• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : بحث الأصول (دورة جديدة) .
              • القسم الفرعي : مبحث الاوامر / بحث الاصول (2022) .
                    • الموضوع : الدرس 42 _ المقصد الأول في الاوامر 42 .

الدرس 42 _ المقصد الأول في الاوامر 42

لمشاهدة الفيديو يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

 الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 -  الدرس رقم: 42

لتحميل الدرس النصي يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

نتيجة بحث الصور عن تلغرام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمر الثالث: معنى الإجزاء

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ثالثها: الظاهر أنَّ الإجزاء ­ ها هنا ­ بمعناه لغة، وهو الكفاية، وإن كان يختلف ما يكفي عنه، فإنَّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي، فيسقط به التعبد به ثانياً، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي، فيسقط به القضاء، لا أنَّه يكون ­ ها هنا ­ اصطلاحاً، بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء، فإنه بعيد جداً».

نقول: إنَّ معنى الإجزاء اصطلاحاً هو إسقاط التعبد بالمأمور به ثانياً إعادة أو قضاء؛ فالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يجزئ؛ أي لا يجب التعبد بالإعادة ثانياً، والإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري والظاهري يجزئ؛ أي لا يجب التعبد بالقضاء.

هذا هو معنى الإجزاء اصطلاحاً، ولكن المناسب تفسيره في العنوان بمعناه اللغوي، وهو الكفاية؛ فيصبح المعنى: الإتيان بالمأمور به على وجهه الذي يقتضي الكفاية عن الإعادة والقضاء؛ فالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يجزئ؛ أي يكفي فلا تجب الإعادة ثانياً، والإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري والظاهري يجزئ؛ أي يكفي فلا تجب الإعادة أو القضاء.

إذاً، المراد من الإجزاء في العنوان هو الكفاية، غاية الأمر أنَّه يختلف المجزى عنه، فتارةً يكون الإعادة، وأخرى يكون القضاء، وثالثاً يكون الإعادة والقضاء.

الأمر الرابع: الفرق بين الإجزاء والمرة والتكرار وتبعية القضاء للأمر بالأداء

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «رابعها: الفرق بين هذه المسألة، ومسألة المرة والتكرار، لا يكاد يخفى، فإنَّ البحث ­ ها هنا ­ في أنَّ الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلاً، بخلافه في تلك المسألة، فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلالة الصيغة بنفسها، أو بدلالة أخرى».

التساؤل الأوّل الذي طرحه صاحب الكفاية في هذا المبحث، هو الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار، فقد يتوهّم بوحدة المسألتين؛ باعتبار أنَّ لازم الإجزاء الاكتفاء بالمرة، ولازم عدم الإجزاء وجوب التكرار.

والحق أنَّهما من عالمين مختلفين؛ إذ البحث عن الإجزاء بحث عقلي يقع في عالم الثبوت، بينما البحث عن المرة والتكرار بحث لفظي يقع في عالم الإثبات والدلالة، فبعد الفراغ عن أنَّ الأمر يدلّ على المرة أو التكرار نسأل: هل الإتيان بالمأمور به مرة أو مكرّراً علة في الإجزاء أم لا؟ وعليه لا ربط بين المسألتين.

نعم، قد تشتركان بحسب النتيجة العملية؛ فإنَّ نتيجة الإجزاء الاكتفاء بالمرة، ونتيجة عدمه التكرار وعدم الاكتفاء بها، إلا أنَّهما مختلفان ملاكاً؛ لأنَّ التكرار يلزم من جهة أنَّ المطلوب حصص عديدة من الطبيعة، بينما عدم الإجزاء إنَّما هو من جهة أنَّ المأتي به غير مطابق للمأمور به؛ أي إنَّ ملاكه عدم سقوط الغرض الداعي إلى الأمر.

ومن هنا يتضح لديك أنَّ النـزاع في مسألة المرة والتكرار صغروي لرجوعه إلى تعيين المأمور به، بينما النـزاع في مسألة الإجزاء كبروي لرجوعه إلى أنَّ الإتيان بالمأمور به مجزٍ أم لا.

ثم قال (رحمه الله): «وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإنَّ البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها، بخلاف هذه المسألة، فإنه ­ كما عرفت ­ في أنَّ الإتيان بالمأمور به يجزي عقلاً عن إتيانه ثانياً أداء أو قضاء، أو لا يجزي، فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلاً».

بعد الفراغ عن بيان الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار، تأتي النوبة إلى التساؤل الثاني الذي طرحه صاحب الكفاية في هذا المبحث، وهو الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة تبعية القضاء للأداء، فقد يتوهّم بوحدة المسألتين أيضاً؛ باعتبار أنَّ لازم عدم الإجزاء وجوب القضاء خارج الوقت بالأمر الأوّل، ولازم الإجزاء عدم وجوب القضاء.

والحق أنَّهما من عالمين مختلفين أيضاً؛ إذ البحث عن الإجزاء بحث عقلي يقع في عالم الثبوت كما تقدم، بينما البحث عن تبعيّة القضاء للأداء بحث لفظي يقع في عالم الإثبات والدلالة؛ فإنّا نبحث عن أنَّه هل الأمر بالأداء دالّ على وجوب القضاء خارج الوقت أم لا؛ أي نبحث عن أنَّه هل الأمر دالّ على تبعية القضاء له أم لا؟

ثمَّ إنَّ موضوع القضاء أمر وجودي، وهو الفوت، ولازمه عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، بينما موضوع الإجزاء هو الإتيان بالمأمور به، وعليه، لا ربط بين المسألتين.

المبحث الثاني إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «إذا عرفت هذه الأمور، فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين: الأول: إنَّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ­ بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضاً ­ يجزي عن التعبد به ثانياً، لاستقلال العقل بأنَّه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه، لاقتضائه التعبد به ثانياً».

بعد الفراغ عن الأمور الأربعة التي تكفّلت في شرح العنوان، دخل صاحب الكفاية في صميم المطلب، والكلام فيه يقع في موضعين: الأوَّل: هو إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره، وهذا ما سنبحثه هنا، والثاني، وفيه مقامان: الأوَّل: إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الواقعي الثانوي عن الأمر الواقعي الأوّلي، والثاني: إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وهذا ما سنتناوله في المبحث الثالث والرابع.

أمّا بالنسبة إلى الموضع الأول، فنقول: لا إشكال في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره، فالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يجزئ عن الأمر الواقعي، وكذا الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يجزئ عن الأمر الاضطراري، وكذا الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزئ عن الأمر الظاهري؛ وذلك لبداهة سقوط الأمر بحصول متعلّقه، وإلا لو لم يكن حصول المتعلّق كافياً في سقوط الأمر به، لما كان شيء كافياً في سقوطه، ومن هنا قيل: إنَّ انطباق المأمور به على المأتي به قهري، والإجزاء عقلي.

ويترتّب عليه عدم معقولية تبديل الامتثال بالامتثال، نعم استثنى صاحب الكفاية صورة واحدة، وهي عدم حصول الغرض الأقصى بالامتثال الأوّل، بأن يؤتى بالفرد الثاني بعنوان الأمر الأوّل، ولكن تقدم منّا في المبحث السابع من الفصل السابق ما ينفي هذا الكلام ويبيّن ما فيه من المغالطة، فراجع فإنَّه مهمّ، ولا حاجة للإعادة.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=2681
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء: 22-11-2022
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29