• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس87 _اوقات الفرائض والنوافل 67 .

الدرس87 _اوقات الفرائض والنوافل 67

ومنها: رواية محمد بن يحيى بن (عن خ ل) حبيب «قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام تكون عليّ الصلاة، متى أقضيها؟ فكتب عليه السلام في أي ساعة شئت من ليل، أو نهار»[i]f498، ولكنها ضعيفة بمحمد بن يحيى بن حبيب، أو عن حبيب، فإنه مجهول.

ومنها: رواية ثانية لعبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل، أيقضيها بعد صلاة الفجر، وبعد العصر؟ فقال: لا بأس بذلك»[ii]f499، وهي ضعيفة لعدم وثاقة عبد الله بن عون الشامي.

ومنها: رواية سليمان بن هارون «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (أبا الحسن عليه السلام) عن قضاء الصلاة بعد العصر، قال: إنما هي النوافل، فاقضها متى ما شئت»[iii]f500، ولكنها ضعيفة بجهالة سليمان بن هارون.

ومنها: مرسلة الفقيه «قال: وقال الصادق عليه السلام قضاء صلاة الليل بعد الغداة، وبعد العصر من سر آل محمد المخزون»[iv]f501.

ومنها: مرسلته الأخرى «قال: وقال الصادق عليه السلام: كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار، قال الله تبارك وتعالى: « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ]الفرقان: 62[ يعني: أن يقضي الرّجل ما فاته باللّيل بالنهار، وما فاته بالنّهار باللّيل، واقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة»[v]f502، وهي ضعيفة بالإرسال أيضاً.

وقد يستدل أيضاً: بمكاتبة علي بن بلال «قال: كتبت إليه في قضاء النَّافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشّمس، فكتب: لا يجوز ذلك إلاَّ للمقتضي، فأما لغيره فلا»[vi]f503.

وفيها أوَّلاً: أنها ضعيفة بالإضمار.

وثانياً: أنَّ الاستدلال مبنيّ على كون المراد بالمقتضي هو قاضي النافلة، ولكنّه لا يصحّ ذلك، لعدم صحّة إطلاق المقتضي على القاضي.

أضف إلى ذلك: أنّ الكلام في خصوص القاضي.

وعليه، فلا معنى لقوله: لا يجوز ذلك إلاّ للقاضي، وهل وقع السُّؤال فيها عن غير القاضي حتى يجاب بأن ذلك لا يجوز إلا القاضي.

والأقرب: أن يكون المراد بالمقتضي هو سبب القضاء والموجب له، ويكون حاصل الرّواية أنّه لا يجوز الإتيان بالصّلاة في هذين الوقتين إلاَّ للنوافل ذات السَّبب، ولا يجوز من غير مقتضٍ وسبب، كما في النوافل المبتدأة.

وعليه، فهي على خلاف المطلوب أدلّ.

لا يُقال: إنَّ بين هذه الرّوايات وبين الرّوايات الدّالة على الكراهة عموم من وجه، والترجيح محتاج إلى دليل.

فإنَّه يُقال: إنّ ما في هذه الرّوايات من التعليل بأنّه سرّ آل محمّد S المخزون صريح في التعريض بالمخالفين حيث ذهبوا إلى عدم التنفّل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس، وكذلك بعد صلاة العصر إلى الغروب، ما يجعلها صريحة في إرادة عدم المنع، فلا إشكال من هذه الجهة.

