• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : مبحث قواطع الصلاة / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس 588 _ قواطع الصلاة 4 .

الدرس 588 _ قواطع الصلاة 4

كان الكلام فيما سبق في رأي الشيخ الصدوق (رحمه الله) فيما لو أحدث بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، حيث يظهر منه أن الصلاة صحيحة، وذكرنا جملة من الروايات.

والإنصاف: أنَّ هناك قرائن عديدة توجب الاطمئنان، أو القطع، بأنَّ هذه الرِّوايات التي استُدلّ بها لِما ذهب إليه الصَّدوق (رحمه الله) محمولة على التقيَّة، ولولا ذلك لكان مقتضى الجمع العرفي تقييد إطلاق الرِّوايات الدَّالة على بطلان الصَّلاة بالحدث في أثنائها مطلقاً بهذه الرِّوايات الدَّالة على صحَّة الصَّلاة إذا صدر الحدث بعد السَّجدة الأخيرة وقبل التشهُّد، لأنَّ النسبة بين هذه الرِّوايات هي الإطلاق والتقييد، كما لا يخفى.

وأمَّا القرائن التي أوجبت الحمل على التقيَّة فهي:
أولاً: أنَّها عبَرت عن التشهّد بأنَّه سنَّة، وهو موافق لِمَا ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والثوري والشَّافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى الرِّوايتين، من أنَّ التشهُّد الأخير سنَّة وليس بواجب.
وثانياً: أنَّها موافقة لِما ذهب إليه أبو حنيفة أيضاً من الخروج من الصلاة بالحدث.
وثالثاً -وهو الأهم-: أنَّها اشتملت على الخروج والرُّجوع إلى مكان الصَّلاة من مسجد أو غيره، المستلزم لجلّ منافيات الصَّلاة، من الفعل الكثير الماحي لصورة الصَّلاة، المستلزم لاستدبار القِبلة اللذَيْن هما من القواطع عند الأعلام كالحدث.
ورابعاً: أنَّ الأصحاب قديماً وحديثاً أعرضوا عنها، عدا ما سمعته من الشيخ الصَّدوق (رحمه الله)، ومن تبعه بإحسان.
وعليه: فمجموع هذه الأمور أوجب الاطمئنان، أوالقطع، بصدورها تقيَّةً.
والخلاصة إلى هنا: أنَّه لا توجد صورة تصحّ بها الصَّلاة مع الحدث في الأثناء عمداً وسهواً واضطراراً، والله العالم بحقائق أحكامه.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والرِدَّة*
لم يذكر أغلب الأعلام الرِدَّة من مبطلات الصَّلاة، وإنَّما ذكرها المصنِّف (رحمه الله) هنا، وفي البيان.
والإنصاف: أنَّه إذا ارتدّ في أثناء الصَّلاة فهو كارتداده في أثناء الوضوء، حيث قلنا سابقاً: إنَّه لوِ ارتد في أثناء وضوئه ثمَّ تاب، وقلنا: بقبول توبته، صحّ وضوؤه إذا أتمَّه بماء طاهر، ولم يذهب الموالاة[1].
وقد ذكرنا عند قول المصنِّف (رحمه الله) في أوائل الصَّلاة: ولو فاتت بنومٍ أو سكرٍ أو رِدَّة قضيت، أنَّ الصَّحيح هو قبول توبته ظاهراً وباطناً، إلَّا في ثلاثة أمور: وهي القتل، وبينونة الزَّوجة، وتقسيم أمواله على ورثته، وذلك للنصوص الكثيرة، منها حسنة محمَّد بن مسلم قال: سألتُ أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد، فقال: «من رغب عن الإسلام، وكفر بما أنزل على محمَّد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبه له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسَّم ما ترك على ولده»[2].
والخلاصة: أنَّه لا موجب لبطلان الصَّلاة إذا تاب قبل فوات الموالاة، وقبل فعل أيِّ منافٍ للصَّلاة.
وبيَّنا أيضاً فيما سبق أنَّ الارتداد بعد الوضوء لا يوجب بطلانه. وأمَّا قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾، فلا يدلّ على بطلان الصَّلاة، ولا بطلان الوضوء، لأنَّ المراد بالإحباط ذهاب الثواب. مضافاً إلى أنَّ الإحباط مقيَّد بموته على الكفر، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والالتفات دبراً*
