• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : بحث الاصول .
              • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .
                    • الموضوع : الدرس 245 _ تنبيهات الإستصحاب 66 .

الدرس 245 _ تنبيهات الإستصحاب 66

[الخلاصة]


*- الكلام في: أن قاعدة اليد لها أربعة أقسام.
*- أمّا القسم الثالث: ففي عدّة صور:
*- أما تتمة الكلام في الصورة الثانية، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



نعم، الاستصحاب له أثر هنا من جهة أخرى، وهي أنه يوجب الضمان، إذ باستصحاب عنوان غصبية اليد يكون الغاصب ضامناً للعين، كما أنه باستصحاب أمانية اليد بإجارة ونحوها لا يكون ضامناً إذا لم يكن مفرّطاً، ولكن هذا بحث آخر لا ربط له بما نحن فيه.


أما القسم الثاني: وهو ما إذا كان المال وقفاً قبل استيلاء ذي اليد عليه، واحتمل حدوث بعض مسوّغات بيع الوقف فاشتراه ذو اليد. وبعبارة أخرى: ما كانت اليد على ما لا يكون قابلاً للنقل والانتقال إلّا بأحد المجوّزات كالوقف. فهل تكون اليد في هذه الحالة أمارة على الملك أم لا؟
ذهب جماعة من الأعلام: إلى أنها تفيد الملك باعتبار أن العلم بكون العين وقفاً قبل استيلاء ذي اليد عليها كالعلم بكونها ملكاً للغير قبل ذلك، فلا أثر له في مقابل اليد، إذ لا يوجد عندنا إلّا استصحاب بقاء الوقفية وهو كاستصحاب بقاء المال على ملك الغير يكون محكوماً باليد.
ومن جملة من ذهب إلى ذلك: السيد الطباطبائي اليزدي (رحمه الله) في كتاب القضاء، حيث حكم بأماريّة مثل هذه اليد للملكية وعدم انتزاع العين من صاحبها وتسليمها إلى أصحاب الوقف.
نعم: لو علم أن اليد حدثت على ما كان وقفاً بأن غصبها غاصب أو كانت أمانة في يده، ثم احتمل بعد ذلك حدوث بعض مسوغات بيع الوقف، ففي هذه الصورة لا تكون اليد أمارة على الملك، كما ذكرنا في القسم الأوّل.
ولكن الكلام: إذا لم يعلم ذلك بل احتملنا أن تكون اليد حدثت بعد بطلان الوقف. وقد عرفت أن جماعة من الأعلام منهم صاحب العروة (رحمه الله) ذهبوا إلى أنها أمارة على الملك.
وخالف في ذلك بعض الأعلام منهم الميرزا النائيني (رحمه الله)، حيث قال: «إن اليد إنما تكون أمارة على ان المال انتقل من مالكه الأوّل إلى ذي اليد بأحد أسباب النقل والانتقال على سبيل الإجمال بلا تعيين سبب خاص وذلك إنما يكون بعد الفراغ عن أن المال قابل للنقل والانتقال والوقف ليس كذلك فإن الانتقال فيه انما يكون بعد طروّ ما يوجب قابلية النقل فيه من عروض أحد مسوّغات بيع الوقف ففي الوقف لا بدّ من عروض المجوّز للبيع أولاً ثم ينقل إلى الغير وأماريّة اليد انما تتكفل الجهة الثانية وهي النقل إلى ذي اليد وأمّا الجهة الأوّلى فلا تتكفل لإثباتها اليد بل لا بدّ من اثباتها بطريق آخر بل الجهة الأوّلى تكون بمنزلة الموضوع للجهة الثانية فاستصحاب عدم طروّ ما يجوّز معه بيع الوقف يقتضي سقوط اليد فإنه بمدلوله المطابقي يرفع موضوع اليد» (انتهى كلامه).
ثم أشكل (رحمه الله) على نفسه، بقوله: «إن قلت ما الفرق بين الوقف والأراضي المفتوحة عنوة مع أنه لو كان ما في اليد من الأراضي المفتوحة عنوة وادعّى الملكية تقرّ يده عليه ولا يجري استصحاب بقائها على الحالة السابقة.
قلت الفرق بينهما هو أن الأراضي المفتوحة عنوة تكون ملكاً للمسلمين وتقبل النقل والانتقال فعلاً غايته أن المتصدي لنقلها هو الولي العام حسب ما اقتضته المصلحة النوعية. وهذا بخلاف الوقف فإنه وان قلنا بأنه ملك للموقوف عليه إلّا أنه محبوس فعلاً وغير قابل للنقل والانتقال إلّا بعد طروّ المسوّغ» (انتهى كلامه). هذا ملخص ما ذكره (رحمه الله).
أقول: ما ذكره الميرزا (رحمه الله) من عدم كون اليد أمارة على الملك في هذه الحالة، وان كان صحيحاً إلّا أنه ليس لما ذكره، إذ لا مانع من الأخذ باليد، والحكم بالملكية مع الشك المزبور، ولا يجري استصحاب عدم طروّ ما يجوّز معه بيع الوقف حتى يرفع موضوع اليد بمقتضى دليل اعتبارها ترفع الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب فتكون حاكمة عليه، بل لما ذكرناه سابقاً من أن عمدة دليل اليد هي السيرة العقلائية وهي دليل لبّي، لأن الأخبار الواردة في البين قد عرفت أنها واردة في مقام تقرير سيرة العقلاء من الأخذ باليد وترتيب آثار الملكية لصاحبها، وليست في مقام التأسيس. وعليه: فالدليل اللبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ولا إطلاق له حتى يتمسك فيه في حال الشك. ومن هنا، نقول: إن مجرّد الشك في ذلك يكفي في عدم الأخذ باليد. نعم: لو كان دليل اعتبارها هو إطلاق الروايات لأمكن التمسّك بالإطلاق في حال الشك، ولكنك عرفت ما هو الإنصاف.


أمّا القسم الثالث: ما كانت اليد على ما يقبل النقل والانتقال بطبعه، واحتمل انتقال المال إلى صاحب اليد من حين حدوثها. وهذا القسم هو القدر المتيقن من موارد اعتبار اليد وحكومتها على استصحاب بقاء الملك في ملك مالكه وعدم انتقاله إلى ذي اليد. وبالجملة: فلا ينبغي الإشكال في عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم، وإلّا تبقى اليد بلا مورد. ثم أنه عندنا في هذا القسم عدّة صور:
الصورة الأوّلى: ما إذا لم يكن في مقابل ذي اليد من يدّعي الملكية ولم يكن اعتراف من ذي اليد بأن المال كان في السابق ملكاً للمدّعي، ولم تقم بينّة على ملكية ما في اليد للغير. ففي هذه الصورة، لا اشكال في الأخذ باليد ووجوب ترتيب آثار الملكية لذي اليد ولا يعتنى باستصحاب بقاء المال على ملك المالك الأوّل لحكومة اليد على الاستصحاب.
الصورة الثانية: ما إذا كان في مقابل ذي اليد من يدّعي ملكية المال، وثبت كون المال كان ملكاً للمدّعي قبل استيلاء ذي اليد عليه. فهنا تارة: يكون ثبوت المال بعلم الحاكم. وأخرى: بالبيّنة. وثالثة: بإقرار من ذي اليد بالملكية السابقة للمدّعي.

أما تتمة الكلام في الصورة الثانية، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=1737
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأربعاء: 26-12-2018
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 16