن وهب، وعدم وثاقة أحمد بن محمد بن حاتم بن ماهويه.
والمراد بالمسّن في حبّهم، وكثير القدم في أمرهم (عليه السّلام): هو الذي تفقّه عندهم. والرجوع إلى مثل هؤلاء أعمّ من الرجوع إليهم في أخذ الرواية، وفي أخذ فتواهم في المسألة، والرجوع إليهم يستلزم قبول قولهم، والعمل على طبق ذلك.

ومنها: رواية علي بن سويد السابي (السائي)، قال: «كتب إليّ أبو الحسن (عليه السّلام) وهو في السجن: وأمّا ما ذكرت يا عليّ ممّن تأخذ معالم دينك، لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك أن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ...».[4] وهي ضعيفة، بجهالة علي بن حبيب المدائني، وعدم وثاقة محمد بن إسماعيل الرازي. وأمّا علي بن سويد فإنه ثقة وله منزلة عند أبي الحسن (عليه السّلام)، وله رواية صحيحة في باب النكاح، استدل بها بعض الأعلام على جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية بدون تلذذ. قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السّلام): أني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها. فقال: لا بأس إذا عرف الله من نيّتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين». ولكن ذكرنا في محله، ان هذه الصحيحة محمولة على النظر الاتفاقي، باعتبار اقتضاء عمله ذلك، حيث إنه كان طبيباً فيقع نظره عليها بلا قصد، وتفصيل الكلام في محله.
هذه جملة من الروايات دلت على إتباع قول العلماء عموماً.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صفات القاضي، ح8.

[2] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب صفات القاضي، ح9.

[3] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب صفات القاضي، ح45.

[4] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب صفات القاضي، ح42.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=1970
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء: 10-12-2019
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29