• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .
              • القسم الفرعي : زكاة الفِطرة / الزكاة (ارشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 193 _زكاة الفِطرة 26 .

الدرس 193 _زكاة الفِطرة 26

 

قال المصنِّف (رحمه الله) في البيان: «لو كان نصف صاع دقيق بإزاء صاع شعيرٍ، أو حنطة، فظاهر الشَّيخ إجزاؤه، بل ظاهره أنَّه يُجزئ نصف صاع حنطةٍ عن صاع شعيرٍ وغيره بالقيمة، ونصره في المختلف، والأقرب أنَّ الأُصول لا تكون قيمةً».

وأمَّا مَنْ ذهب إلى الإجزاء: فدليله أنَّ القيمة لا تختصّ بأعيان معيّنة، بل تشمل الأصول.

وفيه: ما لا يخفى.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: الرَّابع: لو أخرج صاعاً من جنسَيْن أو أجناس، فالأقرب: المنع، سواء كان عن عبد مشترك بين اثنَيْن مختلفي القوت، أو لا(1)

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه لا يُجزئ الصَّاع الملفَّق من جنسَيْن، بأن يُخرج نصف صاعٍ من الحِنطة، ونصف صاعٍ من الشَّعير مثلاً؛ وذلك لأنَّ الأمر متعلِّق بإخراج صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، والصَّاع الملفَّق من الجنسَيْن لا يصدق عليه اسم أحدها، فلا يتحقَّق به الامتثال.

وبعبارةٍ أُخرى: فإنَّ نصف الصَّاع من الحِنطة المنضمّ إلى نصف الصَّاع من الشَّعير مثلاً لا يصدق عليه اسم الصَّاع من الحِنطة، ولا اسم الصَّاع من الشَّعير، فكيف يُجزئ؟!

نعم، يُجزئ بعنوان القيمة؛ لأنَّ الملفَّق منهما لا يصدق عليه أنَّه صاع من حنطة، ولا صاع من شعير.

وعليه، فهو ليس من الأصول. وقد عرفت أنَّ قيمة الأصول لابُدّ أن تكون من غيرها، وهذا الصَّاع الملفَّق من جنسَيْن ليس من الأصول، فلا مانع حينئذٍ من الإجزاء بعنوان القيمة، وبهذا افترقت هذه المسألة عن سابقتها.

ثمَّ إنَّ ما ذكرناه يشمل فطرة العبد المشترك؛ فلا يُجزئ التَّلفيق فيها؛ إذ لا يُوجد في العبد المشترك دليل تامّ بالخصوص يتضمَن أنَّه على كلٍّ من المالكَيْن نصف صاع مثلاً حتَّى يُتمسَّك بإطلاقه على جواز التَّلفيق، وما ورد في العبد المشترك لا يُفهم منه ذلك.

وعليه، فالدَّليل هنا يشمل المالك الواحد والمتعدِّد، فإذا كان الواحد لا يجوز له التَّلفيق فلا يجوز للمتعدِّد أيضاً؛ لاتِّحاد المناط فيهما.

نعم، لو كان كلٌّ من الشَّريكَيْن في العبد المشترك مكلَّفاً بنصف صاع مخيَّر فيه لأجزأ التَّلفيق في العبد بين الشّريكَيْن، والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ومصرفها الماليّة(1)

(1) المعروف بين الأعلام أنَّ مصرف الفِطْرة هو مصرف زكاة المال، وفي المدارك: «هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب...»، وفي شرح الأصفهاني (رحمه الله) للمعة: «الإجماع عليه...».

أقول: يقع الكلام في أمرَيْن:

الأوَّل: هل أنَّ مصرف زكاة الفِطْرة هو مصرف زكاة المال من الأصناف الثَّمانية، أم أنَّ مصرفها خصوص المساكين؟

الثَّاني: هل يجوز إعطاء زكاة الفِطْرة ­ إذا لم يُوجد المؤمن ­ للمخالِف المستضعف، أو المخالف غير النَّاصبيّ، أم لا ­ وقد عرفت أنَّ زكاة المال لا تُعطى لغير المؤمن أصلاً، فإذا لم يُوجد المؤمن فتُصرف زكاة المال على باقي الأصناف من سهم سبيل الله، ونحوه ­ ؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف والمشهور بين الأعلام أنَّ مصرف الفِطْرة هو مصرف زكاة المال من الأصناف الثَّمانية.

وحُكي عن ظاهر الشَّيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة اختصاصها بالمساكين، حيث قال: «ومستحقُّ الفِطْرة هو مَنْ كان على صفات مستحقّ الزَّكاة من الفقراء أوَّلاً، ثمَّ المعرفة والإيمان».

وقدِ استُدلّ للمشهور بقوله تعالى: « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء ...]التوبة: 60[، وزكاة الفِطْرة من الصَّدقات، فتدخل في عموم الآية الشَّريفة، لاسيَّما بملاحظة ما ورد في تفسيرها، حيث فُسِّرت بزكاة الفِطْرة، كما في صحيحة هشام بن الحكم المتقدِّمة عن الصادق (عليه السلام)    ­ في حديث ­ «قَاْل: نزلت الزَّكاة وليس للنَّاس أموال، وإنَّما كانت الفِطْرة»([1])، وكذا غيرها.

وقدِ استُدلّ أيضاً بالسِّيرة المستمرَّة على عدم اختصاصها بالمساكين.

 

([1]) الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الفطرة ح1.

 


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=3675
  • تاريخ إضافة الموضوع : الإثنين: 17-10-2022
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 04 / 27