• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .
              • القسم الفرعي : اوصاف المستحقين للزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 145 _اوصاف المستحقين للزكاة 20 .

الدرس 145 _اوصاف المستحقين للزكاة 20

 

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويجوز الدَّفع إلى واجب النَّفقة غازياً ومكاتباً وعاملاً وابن السَّبيل ما زاد على النَّفقة في الحضر(3)

(3) قد ذكرنا سابقاً أنَّ الممنوع إعطاؤه لواجبي النَّفقة هو ما كان من سهم الفقراء والمساكين ولأجل الفقر.

وأمَّا غيره من السِّهام، كسهم العاملين ­ إذا كان منهم ­ أو الغارمين أو المؤلَّفة قلوبهم أو سهم سبيل الله أو ابن السَّبيل أو الرِّقاب فلا مانع من إعطائه لأحد الأصناف المذكورة، بل جوازه محل تسالم؛ إذِ الممنوع هو دفع الزَّكاة من سهم الفقراء والمساكين إليهم دون غيرهما من بقية السِّهام، فإطلاقات الأدلَّة شاملة لذلك، وأدلَّة المنع قاصرة عن شمول ذلك، كما عرفت.

مضافاً إلى ما دلّ على جواز قضاء دين الأب من سهم الغارمين، كموثقة إسحاق بن عمَّار «قال: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلٍ على أبيه دَيْن ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دَينه؟ قال: نعم، ومَنْ أحقُّ من أبيه؟!»([1]).

وحسنة زرارة «قال: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل حلَّت عليه الزَّكاة ومات أبوه وعليه دَينٌ، أيؤدِّي زكاته في دَين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالاً، ثمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضِه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقُّ بزكاته من دَين أبيه، فإذا أدَّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه»([2]).

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويتخيَّر الإمام بين الأُجرة للعامل والجُعل المعيَّن، فلو قصر النَّصيب أتمَّ له الإمام من بيت المال أو من سهم آخر، إذا كان موصوفاً بسبب ذلك السَّهم(1)

(1) ذكرنا سابقاً عند الكلام عن سهم العاملين أنَّ الإمام مخيَّر بين أن يُقدِّر لهم جعالة أو أُجرة عن مدَّة مقدَّرة.

وقال المصنِّف (رحمه الله) في البيان: إنَّه «لو قصر السَّهم عن أُجرته أتمَّه الإمام من بيت المال، أو من باقي السِّهام، ولو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي المستحقِّين».

وقلنا هناك: إنَّ الإنصاف أنَّ الإمام (عليه السلام) أو نائبه لا يجعل لهم شيئاً من ذلك، بل يُعطيهم على حسب ما يراه .

ويدلّ عليه: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قلت له: ما يُعطى المصدق؟ قال: ما يرى الإمام، ولا يُقدّر له شيء»([3]).

وقلنا هناك: يحتمل أن يكون المراد بقوله (عليه السلام): «ولا يقدّر له شيء» هو أنَّه لم يجعل له في الشَّرع حدّ مضبوط، فراجع ما ذكرناه.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويجوز أن تُعطى جامعَ الأسباب بكلِّ سببٍ(1)

(1) قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «قد صرَّح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنَّه لو اجتمع للمستحقّ أسباب تُوجب الاستحقاق مثل كونه فقيراً وغارماً ومكاتباً، فإنَّه يجوز أن يُعطى بكلِّ سببٍ نصيباً.

ولم أقف لهم على دليل إلاَّ أن يكون دعوى صدق هذه العنوانات عليه من كونه فقيراً وغارماً ونحو ذلك، فيدخل تحت عموم الآية.

وفيه: أنَّه لا يخفى أنَّ المتبادر من الآية إنَّما هو الشَّائع المتكثّر من تعدُّد هذه الأفراد، ولهذا صارت أصنافاً ثمانية باعتبار مقابلة كلٍّ منها بالآخر».

وفيه: أنَّ هذا التَّبادر ممنوع، فلا يمكن رفع اليد عن إطلاق أدلَّة السِّهام لأجله.

وعليه، فما ذكره الأعلام هو الصَّحيح، والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وإغناء الفقير؛ لقول الباقر (عليه السلام): «إذا أعطيته فأغنه». نعم، لو تعدَّد الدَّفع حرم الزَّائد على مؤونة السَّنة(1)

(1) ذكرنا هذه المسألة بالتَّفصيل عند الكلام عن أصناف المستحقِّين (الفقير والمسكين) عند قول الماتن (رحمه الله): «وهل يأخذ تتمَّة السَّنة أو يسترسل الأخذ؟ قولان...»، فراجع، فإنَّه مهم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والأفضل بسطها على الأصناف، ولو خصّ صنفاً، بل واحداً بها جاز(2)

(2) في الحدائق: «الظَّاهر أنَّه لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب البسط على الأصناف، وأنَّه يجوز تخصيص جماعة من كلِّ صنفٍ أو صنف واحد، بل شخص واحد من بعض الأصناف، قالوا: نعم، يستحبّ بسطها على الأصناف...».

أقول: المعروف بين الأعلام قديماً وحديثاً أنَّه لا يجب البسط على الأصناف الثَّمانية، بل يجوز تخصيص بعضها، كما لا يجب البسط في كلِّ صنفٍ على أفراده إن تعدَّدت، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد.

وفي المدارك: «أمَّا جواز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزَّكاة، بل جواز دفعها إلى شخص واحد من بعض الأصناف، وإن كثرت، فقال في التَّذكرة: إنَّه مذهب علمائنا أجمع، وهو قول أكثر الجمهور أيضاً»، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه...».

أقول: تسالم جميع الأعلام في كلِّ الأعصار على جواز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد، كما ذهب إلى ذلك كثير من العامَّة.

وخالف في هذه المسألة بعض العامَّة، حيث ذهبوا إلى وجوب القسمة على الموجودين من الأصناف السِّتة على السَّواء، ويجعل لكلِّ صنفٍ ثلاثة أسهم فصاعداً، ولو لم يوجد إلاَّ واحد من الصنف صرفت حصَّة الصِّنف إليه؛ لأنَّه تعالى جعل الزَّكاة لهم بـ (لام) الملك، وعطف بعضهم على بعض بـ (واو) التَّشريك، وذلك يوجب الاشتراك في الحكم.

 

([1]) الوسائل باب 18 من أبواب المستحقين للزكاة ح2.

([2]) الوسائل باب 18 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

([3]) الوسائل باب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح3.

 


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=3625
  • تاريخ إضافة الموضوع : الإثنين: 04-04-2022
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 04 / 27