• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس151 _لباس المصلي 24 .

الدرس151 _لباس المصلي 24

ولكن الإنصاف: أنَّ الصحيحة لا تشمل صورة ما إذا علم بانكشاف العورة أثناء الصلاة، وكانت غير مستورة حال العلم، إذ لا إطلاق لها من هذه الجهة.

نعم، تشمل بإطلاقها ما لو علم بالانكشاف أثناء الصَّلاة، ولكنَّها كانت مستورة حال العلم، كما لو علم حال القيام أثناء الصَّلاة أنَّها كانت مكشوفة حال الركوع، ولكنَّها في حال القيام كانت مستورة.

وبالجملة، فلا يصحّ الاستدلال بالصّحيحة على الصحَّة في هذه الحالة، كما لا يمكن تصحيحها بحديث «لا تعاد الصَّلاة إلاَّ من خمسة»، وذلك لأنَّ هذا الحديث إنَّما يشمل الناسي والجاهل القاصر، ولا يشمل العالم والجاهل المقصِّر، والمفروض أنَّه هنا عالم.

وعليه، فمقتضى القاعدة هو الإعادة، لا المضي مع المبادرة إلى وجوب الستر، إلاَّ إذا قلنا: إنَّه لا دليل على وجوب الستر في الأكوان المتخلِّلة بين أفعال الصَّلاة.

ولكن عرفت أنَّ مقتضى الأدلَّة اللفظيَّة هو وجوب الستر حتَّى في الأكوان المتخلِّلة.

(1) ذهب المشهور إلى البطلان في صورة النسيان، وفي الجواهر: «بل ظاهر التذكرة والمنتهى والمحكي عن المعتبر الإجماع عليه، ظهوراً كالصَّريح في ذلك ­ إلى أن قال: ­ فلا مناص عن البطلان حينئذٍ».

وذهب إلى الصحَّة جماعة من الأعلام، منهم: صاحب المدارك، والسيد علي صاحب الرياض، وصاحب العروة، والسيد محسن الحكيم في المستمسك، والسيد أبو القاسم الخوئي في المستند (قدس الله أسرارهم جميعاً)، وهو الصحيح، كما ستعرف.

وعن ابن الجنيد R التفصيل بين الإعادة في الوقت، دون خارجه، قال المصنِّف في الذكرى: «وأمَّا تخصيص ابن الجنيد الإعادة في الوقت فوجهه أنَّ القضاء إنَّما يجب بأمر جديد، ولم يوجد هنا...».

أقول: مقتضى الإنصاف هو الصحَّة، وعدم الإعادة، وذلك لحديث: «لا تعاد الصَّلاة إلاَّ من خمسة» ونسيان ستر العورة في الصَّلاة ليس من الخمسة المستثناة.

وليت شعري! كيف خفي هذا الاستدلال على صاحب الجواهر R، مع أنَّه خِرِّيت هذه الصّناعة، ولكنَّ العصمة لأهلها.

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «ولو وجد ساتر إحداهما وجب؛ لعموم: «فأتوا منه ما استطعتم»، ولأصالة عدم اشتراط إحداهما بالأخرى. وحينئذٍ فالأَولى صرفه إلى القُبُل لبروزه، واستقبال القبلة به، والآخر مستور بالإليتَيْن، إلاَّ أنَّه يُومِئ لبقاء العورة، ولو صرفه إلى الآخر الأَوْلى البطلان، لتحقُّق المخالفة...».

أقول: ما ذكره المصنِّف R ­ من أنَّه إذا وَجَدَ ساتراً لإحداهما وجب ­ في غاية الصحَّة والمتانة.

ولكنّ استدلاله لذلك بالرّواية، وهي: «إذا أمرتكم بشيءٍ فَأْتُوا منه ما استطعتم» في غير محلِّه، لأنّ هذه الرواية رواها أبو هريرة عن النبي C، وهي ضعيفة جدّاً بالإرسال، وبغير ذلك، كما لا يخفى.

نعم، استدلاله لذلك بأصالة عدم اشتراط إحداهما بالأخرى في محلّه.

وأمّا قوله: «فالأولى صرفة إلى القُبُل» فقد وافقه عليه الشهيد الثاني والمحقِّق الثاني (قدس سرهما)، ولكنَّه في بعض حواشيه جعله والدبر احتمالَيْن، كما أنَّه في البيان رجَّح احتمال الدبر لاستتمام الركوع والسجود بستره، مع كون القُبُل مستوراً بالفخذين.

والإنصاف: أنَّ ما ذكره في البيان أقرب، لأنَّه يتمكّن بستره من الرّكوع والسّجود، ضرورة أهمية المحافظة عليهما، لأنّهما معظم الأركان، وثلثا الصَّلاة، حيث ورد في حسنة الحلّبي عن أبي عبد الله N «قال: الصَّلاة ثلاثة أثلاث، ثُلُث طهور، وثُلُث ركوع، وثلث سجود»[i]f170، وأيضاً فإنّ الدُبُر لم تسقط قادحيّة كشفه عند الفقهاء في حال من الأحوال، بخلاف القبل.

وعليه، فلو خالف فالأقرب البطلان حينئذٍ.

نعم، لا بأس بجعل الساتر حال القيام على القبل، لأنَّ الدُبُر مستور بالإليتَيْن، وفي حال الرّكوع والسّجود على الدُبُر، ولا يعدّ ذلك مبطلاً للصَّلاة.

ولا فرق فيما ذكرناه بين الرّجل والمرأة، خلافاً لما ذكره صاحب الجواهر R، حيث قال: «لكن قد يقال: بالتخيير هنا، وإن قلنا بالتقديم هناك ­ أي تقديم ستر القُبُل في الرّجل ­ لاشتراكهما في المستوريَّة عن النظر بالفخذين والإليتين...».

والوجه الذي ذكرناه لتقديم ستر الدُبُر هناك موجود هنا، كما لا يخفى، كما أنّه لا وجه لتقديم ستر القُبُل هنا على الدُبُر بالأقطعيَّة، فإنّه مجرد استحسان، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 50 من أبواب لباس المصلّي ح6.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=261
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأربعاء: 18-02-2015
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 04 / 27