• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس304 _الاذان والاقامة 6 .

الدرس304 _الاذان والاقامة 6

هذا والمعروف بين الأعلام أيضاً أنَّه لا يتأكّد في حقّهن، كما يُستفاد من بعض الرِّوايات:

منها: مرسلة الفقيه «قال: قال الصَّادق N: ليس على المرأة أَذان ولا إقامة إذا سمعت أَذان القبيلة، وتكفيها الشهادتان، ولكن إذا أذَّنت وأقامت فهو أفضل»[i]f268، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

ومنها: صحيحة جميل بن دراج «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن المرأة، أعليها أذان وإقامة؟ فقال: لا»[ii]f269، والنفي محمول على عدم تأكّد الاستحباب.

ومثلها: ما رواه الشَّيخ الصَّدوق R في الفقيه بإسناده عن حمَّاد بن عَمْرو وَأَنس بن محمَّد عن أبيه، عن جعفر بن محمَّد عن آبائه في وصية النَّبي C لعليٍّ N «قال: ليس على المرأة أَذان ولا إِقامة»[iii]f270.

ولكنَّ الرِّواية ضعيفة جدّاً، لأنَّ إسناد الصَّدوق R إلى حمَّاد بن عَمْرو وأنس بن محمَّد عن أبيه فيه عدَّة من المجاهيل، كما أنَّ حمَّاد بن عمرو وأنس بن محمَّد وأباه من المجاهيل.

ومثلها أيضاً مرسلة الفقيه الثانية «قال: وقال الصَّادق N: ليس على النِّساء أَذان ولا إِقامة، ولا جُمُعة، ولا جماعة...»[iv]f271، وهي ضعيفة بالإرسال.

ومثلها أيضاً ما رواه الشَّيخ الصَّدوق R في الخِصال فيما أَوْصى به النَّبي C عليّاً N «يا عليُّ! ليس على النِّساء جمعة ولا جماعة، ولا أَذان ولا إِقامة»[v]f272.

وكذا روايته فيه بسنده عن جابر الجعفي عن أبي عبد الله N «قال: لَيْس على النِّساء أَذان ولا إِقامة»[vi]f273، ولكنَّهما ضعيفتان لوجود عدَّة من المجاهيل في إسناد كِلا الرِّوايتَيْن.

ثمَّ إنَّه قد يستدلّ على الاجتزاء عن الأَذان بالتكبير والشَّهادتين بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدِّمة.

وأمَّا الاجتزاء عن الأَذان بالشَّهادتين فقط فيدلّ عليه مرسلة الصَّدوق R المتقدِّمة، حيث ورد فيها: «وتكفيها الشَّهادتان».

ويدلّ عليه أيضاً صحيحة زرارة «قال: قلتُ لأبي جعفر N النِّساء عليهنّ أَذان؟ فقال: إذا شهدتِ الشَّهادتين فحسبها»[vii]f274.

ويظهر من بعض الرِّوايات الاجتزاء عن الإِقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله:

منها: موثقة أبي مريم الأنصاري «قال: سمعتُ أبا عبد الله N يقول: إِقامة المرأة أن تكبِّر وتشهد أن لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله»[viii]f275.

ولكن يظهر من رواية زرارة عن أبي جعفر N «قال: قلتُ له: المرأة عليها أَذان وإقامة؟ فقال: إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشَّهادتين»[ix]f276 الاجتزاء بالشَّهادتين فقط، ولكنَّها ضعيفة، لأنَّ عيسى بن محمَّد الموجود في السَّند غير موثَّق.

تنبيه

قال صاحب المدارك R: «ولو أذَّنتْ للمحارم فكالأَذان للنِّساء في الاعتداد، لجواز الاستماع، أمَّا الأجانب فقد قَطَع الأكثر بأنَّهم لا يعتدّون به، لأنَّها إنْ أجهرتْ فهو منهيّ عنه، والنهي يدلّ على الفساد، وإنْ أخفت عنهم لم يُجتزأ به، لعدم السُّماع، وظاهر المبسوط الاعتداد به، قال: لأنَّه لا مانع منه، وكأنَّه بناءً على أنَّ صوتها ليس بعورة، فلا يحرم على الأجانب سماعه، ويمكن تطرُّق الإشكال إلى اعتداد الرِّجال بأَذانهن على هذا التقدير أيضاً، لتوقف العبادة على التوقيف، وعدم ورود النقل بذلك».

