• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .
              • القسم الفرعي : مبحث الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 1133 _كتاب الخمس 13 .

الدرس 1133 _كتاب الخمس 13

لمشاهدة الفيديو يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

 الاثنين 12 كانون الاول 2022 -  الدرس رقم: 13

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومنها: ما رواه محمَّد بن إدريس في آخر السَّرائر نقلاً من كتاب محمَّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه ‌السَّلام) قَاْل: ((كتبتُ إليه في الرَّجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديةً تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر، هل عليه فيها الخُمُس؟ فكتب (عليه ‌السلام): الخُمُس في ذلك، وعَنِ الرَّجل يكون في داره البُستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنّما يبيع منه الشَّيء بمائة درهم أو خمسين درهماً، هل عليه الخُمُس؟ فكتب: أمَّا ما أكل فلا، وأمَّا البيع فنعم، هو كسائر الضِّياع)) ([1]). والرِّواية معتبرة، فإنَّ أحمد بن هلال ثقة عندنا، وإن ضعَّفه جماعة من الأعلام.

وأمَّا ما استطرفه ابن إدريس (رحمه الله) في آخر كتابه، وإن لم يذكر طرقه إلى الأصول الَّتي أخذ منها الأحاديث، إلَّا أنَّه ذكر أنَّ كتاب محمَّد بن عليّ بن محبوب وصل إليه بخط الشَّيخ وخط الشَّيخ معروف في ذاك الوقت، كما أنَّ الشَّيخ (رحمه الله) له طريق صحيح إلى كتاب محمَّد بن عليّ بن محبوب. وعليه، فلا إشكال من حيث السَّند.

ومنها: رواية يزيد قَاْل: ((كتبتُ -جعلتُ لك الفداء- تعلّمني ما الفائدة، وما حدُّها؟ رأيك -أبقاك الله- أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة ممَّا يُفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة)) ([2]). وهي ضعيفة بجهالة الكاتب والمكتوب إليه، إلى غير ذلك من الرِّوايات الكثيرة.

ويدلّ على وجوب الخُمُس أيضاً في هذا النَّوع روايات التَّحليل الآتية -إن شاء الله تعالى- فإنَّ التَّحليل متفرّع على أصل الثُبوت، كما لا يخفى، والله العالم بحقائق أحكامه.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: بعد مؤونة السَّنة له، ولعياله الواجبي النَّفقة، والضَّيف وشبهه، ولو عال مستحبّ النَّفقة اعتُبر مؤونته.

يقع الكلام في أمرَيْن: الأوَّل: في استثناء مؤونة تحصيل الرِّبح. الثَّاني: في استثناء مؤونة السَّنة له ولعياله، أي ما يصرفه في حوائجه طول السَّنة.

أمَّا الأمر الأوَّل: : وهو في استثناء مؤونة تحصيل الرِّبح.

فلا إشكال في استثناء ما يصرفه في سبيل الرِّبح؛ لعدم صدق الفائدة والغنيمة بدونه. ومن هنا لا يختص استثناؤها بهذا النَّوع من الخُمُس، فلو أنَّ شخصاً كان عنده من النُّقود ألف درهم فتاجر بها، وحصل على ألفي درهم، ولكنَّها دفع في سبيل تحصيلها خمسمائة درهم، فلا يُقال له: إنَّه ربح ألف درهم، بل كان ربحه خمسمائة فقط، وهذا واضح.

وأمَّا الأمر الثَّاني: وهو في استثناء مؤونة السَّنة له ولعياله، أي ما يصرفه في حوائجه طول السَّنة.

قال في المدارك: مذهب الأصحاب أنَّ الخُمُس إنَّما يجب في الأرباح إذا فضلت عن مؤونة السَّنة له ولعياله...، وفي الجواهر: كما صرَّح به أكثر الأصحاب -أي استثناء مؤونة السَّنة له ولعياله- أكثر الأصحاب، بل في المدارك: نسبته إليهم مُشعراً بدعوى الإجماع عليه، كنسبته في المنتهى والتَّذكرة إلى علمائنا، بل في السَّرائر دعواه صريحاً عليه غير مرَّة، كظاهر إجماع غيرها، وهو -بعد شهادة التَّتبع له والأصل- الحُجَّة.... وفي مصباح الفقيه: وقد حُكي دعوى الإجماع على استثنائها عن جملة من الأصحاب، وعن شرح المفاتيح أنَّه إجماعيٌّ، بل ضروريّ المذهب....

أقول: يدلّ على ذلك -مضافاً للتَّسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً- روايات ابن مَهْزِيار المتقدِّمة:

الصَّحيحة الأُولى: قَاْل: ((قال لي أبو عليّ ابن راشد، قلتُ له: أمرتني بالقِيَام بأمرِك، وأَخْذ حقِّك (إلى أن قال): يجب عليهم الخُمُس، فقلتُ: ففي أيِّ شيءٍ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم (صنائعهم)، قلتُ: والتَّاجر عليه والصَّانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم)) ([3]). أي بعد مؤونة هؤلاء الأشخاص، كما لا يخفى.

الصَّحيحة الثَّانية: قال: ((كتب إليه إبراهيم بن محمَّد الهمدانيّ (إلى أن قال): فكتب وقرأه عليّ بن مَهْزِيار عليه الخُمُس بعد مؤونته ومؤونته ومؤونة عياله، وبعد خراج السُّلطان)) ([4]).

الرِّواية الثَّالثة: عن عليّ بن محمَّد بن شجاع النَّيسابوريّ: ((أنّه سأل أبا الحسن الثَّالث (عليه ‌السلام) عن رجلٍ أصاب من ضيعته من الِحنطة (إلى أن قال): فوقّع (عليه ‌السَّلام): لي منه الخُمُس ممَّا يفضل من مؤونته)) ([5]).

والخلاصة: أنَّه لا إشكال في أنَّ الخُمُس إنَّما يجب في هذا النَّوع من الخُمُس بعد مؤونته، ومؤونة عياله، ويقيَّد بهذه الصِّحاح إطلاق ما في غيرها من الرِّوايات.

وهذا لا كلام فيه، وإنَّما الكلام في أمرَيْن: الأوَّل: في الوجه في تقييد المؤونة بالسَّنة، ولماذا لا تكون مؤونة الشَّهر أو الفصل أو اليوم؟

الثَّاني: في تحديد المؤونة.

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام أنَّ المراد مؤونة السَّنة، فالرِّوايات، وإن كانت خاليةً عن التَّقييد بالسَّنة، كما اعترف بذلك صاحب الحدائق (رحمه الله) وغيره من الأعلام، حيث قال في حدائقه: إلَّا أنَّني لم أقف على خبر صريح يتضمَّن كون المراد مؤونة السَّنة، لكنَّ الظَّاهر أنَّه هو المتبادر من إطلاق هذه الألفاظ...، إلَّا أنَّ المؤونة عند العرف تُقدَّر بالسَّنة لا باليوم ولا بالفصل ولا بالشَّهر.

 

([1]) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح10.

([2]) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح7.

([3]) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح3.

([4]) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح4.

([5]) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح2.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=2832
  • تاريخ إضافة الموضوع : الإثنين: 12-12-2022
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 16