• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .
              • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 166_التكسّب الحرام وأقسامه (161). مسائل: مسائل:السابعة / الثامنة / التاسعة .

الدرس 166_التكسّب الحرام وأقسامه (161). مسائل: مسائل:السابعة / الثامنة / التاسعة

 

الدرس 166 / الأحد: 18-نيسان-2021

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: السَّابعة: يحرم بيع بيض لا يحل أكلُّه، ولا ينتفع به، كبيض الرّخم والحداء (والحدأة). ويجوز بيع ما يُؤكل أو ينتفع بفرخه، كبيض جوارح الطَّير، على القول بجواز بيعها. (انتهى كلامه)

(1) هذا يدخل ضمن القاعدة التي تقدَّمت، وهي أنَّ كلَّ حيوان يحرم أكله ولا ينتفع به منفعةً محلَّلة، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، والبيض تابع له، كما لا يخفى، كما أنَّ كلَّ حيوان مأكول اللَّحم يجوز بيعه وشراؤه، ويكون البيض تابعاً له، ولسنا بحاجة إلى ذكر المصاديق لها، فإنَّ هذه القاعدة سيَّالة.

والرَّخم: طائر غزير الرِّيش أبيض اللُّون فيه بقع سوداء، له منقار طويل قليل التَّقوس رمادي اللَّون إلى الحمرة، وأكثر من نصفه مغطَّى بجلد رقيق، وفتحة أنفه مستطيلة عارية عَنِ الرِّيش، وله جناح طويل يبلغ طوله نحو نصف متر، وذيله طويل فيه أربع عشرة ريشة، ومخالبه متوسِّطة الطول سوداء اللون.

والحدأة: طائر من الجوارح، ينقض على الجرذان، والدَّواجن والأطعمة، ونحوها.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: الثامنة: تحرم أخذ الأُجرة على الأذان والإقامة، ولا يحرم فعلهما لو أخذ الأجرة، خلافا للقاضي. (انتهى كلامه)

(2) المعروف بين الأعلام حرمة أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، سواء أكان الأذان للصَّلاة أم للإعلام.

وذهب السَّيد المرتضى (رحمه الله) إلى جواز أخذ الأجرة على الأذان؛ تسوية بين الأجرة وبين الارتزاق.

وقدِ استُدلَّ لحرمة أخذ الأجرة بدليلَيْن:

الأوَّل: ما هو المعروف بينهم من منافاة أخذ الأجرة للعبادة.

وفيه: ما ذكرناه سابقاً من أنَّه لا منافاة بينهما، فراجع.

الثَّاني: الرِّوايات الخاصَّة:

ومنها: معتبرة السَّكوني عن جعفر عن أبيه J عن عليٍّ (عليه السلام) «قَالَ: آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَيْهِ حَبِيبَ قَلْبِي أَنْ قَالَ: يَا عَلِيُّ، إِذَا صَلَّيْتَ، فَصَلِّ صَلَاةَ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَكَ، وَلَا تَتَّخِذَنَّ مُؤَذِّناً يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً»[1]f187.

ومنها: حسنة حمران الطَّويلة جدّاً الواردة في فساد واضمحلال الدِّين، وقد عَدَّ فيها من جملة الأمور المحرَّمة قوله (عليه السلام): «ورأيتُ الأذانَ بالأَجْرِ، والصَّلاةَ بالأجْرِ»[2]f188.

ومنها: رواية زيد بن عليٍّ عن أبيه عن آبائه S عن عليٍّ (عليه السلام) «أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالله! إِنِّي أُحبّك ﷲِ، فَقَالَ لَهُ: لَكِنِّي أُبْغِضُكَ ﷲِ، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّكَ تَبْغِي فِي الْأَذَانِ، وَتَأْخُذُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً...»[3]f189.

وفيها أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بعدم وثاقة عبد الله بن منبِّه.

وثانيًا: أنَّها ضعيفة الدَّلالة؛ لأنَّ البغض لا يلازم الحرمة؛ إذِ الكراهة مبغوضة أيضاً.

ويؤيِّد عدم الحرمة: اقتران ذلك بأخذ الأُجْرة على تعليم القرآن الذي قد عرفت جوازه، وهذه الرِّواية رواها أيضاً الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه[4]f190، ولكنَّها مرسلة.

ومنها: رواية محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَبْغِي عَلَى الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ أَجْراً، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ»[5]f191، وهي، وإن كانت قويَّةَ الدَّلالة؛ لأنَّها تدلُّ على أنَّ الآخذ للأجرة فاسق لا تجوز الصَّلاة خلفه، ولا تقبل شهادته، إلاَّ أنَّها ضعيفة سنداً، وإن عبَّر عنها كثير مِنَ الأعلام بالصَّحيحة.

ووجه الضَّعف: أنَّ في طريق الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) إلى محمَّد بن مسلم اثنين من أحفاد البرقي، وهما مهملان أو مجهولان.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ الأقوى هو ما ذهب إليه المشهور من القول بالحرمة.