أغلب الأعلام عبَّروا بالالتفات إلى ما ورائه، كالمحقِّق (رحمه الله) في الشَّرائع، والمصنف (رحمه الله) في اللمعة.
وقال الشَّهيد الثاني (رحمه الله) في الرَّوضة في شرح العبارة (الالتفات إلى ما ورائه): «إنَّ كان ببدنه أجمع، وكذا بوجهه عند المصنِّف (رحمه الله) وإن كان الفرض بعيداً؛ أما إلى ما دون ذلك، كاليمين واليسار، فيكره بالوجه ويبطل بالبدن من حيث الانحراف عن القبلة»[3]. (انتهى كلامه)
قال المحقق (رحمه الله) في المعتبر: «الالتفات يميناً وشمالا لا ينقض ثواب الصّلاة، والالتفات الى ما ورائه يبطلها، لأنَّ الاستقبال شرط صحَّة الصَّلاة، فالالتفات بكلِّه مفوِّت لشرطها (إلى أن قال): وأمَّا كراهيَّة الالتفات يميناً وشمالاً بوجهه، مع بقاء جسده مستقبلاً فلرواية الحلبي. قال صاحب الحدائق (رحمه الله) -بعد ذكره لعبارة المحقِّق (رحمه الله)-: وظاهر هذا الكلام تخصيص الإبطال بالالتفات إلى ما ورائه بجميع البدن عامداً أو ساهياً، والالتفات بكلِّ البدن إلى محض اليمين والشِّمال لا يوجب البطلان»[4]. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: «ولا ريب في ظهورها في كون المراد بالعبارة الالتفات بالكلّ إلى ورائه، لا ما يشمل الوجه، كما عن الإصباح التقييد به أي الكلّ؛ ويؤيّده: ما في جامع المقاصد، حيث أنَّه بعد أن ذكر جملة من الصُّوَر قال: «ولوِ استدبر بوجهه خاصَّة فلا تصريح للأصحاب فيه، وظاهر شيخنا في الذِّكرى في التروك المستحبّة: إلحاقه بالمستدبر، وكذا في غير الذِّكرى، وقد يوجد ذلك لبعض المتأخرين ، ولا بأس به»؛ إذ هو كما ترى، كالصريح في تنزيل العبارة على ما ذكرنا، وإلَّا كان الإلحاق ظاهر أكثر الأصحاب أو جميعهم؛ وأوضح منه ما في المحكي عن المقاصد العليَّة من أنَّ ظاهر الأصحاب عدم البطلان بالالتفات بالوجه خاصَّة دُبُر القبلة، كالالتفات به يميناً وشمالاً؛ وربَّما قيل: بإلحاقه بالاستدبار بكلِّه، إذ لولا فهم ما ذكرنا من العبارة المزبورة ما صحَّ له هذه النسبة قطعاً، بل قد يقال: بامتناع الاستدبار بالوجه خاصَّةً، أو بعده، بحيث لا تنزَّل‌ عليه العبارات المزبورة، ضرورة كون المتيسّر في الجملة النظر إلى ورائه، وهو غير الالتفات بالوجه إلى ورائه، قال في المسالك في شرح العبارة: «إذا كان بكلّه»: ولو كان بوجهه بحيث يصير الوجه إلى حدّ الاستدبار فالأَولى أنَّه كذلك، وإن كان الفرض بعيداً، أمَّا البصر فلا اعتبار به»[5]. (انتهى كلامه)

أما  الرِّوايات الواردة في المقام، قبل الشروع في الصور المتصورة في المقام، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كتابنا مسالك النفوس إلى مدارك الدروس: كتاب الطهارة، المجلد الأول، ص272. (إضغط لتحميل الكتاب)
[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب حدّ المرتد، ح1. _ كتابنا مسالك النفوس إلى مدارك الدروس: كتاب الصلاة، المجلد الأول، ص418. (إضغط لتحميل الكتاب)
[3] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ج1، ص568.
[4] الحدائق الناضرة: ج9، ص26.
[5] جواهر الكلام: ج11، ص28.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=1496
  • تاريخ إضافة الموضوع : الإثنين: 05-02-2018
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28