• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .
              • القسم الفرعي : ما يجب فيه الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 1132 _كتاب الخمس 12 .

الدرس 1132 _كتاب الخمس 12

ثمَّ قال صاحب المدارك (رحمه الله): وبالجملة، فالأخبار الواردة بثبوت الخُمُس في هذا النَّوع مستفيضة جدّاً، بل الظاهر أنَّها متواترة، كما ادَّعاء في المنتهى، وإنَّما الإشكال في مستحقِّه، وفي العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه، فإنَّ في بعض الرِّوايات دلالة على أنَّ مستحقَّه مستحقّ خُمُس الغنائم، وفي بعض آخر إشعاراً باختصاص الإمام (عليه ‌السلام) بذلك، ورواية عليّ بن مَهْزِيار مفصِّلة كما بيّناه، ومقتضى صحيحة الحارث بن المغيرة النَّضريّ، وصحيحة الفضلاء، وما في معناهما، العفو عن هذا النَّوع كما اختاره ابن الجنيد، والمسألة قويَّة الإشكال، والاحتياط فيها ممَّا لا ينبغي تركه بحال.

أقول: مسألة العفو عن هذا النَّوع من الخُمُس سيأتي الكلام عنه -إن شاء الله تعالى- بالتَّفصيل.

وأمَّا مسألة مستحقّ الخُمُس في هذا القسم فهو مَنْ يستحقّه من سائر أقسام الغنيمة، كما هو مذهب الأعلام إلَّا مَنْ شذَّ منهم، ويظهر ذلك في كثير من الرِّوايات، كما لا يخفى.

وما في بعضها من الإشعار باختصاص هذا النَّوع من الخُمُس -وهو خمس أرباح المكاسب- بالإمام (عليه ‌السَّلام)، وأنَّه حقّه بالخصوص، وإلَّا فلا معنى لإباحة مال غيره. ففيه: أنَّ العفو عن مال غيره باعتبار كونه (عليه ‌السَّلام) وليّاً عليهم، وأنَّهم عيال له.

وبالجملة، فله (عليه ‌السَّلام) ولاية التّصرُّف، فلا إشكال من هذه الجهة.

ومن جملة الرِّوايات المستدلّ بها على وجوب الخُمُس في هذا النوع -أي أرباح المكاسب-: رواية عبد الله بن سنان قَاْل: ((قَاْل أبو عبد الله (عليه ‌السلام): على كلِّ امرئٍ غَنِم أوِ اكتسب الخُمُس ممَّا أصاب لفاطمة (عليها ‌السلام)، ولمَنْ يلي أمرها من بعدها من ذرَّيتها الحُجج على النَّاس، فذاك لهم خاصَّة يضعونه حيث شاؤوا، وحرَّم عليهم الصَّدقة، حتَّى الخيَّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، إلَّا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنَّه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزِّنا، إنَّه ليقوم صاحب الخُمُس، فيقول: يا ربِّ، سَلْ هؤلاء بما أبيحوا)) ([1]). ولكنَّها ضعيفة بعبد الله بن القاسم الحضرميّ، قال النَّجاشي (رحمه الله): عبد الله بن القاسم الحضرميّ المعروف بالبطل، كذَّاب غال، يروي عن الغُلاة لا خير فيه، ولا يعتدّ بروايته.

ومنها: صحيحة الرَّيان بن الصَّلت قَاْل: ((كتبتُ إلى أبي محمّد (عليه‌ السلام): ما الَّذي يجب عليَّ يا مولاي في غلَّة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك، وبردي، وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخُمُس، إن شاء الله تعالى)) ([2]).

قال صاحب المدارك (رحمه الله): وأمَّا رواية الريَّان فهي جيِّدة السَّند؛ لأن الشَّيخ (رحمه ‌الله)، وإن رواها في التَّهذيب عنه مرسلاً، إلَّا أن طريقه إليه في الفهرست صحيح، لكنَّها قاصرة من حيث المتن؛ لاختصاصها بالأرض القطيعة، وهي على ما نصّ عليه الجوهريّ طائفة من أرض الخراج، أو محالّ ببغداد أقطعها‌ المنصور أُناساً من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوها كما ذكره في القاموس، ومستحقّ الخُمُس فيها غير مذكور، فجاز أن يكون غير مستحقّ الغنائم.

أقول: وَلْنبدأ من الأخير، أمَّا عدم ذِكْر مستحقّ الخُمُس فيها فلا يضرّ؛ لما هو معلوم من أنَّ مستحقّ الخُمُس فيها هو المستحقّ في غيرها، فلا حاجة للنَّصّ عليه، فلا إشكال من هذه الجهة.

وأمَّا الإشكال: باختصاصها بالأرض القطيعة، والَّتي هي طائفة من أرض الخراج. ففيه أوَّلاً: أنَّه لو كان المراد منها أرض الخراج فإنَّه لا يجب على مَنْ تقبّلها خُمُس أرضها؛ لجملة من الأسباب. وثانياً: أنه لو كان المراد من القطيعة هو ما ذكرناه من أرض الخراج لكان هذا منافياً للحكم بإخراج خُمُس غلَّة الرّحى المبنيّة على تلك الأرض، فإنَّ أرض الخراج لا يجب تخميس الغلَّة الحاصلة من الأبنية الموجودة فيها.

والخلاصة إلى هنا: أنَّه لا إشكال في الاستدلال بهذه الصَّحيحة.

 

([1]) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح8.

([2]) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح9.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=2831
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأربعاء: 07-12-2022
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 04 / 27