(1) المشهور بين الأعلام هو جواز الإتيان بالنافلة ذات السبب في الأوقات الخمسة بلا كراهة، قال السيد المرتضى رحمه الله في الناصريَّة: «يجوز أن يصلّى في الأوقات المنهيّ عن الصَّلاة فيها كلّ صلاة لها سبب متقدِّم، وإنّما لا يجوز أن يبتدأ فيها بالنَّوافل»، وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف ­ فيما بعد الصبح والعصر ­: «لا يُكره ما له سبب»، وفي المبسوط عمَّم الأوقات الخمسة بالكراهية، إلا فيما له سبب، قال رحمه الله: «والأوقات المكروهة لا يبتدأ النوافل فيها خمس: بعد فريضة الغداة، وعند طلوع الشَّمس، وعند قيامها نصف النَّهار إلى أن تزول، إلاَّ يوم الجمعة بعد فريضة العصر، وعند غروب الشَّمس، فأمَّا إذا كانت نافلة لها سبب، مثل قضاء النوافل، أو صلاة زيارة، أو تحيّة مسجد، أو صلاة إحرام، أو طواف نافلة، فإنَّه لا يُكره على حال».

وقال المصنِّف رحمه الله في الذكرى ­ بعد أن ذكر الأخبار الدَّالة على قضاء النافلة والفريضة بلا كراهة ­: «هذه الرّوايات لا دلالة فيها على نفي كراهيّة ما له سبب ­ ثمّ قال بعد ذلك: والأقرب ­ على القول بالكراهيّة ­ استثناء ما له سبب، لأنَّ شرعيّته عامّة، وإذا تعارض العمومان وجب الجمع، والحمل على غير ذوات الأسباب وجه جمع...».

يشير رحمه الله إلى أنَّ الدليل على انتفاء مطلق ذوات الأسباب عن عموم أدلّة الكراهة هو إطلاق ما دلّ على مشروعيّتها عند حصول أسبابها الشامل لهذه الأوقات، فإنَّ التعارض بينه وبين دليل الكراهة، وإن كان من وجه، إلاَّ أن دليل الكراهة يخصّص بغير ذوات الأسباب، وذلك لرجحان أصل الصّلاة، والشهرة العظيمة، والإجماع المحكي على عدم الكراهة فيها، مضافاً إلى تطرّق التخصيص إلى دليل الكراهة بخروج قضاء الفرائض والنوافل، الموجب لوهن عمومه.

ولكن الإنصاف: أنّ حمل أخبار الكراهة على غير ذوات الأسباب ليس وجهاً للجمع:

أمَّا أوّلاً: فلأنّه كما يجوز أن يخصّص عموم تلك الأخبار بهذه الأخبار فلِمَ لا يجوز العكس بإبقاء أخبار المنع على عمومها؟! وتخصيص هذه الأخبار، بأن يقال: إنَّه يؤتى بذوات الأسباب متى وجد السبب إلاَّ في ما إذا كان في أحد الأوقات، والمرجّحات التي ذُكِرت لتخصيص أخبار الكراهة بهذه الأخبار لا تصلح للاعتماد عليها.

وثانياً: أنه لا موجب للتخصيص، إذ لا منافاة بين الكراهة المحمول عليها النواهي المتعلقة بالصَّلاة في تلك الأوقات وبين إطلاق ما دل على مشروعيّتها.

والإنصاف: أنَّ دليل الكراهة شامل للنوافل ذات السبب، ولا يوجد دليل على إخراجها مطلقاً من تحت أدلّة الكراهة.

نعم، قد يقال: بخروج مطلق ذات السبب من تحت أدلّة الكراهة لمكاتبة ابن بلال المتقدّمة، ولكنّك عرفت ما فيها، فلا حاجة للإعادة.

وعليه، فالأظهر ثبوت الكراهة في ذات السبب، إلاَّ ما ورد الأمر بفعلها في موارد خاصّة، كما في صلاة الإحرام وركعتي الطواف، حيث إنَّ الأخبار الآمرة بفعلهما حاكمة على الأخبار الناهية،

 

[i] الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت ح3.

[ii] الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت ح10.

[iii] الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت ح11.

[iv] الوسائل باب 45 من أبواب المواقيت ح4.

[v] الوسائل باب 57 من أبواب المواقيت ح4.

[vi] الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت ح3.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=88
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأربعاء: 15-10-2014
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12