• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس139 _لباس المصلي 12 .

الدرس139 _لباس المصلي 12

ثمَّ إنّه تزول أو تخف بتغيير الصُّورة، أو حكايتها ناقصة، ولو في بعض الأجزاء، كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر N «قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصُّورة منه»[i]f65.

ويؤيِّده: ما ورد في خبر الحلّبي عن أبي عبد الله N «قال: ربّما قمت أصلّي وبين يدي وسادة، فيها تماثيل طائر، فجعلت عليه ثوباً، وقال: وقد أهديت إليّ طِنْفِسَة من الشَّام، عليها تماثيل طائر، فأمرت به فغيّر رأسه، فجعل كهيئة الشجر، وقال: إنّ الشّيطان أشدّ ما يهمّ بالإنسان إذا كان وحده»[ii]f66، وإنّما جعلناه مؤيّداً لضعفه بالإرسال، ولأنّه في غير مسألتنا، لأنّ البحث عن اللباس الذي رُسِمت فيه التماثيل، والطِنْفِسَة: هي البساط الذي له خمل رقيق.

ويؤيِّده أيضاً: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى N «قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة، أو طير، أو شبهها، يعبث به أهل البيت هل تصلح الصَّلاة فيه؟ فقال: لا، حتّى يقطع رأسه منه، ويفسد، وإن كان قد صلى فيه فليس عليه إعادة»[iii]f67، وهذه الرّواية ضعيفة في قرب الإسناد بعبد الله بن الحسن فإنّه مهمل، إلاّ أنّها رويت في كتاب المحاسن بطريق صحيح بهذا اللفظ.

ويؤيِّده أيضاً: مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله N: «قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط، لها عينان، وأنت تصلِّي، فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان فلا»[iv]f68، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، وإنّما جعلناهما مؤيّدتين، لأنّ الكلام في اللباس، وأيضاً يتوقف على كون المراد من نفي البأس هو نفي الكراهة، مضافاً إلى ضعف المرسلة.

واعلم أيضاً أنّ الكراهة تخفّ بالستر أيضاً، وذلك لصحيحة حماد بن عثمَّان «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الدّراهم السُّود، فيها التماثيل، أيصلّي الرجل وهي معه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت مواراة»[v]f69.

وإنَّما قلنا بالتخفيف، دون الارتفاع، لظهور جملة من النصوص في بقاء الكراهة حتى مع الستر.

منها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله N «أنَّه سُئِل عن الدّراهم السود تكون مع الرجل، وهو يصلّي، مربوطة، أو غير مربوطة، فقال: ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثمَّ قال N: ما للنَّاس بدّ من حفظ بضائعهم، فإن صلّى، وهي معه، فَلْتكن من خلفه، ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة»[vi]f70.

ثمَّ إنَّه قد يُستفاد من بعض الأخبار أيضاً مزيد خفة في الكراهة بوضعها خلف المصلِّي.

منها: خبر ليث المرادي «قال: قلتُ لأبي عبد الله N ­ إلى أن قال: ­ وإذا كانتْ معك دراهمُ سودٍ، فيها تماثيل، فلا تجعلها من بين يديك، واجعلها من خلفك»[vii]f71، ولكنَّه ضعيف بمحمَّد بن سنان.

(1) المشهور بين الأعلام عدم الفرق في الكراهة بين مثال الحيوان وغيره، لإطلاق النصوص، بل نسبه بعضهم إلى الأكثر، وآخر إلى الأصحاب تارة وإلى المشهور أخرى، ولم يُحْكَ الخلاف إلاَّ عن ابن إدريس R، فخصّها بصورة الحيوان.

قال المصنِّف R في الذكرى: «خصّ ابن إدريس (قدس سره) الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرها، كالأشجار، ولعله نظر إلى تفسير قوله تعالى: « يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ]سبأ: 13[، فعن أهل البيت S إنّها كصور الأشجار، وقد روى العامّة في الصحاح أنّ رجلاً قال لابن عباس: أني أُصوِّر هذه الصُّور، فافتني فيها، فقال: سمعت رسول الله C يقول: «كلّ مصوِّر في النَّار، يجعل له بكل صورة صوَّرها نفساً، فيعذِّبه في جهنم»، وقال: إن كنت لا بدّ فاعلاً فاصنع الشَّجر، وما لا نفس له ­ إلى أن قال: ­ وأكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس، وان أطلقه كثير من الأصحاب».

ويظهر من كلامه أخيراً ميله إلى ما ذهب إليه ابن إدريس، وربما استظهر ممّن عبّر في الخاتم بالصُّورة، وفي الثوب بالتمثال اختصاص الصُّورة عرفاً بذي الروح، بخلاف التمثال، قال في كشف اللثام: «ظاهر الفرق تغاير المعنى وقد يكون المراد بالصّور صور الحيوانات خاصّة، وبالتماثيل الأعمّ...».

وفيه: أنّ المحكي عن أكثر اللغويين تفسير الصُّورة والمثال والتمثال بما يشمل غير الحيوان.

ومعنى ذلك: اتحاد المراد في المقامين، قال الفيومي في مصباحه: «التمثال الصُّورة المصورة، وفي ثوبه تماثيل، أي: صور حيوانات مصورة».

والإنصاف: ما ذهب إليه ابن إدريس R، ومال إليه المصنِّف R في الذكرى، والمجلسي في المحكي عن بحاره، والفاضل الأصبهاني في كشفه، والشيخ جعفر في كشف الغطاء، وذلك لأنّ إطلاق النصوص منصرف إلى صورة الحيوان، سواء وقع فيها التعبير بالصُّورة أو التمثال.

 

[i] الوسائل باب 45 من أبواب لباس المصلّي ح18، الوسائل باب 32 من أبواب مكان المصلى ح12.

[ii] الوسائل باب 45 من أبواب لباس المصلّي ح7.

[iii] الوسائل باب45 من أبواب لباس المصلّي ح8.

[iv] الوسائل باب 45 من أبواب لباس المصلّي ح3.

[v] الوسائل باب 45 من أبواب لباس المصلّي ح11.

(1 ­ 2) الوسائل باب 4 من أبواب أحكام المساكن ح3، وذيل الحديث.

(3)         الوسائل باب 45 من أبواب لباس المصلّي ح13.

(4)      الوسائل باب 45 من أبواب لباس المصلّي ح21، والمحاسن ص620 ح57.

[vi] الوسائل باب25 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[vii] الوسائل باب 25 من أبواب لباس المصلّي ح5.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=249
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأربعاء: 28-01-2015
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 04 / 27