• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : قضاء الصلوات / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس126 _قضاء الصلوات 24 .

الدرس126 _قضاء الصلوات 24

أقول: لم يرد في النصوص خصوص الولد الذكر الأكبر، وإنَّما الموجود: «أولى الناس بميراثه»، كما في حسنة حفص[i]f707 المتقدِّمة و«أولى النَّاس به»، كما في مرسلة حماد[ii]f708 «وأفضل أهل بيته»، كما في موثّقة أبي بصير[iii]f709، «فعلى وليّه أن يقضي عنه»، كما في مرسلة ابن بكير[iv]f710، «فليقضِ عنه مَنْ شاء من أهله»، كما في مرسلة الفقيه[v]f711، ولا يخفى أنَّه لا يدلّ شيء من ذلك على خصوص الولد الذكر الأكبر.

والعمدة في المقام حسنة حفص، وموثَّقة أبي بصير، إذ باقي الرِّوايات ضعيفة السند بالإرسال، مضافاً إلى أنَّ بعضها لم تفسِّر المراد بالوليّ، كما في مرسلة ابن بكير، إذ الوارد فيها عنوان الوليّ، وبعضها الآخر: كلّ من يصدق عليه الأهل، كما في مرسلة الفقيه.

وأمَّا موثقة أبي بصير فهي مجملة، إذ لم يعلم المراد من الأفضليّة، فهل المراد منها الأفضليّة من حيث العلم، أو الأفضليَّة من حيث الاحترام والتقدير، أو الأفضليّة من حيث الغنى، أو الأفضليَّة من حيث الميراث.

فلم يبقَ إلاَّ حسنة حفص، والظاهر أنّ المراد من «أولى النَّاس بميراثه» هو الأحقّ بالميراث من النّاس، فيعمّ جميع الطبقة الأولى، غير الإناث، ومع فقدها يعمّ جميع الطبقة الثانية غير الإناث أيضاً، وهكذا بالنسبة إلى بقيّة الطبقات، وإنّما قلنا: غير الإناث، لتصريح الحسنة بذلك «قلتُ: فإن كان أولى النَّاس به امرأة؟ فقال: لا، إلاّ الرّجال».

إن قلت: إنَّ أولى النّاس به ميراثاً هو الولد الأكبر الذكر، حيث إنَّ نصيبه من التركة أكثر من غيره، لمكان الحبوة، حيث إنَّه مختصّ بها، بل ظاهر الأصحاب في كتاب الميراث تعليل الحِبَاء بأنَّ عليه القضاء، وقدِ اعترف المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «بأنَّ الأكثر قرنوا بين الحَبْوَة وبين قضاء الصَّلاة».

وفيه: أنَّ المراد من أولى الناس به ميراثاً، الأولى به في أصل التوارث، لا من حيث الأكثريَّة، هذا أوّلاً.

وثانياً: أنَّه قد يكون نصيب الأب أكثر من الولد، كما إذا توفي شخص وعنده أبوان وزوجة، وعدَّة أولاد فوق الخمسة، فإن نصيب الأب ­ الذي هو السُّدس بعد أخراج نصيب الأم والزوجة ­ أكثر من نصيب الولد الذكر الأكبر، وهذا ليس أمراً نادراً.

وممَّا يؤيِّد أنَّه ليس المراد من أولى الناس به ميراثاً هو الولد الذكر الأكبر: أنَّ السائل ­ وهو حفص ­ لم يفهمْ هذا الأمرَ من كلام الإمام عليه السلام، حيث قال: «قلتُ: فإنْ كانَ أَوْلَى النَّاس بهِ امرأة، فقال عليه السلام: لا، إلاَّ الرِّجال»، إذ لو فهم الرَّاوي كون المراد منه الولد الذكر لم يكن مورد للسِّؤال المذكور.

وأمَّا الاستدلال لكون المراد من أولى النَّاس به ميراثاً هو الولد الذكر الأكبر بصحيحة الصفَّار «قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام: رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام، وله وليَّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً، خمسة أيام أحد الوليّين، وخمسة أيام الآخر، فوقّع عليه السلام: يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيام ولاءً، إن شاء الله»[vi]f712، ففي غير محلِّه، لمخالفتها المتّفق عليه بين الأعلام، وذلك من جهتَيْن:

الأولى: أنَّ السُّؤال فيها من حيث جواز قضاء كلّ من الوليّين، لا الوجوب، وقد دلّت على عدم الجواز والمشروعيّة في حقّ غير الأكبر، وهذا ما لم يقل به أحد من النّاس.