ثم إنَّه بعد القول بحرمة أخذ الأُجْرة، هل يحرم الأذان أيضاً أم لا؟

قال ابن البراج (رحمه الله): «يحرم»، ورجَّحه العلاَّمة (رحمه الله) في المختلف، قال: الأذان على هذا الوجه غير مشروع، فيكون بدعةً».

أقول: ما ذكره ابن البراج (رحمه الله) ليس تامّاً؛ لأنَّ حرمة أخذ الأُجْرة على الأذان لا تلازم حرمته، فالقول: بأنَّه غير جائز، وأنَّه بدعة، في غير محلِّه، والله العالم والهادي.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويجوز الارتزاق من بيت المال. (انتهى كلامه)

(1) تقدَّم الكلام عَنِ الارتزاق من بيت المال بالتَّفصيل عند قول المصنِّف (رحمه الله) سابقاً. «وأمَّا القضاء وتوابعه فمِنِ الارتزاق من بيت المال، فراجع الأمور السِّتَّة هناك.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: التَّاسعة: الأقرب أنَّه لا يحرم خصي (خصاء) الحيوان غير الآدمي إذا كان فيه نفع، وفاقاً لابن الجنيد وابن إدريس، وخلافاً للشَّاميِّين. (انتهى كلامه)

(2) ذهب أبو الصَّلاح الحلبي (رحمه الله) في الكافي في الفِقه والقاضي ابن البرَّاج في المهذَّب إلى حرمة خصي الحيوان غير الآدمي.

وذهب الأكثر إلى الجواز، منهم ابن الجنيد وابن إدريس t، قال في السَّرائر «وذكر بعض أصحابنا، وخصاء الحيوان، والأولى عندي تجنُّب ذلك، دون أن يكون محرَّماً محظوراً، لأنَّ للإنسان أن يعمل في ملكه ما فيه الصَّلاح له، وما روي في ذلك يحمل على الكراهة، دون الحظر».

أقول: ورد في جملة مِنَ الرِّوايات جواز خصاء الدَّواب:

منها: موثقة يونس بن يعقوب «قال: سَأَلْتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عَنِ الإخصاءِ، فَلَمْ يجبني، فَسَأَلْتُ أبا الحسن (عليه السلام)، قَاْل: لَاْ بَأْسَ بِهِ»[6]f192.

ومنها: صحيحة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن (عليه السلام) «قَاْلَ: سَألْتُه عَنْ إِخْصَاءِ الغَنَمِ، قَاْلَ: لَاْ بَأْسَ»[7]f193.

ومنها: رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) «أنَّه كَرِه إِخْصَاءَ الدَّوَابِّ، والتَّحْرِيْشَ بَيْنَها»[8]f194، ولكنَّها ضعيفة لعدم وثاقة طلحة بن زيد.

وأمَّا ما ورد في النَّهي عَنِ الإخصاء، فلو صحَّ سنده لحُمِل على الكراهة، جمعاً بين الرِّوايات، ولكنه ضعيف السَّند، وهما روايتان في الجعفريات:

الأولى: بإسناده عن عليٍّ (عليه السلام) «أنَّ رجلاً من خرش كان مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وَمعَ الخَرَشيّ فرس، وكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يستأنس إلى صهيله [ففقده]، فبعث إليه النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، فقال: ما فعل فرسك؟ قال: اشتدَّ عليَّ شغنه فأخصيته، فقال: مه مه مثَّلت به، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة...»[9]f195.

الثَّانية: بالإسناد عن عليٍّ (عليه السلام) «أنَّه قَاْل: لَيْسَ في الإِسَلَاْمِ إِخْصَاء، ولا كَنِيْسَة مُحْدَثة»[10]f196، ولكنَّهما ضعيفتان بجهالة موسى بن إسماعيل الوارد في السَّند.

وعليه، فمقتضى الصِّناعة العلميَّة الجواز بلا كراهة، إلاَّ أنَّ الأحوط استحباباً الترك.

ثمَّ إنَّ المراد هنا أنَّه يجوز للإنسان أن يمتهن خصي الحيوانات، ولا يحرم التَّكسُّب بذلك.

لكنَّ الأحوط استحباباً ترك تلك المهنة.



[1] الوسائل باب 38 من أبواب الأذان والإقامة ح1.

[2] الوسائل باب 41 من أبواب الأمر والنَّهي ح6.

[3] الوسائل باب 30 من أبواب ما يكتسب به ح1.

[4] الوسائل باب 38 من أبواب الأذان والإقامة ح2.

[5] الوسائل باب 32 من كتاب الشَّهادات ح6.

[6] الوسائل باب 36 من أبواب أحكام الدواب ح2.

[7] الوسائل باب 36 من أبواب أحكام الدواب ح6.

[8] الوسائل باب 36 من أبواب أحكام الدواب ح3.

[9] المستدرك باب 29 من أبواب أحكام الدَّواب ح1.

[10] المستدرك باب 29 من أبواب أحكام الدَّواب ح2.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=3714
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأحد: 18-04-2021
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 04 / 27