أقول: الصَّحيح هو الاعتداد به للأجانب، وذلك لِعدم ثبوت جريان حكم العورة على أصواتهن، بل مقتضى السِّيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار، وما وصل إلينا من النصوص المتضمنة كلامهم N معهنَّ زائداً على الواجب، هو جواز سَماع أصواتهنّ، وأنَّه ليس بعورة.

وأمَّا إشكال صاحب المدارك R من كون العبادة توقيفيَّةً، ولم يرد النقل بذلك.

فيرد عليه أنَّه لا يحتاج إلى ورود النقل، لأنَّ المرجع عند الشكّ في شرطيّة شيء للعبادة هو البراءة.

نعم، الأَولى عدم الاجتزاء بأَذانهن للأجانب، والله العالم.

(1) قال في المدارك «أمَّا عدم جواز الأَذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصُّبح فعليه علماء الإسلام، لأنَّه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله...»، وفي الجواهر: «إجماعاً من المسلمين، فضلاً عن المؤمنين، وسنّة معلومة من النَّبي C وذريَّته الطَّاهرين S، فهو الموافق حينئذٍ لدليل التأسِّي برسول ربّ العالمين، والأئمة المرضيين، فضلاً عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين...».

أقول: يدلّ عليه ­ مضافاً إلى التسالم بين الأعلام في جميع الأعصار والأمصار ­ ما سنذكره من الرِّوايات الآتية، هذا بالنسبة لعدم جواز التقديم في غير الصّبح.

وأمَّا جواز تقديمه في الصّبح قبل طلوع الفجر مع استحباب إعادته بعده فهو المعروف بين الأعلام، قال ابن أبي عقيل R: «الأَذان عند آل الرّسول S للصّلوات الخمس بعد دخول وقتها إلاَّ الصّبح، فإنّه جائز أن يؤذِّن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الأخبار عنهم، وقالوا: كان للرّسول C مؤذِّنان، أحدهما بلال، والآخر ابن أُمّ مكتوم، وكان أعمى، وكان يؤذِّن قبل الفجر، وبلال إذا طلع الفجر، وكان C يقول: إذا سمعتم أَذان بلال فكفُّوا عن الطَّعام والشَّراب».

ومنع ابن إدريس R من تقديمه في الصُّبح أيضاً، وهو ظاهر اختيار المرتضى R في المسائل الناصرية، وابن الجنيد وأبي الصَّلاح والجعفي.

أقول: يدلّ على ما ذهب إليه المشهور ­ مضافاً لِمَا ذكره ابن أبي عقيل R ­ عدّة من الرِّوايات:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله N «قال: كان بلال يؤذِّن للنِّبي C وابن أُمّ مكتوم، وكان أعمى يؤذِّن بليلٍ، ويؤذِّن بلال حين يطلع الفجر...»[x]f277، وابن أُمّ مكتوم اسمه عبد الله بن زائدة.

ومنها: معتبرة زرارة عن أبي عبد الله N «أنَّ رسول الله C قال: هذا ابن أُمّ مكتوم وهو يؤذِّن بليلٍ، فإذا أَذَّن بلال فعند ذلك فأمسك، يعني في الصَّوم»[xi]f278، وموسى بن بكر الواسطي الموجود في السَّند من المعاريف ما يكشف عن وثاقته.

 

[i] الوسائل باب 14 من أبواب الأَذان والإِقامة ح5.

[ii] الوسائل باب 14 من أبواب الأَذان والإِقامة ح3.

[iii] الوسائل باب 14 من أبواب الأَذان والإِقامة ح7.

[iv] الوسائل باب 14 من أبواب الأَذان والإِقامة ح6.

[v] المستدرك باب 13 من أبواب الأَذان والإِقامة ح3.

[vi] المستدرك باب 13 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2.

[vii] الوسائل باب 14 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2.

[viii] الوسائل باب 14 من أبواب الأَذان والإِقامة ح4.

[ix] الوسائل باب 14 من أبواب الأَذان والإِقامة ح8.

[x] الوسائل باب 8 من أبواب الأَذان والإِقامة ح3.

[xi] الوسائل باب 8 من أبواب الأَذان والإِقامة ح4.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=414
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء: 15-03-2016
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 04 / 27