الثانية: دلَّت على اشتراط الموالاة في القضاء، وهذا أيضاً مَا لم يلتزم به أحد، فلأجل ذلك يردّ علم هذه الصَّحيحة إلى أهلها، ولا تكون صالحة لتعيين المراد من أولى النَّاس به ميراثاً.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ الأقوى أنَّ المراد من الولي هو جميع الطبقة الأولى غير الإناث، ومع فقدها جميع الطبقة الثانية غير الإناث، وهكذا بالنسبة إلى بقيّة الطبقات، وفاقاً لصاحبي المدارك والحدائق (رحمهما الله)، وقد عرفت الوجه في استثناء الإناث، وهو ذَيْل حسنة حفص.

ولكن من الغريب أنَّ المصنِّف رحمه الله هنا في كتاب الدروس في باب الصَّوم قال: «ثمَّ الولي عند الشيخ رحمه الله أكبر أولاده الذكور لا غير، وعند المفيد رحمه الله لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذّكور، فإن فقدوا فالنّساء وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار».

وقال الشهيد الثاني رحمه الله في الرّوضة: «وقيل يجب على الولي مطلقاً من مراتب الإرث حتّى الزّوجين، والمعتق، وضامن الجريرة، ويقدّم الأكبر من ذكورهم، فالأكبر، ثمّ الإناث، واختاره في الدروس...».

وفيه: ما عرفته، والله العالم.

(1) قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «لو أوصى الميّت بقضائها عنه بأُجرة من ماله، أو أسندها إلى أحد أوليائه، أو إلى الأجنبي، وَقَبِل، فالأقرب سقوطها عن الولّي، لعموم وجوب العمل بما رسمه الموصي».

أقول: لا إشكال في نفوذ الوصيّة بذلك، لشمول عموم نفوذ الوصيّة لهذا الأمر، إذ هو سائغ في نفسه بعد أن قلنا: بجواز التبرّع في النيابة عن الأموات، ولقد أجاد ابن طاووس رحمه الله حيث قال: «لو أوصى الميّت بالصّلاة عنه وجب العمل بوصيّته، لعموم: «فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ ]البقرة: 181[، ولأنَّه لو أوصى ليهوديٍّ، أو نصرانيٍّ، لوجب إنفاذ وصيته، فكيف الصَّلاة المشروعة؟!».

وبالجملة، فإنَّ هذا لا كلام فيه، وإنَّما الكلام في سقوط الوجوب عن الوليّ.

ووجه الإشكال: أنّه بعد فرض وجوب العمل بالوصيّة كيف يمكن الجمع بينه وبين الوجوب على الولي عيناً، باعتبار أنّ الفائتة الواحدة لا تُقضى مرتين، ولا يجب فعلها عيناً على مكلّفين، وإرجاعه إلى الوجوب الكفائي مخالف لظاهر الدليلَيْن.

وعليه، فيدور الأمر بين الأخذ بظاهر دليل وجوبه على الوليّ، وظاهر دليل نفوذ الوصيّة، ويتعيّن تقديم دليل نفوذ الوصيّة، لأنّ وجوبها ثابت بالعنوان الثانوي، وهو حاكم على العنوان الأولي، باعتبار أنّ وجوب القضاء على الوليّ حكم أوليّ كما لا يخفى.

ولكنَّ الإنصاف: أنّ دليل نفوذ الوصيّة إنّما يكون مقدَّماً فيما لو كان هناك تنافٍ بين دليل نفوذ الوصيّة، وبين الوجوب على الوليّ، كما لو كان متعلّق الإجارة هو تفريغ ذمّة الميّت، والولي مأمور بتفريغ ذمّته، فهنا يصحّ القول بكون دليل نفوذ الوصيّة حاكماً باعتبار أنّه حكم ثانوي.

وأمَّا لو كان متعلّق الإجارة ذات العمل، لا تفريغ ذمّة الميّت فلا تنافي بين وجوب العمل على الأجير وبين وجوبه على الوليّ، وبالتالي لا مقتضى للحكومة، إذ للأجير الإتيان بفائتة الميّت بعد إتيان الوليّ بها، وذلك من باب رجاء المطلوبيّة، لاحتمال الفساد واقعاً في عمل الولي لاشتماله على خلل لم يعلم به، ويكون العمل من الأجير حينئذٍ صحيحاً ومشروعاً، وهذا لا يرجع إلى تفريغ ذمّة الميّت مرتين حتّى يُقال: إنّه لا يصحّ، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5.

[ii] الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح6.

[iii] الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح11.

[iv] الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح13.

[v] الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح1.

[vi] الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح3.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=127
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء: 06-01-2015
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 04 / 26