• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس309 _الاذان والاقامة 11 .

الدرس309 _الاذان والاقامة 11

الأمر الرابع: ذكر جماعة من الأعلام ­ منهم صاحب المدارك R ­: «أنَّه إنَّما يستحبُّ حكاية الأَذان المشروع، ومنه المقدم قبل الفجر، وأَذان الجنب في المسجد وإن حرم الكون.

وكذا أَذان مَنْ أخذ عليه أجراً، لأنَّ المحرَّم أخذ الأُجرة لا الأَذان، فلا يحكي أَذان المجنون والكافر والمرأة إذا سمعها الأجنبي، وأذان عصر الجمعة، وعرفة وعشاء المزدلفة عند من حرَّمه...».

أقول: حكاية الأَذان تارةً تكون بعنوان الذِكْر المطلق، وأخرى بقصد الأَذان؛ فإن كانت الحكاية بقصد العنوان الخاصّ ­ أي الأَذان ­ فالظَّاهر أنَّ أدلَّة الحِكاية منصرفة عن الأَذان غير المشروع.

وأمَّا إذا كانتِ الحكاية بقصد الذِّكر المطلق ­ فيما عدا الحيعلات ­ فلا إشكال في الاستحباب، ويشمله قوله N في صحيحة زرارة المتقدِّمة: «اُذكر الله مع كلّ ذاكر».

الأمر الخامس: ذكر المصنِّف R هنا وفي الذكرى: أنَّه يستحبّ أن يأتي بما نقَّصه المؤذِّن.

ووافقه جملة من الأعلام، منهم الفاضل الأصبهاني R في كشفه، حيث قال: «يستحبّ للحاكي قول ما يتركه المؤذِّن من الفصول سهواً أو عمداً للتقية، إقامةً لشعار الإيمان».

وقد يستدلّ لهم بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله N «قال: إذا أذَّن مؤذِّن فنقَّص الأَذان ­ وأنت تريد أن تصلِّي بأَذانه ­ فأتمَّ ما نقَّص هو من أَذانه...»[i]f306.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّه لا مدخليَّة لهذه الصحيحة في حكاية الأَذان، وإنَّما موردها الاكتفاء بسُماع أَذان غيره إنْ أراد الصَّلاة مع تتميم ما نقَّص في الأَذان.

وعليه، فلا دليل على استحباب الحاكي تتميم ما نقصه المؤذن.

الأمر السَّادس: المعروف بين الأعلام أنَّه يستحبُّ أن يقول عند سماع الشَّهادتين من المؤذِّن: ما في صحيحة الحارث بن المغيرة النضري عن أبي عبد الله N «أنَّه قال: من سمع المؤذِّن يقول: أشهد أن لا إله إلاَّ الله، وأشهد أنَّ محمَّداً رسول الله، فقال ­ مصدِّقاً محتسباً ­: وأنا أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمَّداً رسول الله C، أكتفي (بها) عن كلِّ مَنْ أبى وجحد، وأُعِين بها مَنْ أقرّ وشهد، كان له من الأجر عدد مَنْ أنكر وجحد، وعدد من أقرَّ وشهد»[ii]f307، وهي صحيحة بطريق الصَّدوق R في الفقيه وثواب الأعمال والأمالي، كما أنَّها صحيحة في المحاسن بطريق البرقي، ولكنَّها ضعيفة في الكافي بسهل بن زياد.

الأمر السَّابع: قالوا يستحبُّ أيضاً لِسامع أَذان الصُّبح والمغرب أن يقول: ما في المرويّ عن المجالس وثواب الأعمال عن الصَّادق N «قال: مَنْ قال ­ حين يسمع أَذان الصُّبح ­: اللهمَّ إنِّي أسألك بإقبال نهارك، وإدبار ليلك، وحضور صلواتك، وأصوات دعاتك، وتسبيح ملائكتك، أن تتوب عليَّ، إنَّك أنت التواب الرحيم، وقال مثل ذلك حين يسمع أَذان المغرب، ثمَّ مات من يومه أو ليلته مات تائباً»[iii]f308، ولكنَّها ضعيفة بجهالة عبَّاس مولى الرِّضا N، واشتراك محمَّد بن عيسى بين عدَّة أشخاص، منهم المجهول وغيره، ورواها الشَّيخ الصَّدوق R في الفقيه أيضاً»[iv]f309، ولكن بدون «وتسبيح ملائكتك»، وهي أيضاً ضعيفة بالإرسال.

(1) يقع الكلام في أمرَيْن:

الأوَّل: في استحباب الطَّهارة فيهما.

الثاني: في استحباب القِيام فيهما أيضاً.

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمشهور بين الأعلام استحباب الطَّهارة من الحدث بالنسبة إلى الأَذان، وفي الجواهر: «إجماعاً في الخِلاف والتذكرة والذكرى، والمحكي عن إرشاد الجعفرية، بل في المعتبر والمحكي عن المنتهى وجامع المقاصد من العلماء، إلاَّ مَنْ شذَّ من العامَّة...».

والإنصاف: أنَّ المسألة متسالم عليها بين الأعلام.

ويؤيِّده: بعض الرِّوايات:

منها: المرسل المرويّ عن كتب الفروع «لا تؤذِّن إلاَّ وأنت متطهر»[v]f310، وهي ضعيفة بالإرسال.

ومنها: قوله C على ما هو مروي في كُتُب العامَّة «حقّ وسنّة أن لا يُؤذِّن أحد إلاَّ وهو طاهر»[vi]f311، وهي ضعيفة جدّاً، كما لا يخفى.

ومنها: ما في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمَّد J «قال: لا بأس أن يؤذِّن الرَّجل على غير طُهْر، ويكون على طُهْر أفضل، ولا يقيم إلاَّ على طُهْر»[vii]f312، وهو ضعيف بالإرسال أيضاً.

ثمَّ إنَّ المعروف بين الأعلام أنَّه لا يشترط في صحَّة الأَذان الطَّهارة من الحدث.

ويدلّ عليه ­ مضافاً إلى التسالم بين الأعلام ­ جملة من الرِّوايات بلغت حدّ الاستفاضة:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر N «أنّه قال: تؤذِّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، وأينما توجَّهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيِّئاً للصَّلاة»[viii]f313.

ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله N «قال: لا بأس أن يؤذِّن الرَّجل من غير وضوء، ولا يقيم إلاَّ وهو على وضوء»[ix]f314.

ومنها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله N «قال: لا بأس أن تؤذِّن وأنت على غير طهور، ولا تقيم إلاَّ وأنت على وضوء»[x]f315.

 

[i] الوسائل باب 30 من أبواب الأَذان والإِقامة ح1.

[ii] الوسائل باب 45 من أبواب الأَذان والإِقامة ح3.

[iii] الوسائل باب 43 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2.

[iv] الوسائل باب 43 من أبواب الأَذان والإِقامة ح1.

[v] ورد ما هو قريب من مضمونه في سنن البيهقي باب: لا يؤذن إلاّ طاهر ج:1 ص397.

[vi] كنز العمال: ج4، ص267، الرقم 5496. والسنن الكبرى ج1:397.

[vii] المستدرك باب 8 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2.

[viii] الوسائل باب 9 من أبواب الأَذان والإِقامة ح1.

[ix] الوسائل باب 9 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2.

[x] الوسائل باب 9 من أبواب الأَذان والإِقامة ح3.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=419
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأربعاء: 23-03-2016
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12