• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : مبحث القيام / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس369 _القيام في الصلاة 10 .

الدرس369 _القيام في الصلاة 10

ومنها: التأسِّي.

وفيه: ما عرفت من أنَّه لا يصلح أن يكون دليلاً للوجوب، لأنَّ فعل المعصوم N أعمّ من ذلك.

ومنها: التبادر.

وفيه: أنَّه بدويّ لا يعوّل عليه.

ومنها: توقّف الاستقرار على الاعتماد عليهما معاً.

وفيه: أنَّ الاستقرار لا يتوقّف على الاعتماد عليهما معاً، بل يحصل الاستقرار بالاعتماد على واحدة.

والخلاصة: أنَّ إطلاق أدلّة القيام محكّم.

وممَّا يؤيِّد عدم وجوب الاعتماد عليهما معاً: حسنة محمَّد بن أبي حمزة عن أبيه «قال: رأيت عليّ بن الحسين N في فناء الكعبة في الليل ­ وهو يصلّي ­ فأطال القيام حتَّى جعل يتوكَّأ مرةً على رجله اليمنى، ومرةً على رجله اليسرى...»[i]f642.

وإنَّما جعلناها مؤيِّدة، لأنَّ موردها النافلة، كما هو الظاهر، ويتسامح في النوافل بما لا يتسامح به في الفرائض.

ثمَّ إنَّ أكثر الأعلام عبَّروا عن الرِّواية بالصَّحيحة إلى محمَّد بن أبي حمزة، ما يفهم منه أنَّها صحيحة إلى محمَّد فقط.

وفيه: أنَّ محمَّد بن أبي حمزة الثمالي موثَّق هو وإخوته، كما أنَّ أباه من الأجلاَّء العظام.

اللَّهمَّ إلاَّ أن يكون نظر الأعلام أنَّ محمَّداً وأباه المذكورين في السَّند ليسا الثماليين، ولكنَّه بعيد جدّاً.

ثمَّ إنَّه بناءً على وجوب الاعتماد عليهما معاً في القيام فإنه لا يراد منه المساواة في مرتبة الاعتماد، بأن يكون الاعتماد على إحداهما بمقدار الاعتماد على الأخرى.

وهذا ممَّا لا إشكال فيه، قالوا: بل المراد منها التسوية في أصل الاعتماد، بأن يكون الاعتماد على كلٍّ منهما، لا على إحداهما مع مجرد مماسَّة الأخرى للموقف.

أقول: هذا المقدار أيضاً لا دليل عليه، فإنَّ ما ذكروه من الأدلَّة على المساواة في أصل الاعتماد من التأسِّي والتبادر وعدم الاستقرار، ونحوها، كلَّها غير تامَّة، كما أشرنا سابقاً.

ومن هنا احتمل جماعة من الأعلام أن يكون مراد الأعلام من التسوية في أصل الاعتماد ما يقابل رفع إحدى الرجلين بالكليَّة، والله العالم.

بقي في المقام أمران:

الأوَّل: هل يعتبر الوقوف على تمام القدمين، أو يكفي الوقوف على بعض الأصابع، أو أصل القدمين؟

الثاني: هل يكفي الوقوف على رجلٍ واحدة، أم لا بدّ من الوقوف على الرجلين معاً؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فقدِ استُدل لوجوب الوقوف على القدمين لا على الأصابع، ولا أصل القدمين، بالأدلَّة التي استُدلّ بها على وجوب الاعتماد عليهما معاً، وهي الأصل، والتأسِّي، والتبادر، وعدم الاستقرار.

وفيه: أنَّ الجواب عنها هو الجواب السَّابق، فلا حاجة للإعادة.

وقدِ استُدلّ أيضاً برواية أبي بصير عن أبي جعفر N ­ في حديث ­ «قال: كان رسول الله C يقوم على أطراف أصابع رجليه، فأنزل الله سبحانه: «طه  ! مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى  "]طه: 1­2[ا[ii]f643.

وقد عبَّر أغلب الأعلام عن الرِّواية بالخبر ممَّا يُشعِر بضعفها.

لكنَّ الإنصاف: أنَّها موثَّقة، لأنَّ وهيب بن حفص المذكور في السَّند هو أبو عليّ الجريري الثقة المعروف بالمنتوف، وإن كان إشكالهم من جهة اشتراك أبي بصير فقد عرفت الجواب عنه أيضاً.

نعم، الذي يرد على الرّواية أنَّها تدلّ على المطلب لو كانت دالةً على نفي المشروعيَّة.

وذكر بعضهم كالسَّيد الحكيم R: «أنَّها ظاهرة في نفي الالتزام لا المشروعيّة، نظير قوله تعالى: «مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ]المائدة: 6[، « يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ]البقرة: 185[.

أقول: بناءً عليه تكون دالَّة على نفي الالتزام فقط، وأمَّا أصل الرجحان والمحبوبيَّة فهو باقٍ، فيستفاد منها استحباب الوقوف على أطراف الأصابع.

ولكن الإنصاف: أنَّ حملها على نفي الإلزام بعيد أيضاً، إذ لم يكن النبيّ C يعتقد وجوب الوقوف على أطراف الأصابع حتَّى تكون نافيةً للإلزام، بل كان يختار ذلك من تلقاء نفسه الشَّريفة من باب أنَّه أحمز الأعمال وأشقّها، فالآية الشَّريفة واردة في مقام الامتنان، ورفع ما يوجب التعب والمشقَّة عليه C.

والخلاصة: فإنَّها ليست دالَّة على نفي المشروعيَّة، ولا على نفي الإلزام، بل تدلّ على أنَّه لا رجحان في هذه الكيفيَّة التي كان يختارها النبيّ C، بل مثلها مثل غيرها.

ومثل هذه الرِّواية ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم بن محمَّد، عن علي، عن أبي بصير، إلاَّ أنَّه قال: «كان يقوم على أصابع رجليه حتَّى تورّم»[iii]f644.

الجواب: هو الجواب السَّابق، مضافاً إلى ضعفها سنداً بعليّ بن أبي حمزة البطائني، وبعدم وثاقة القاسم بن محمَّد الجوهري.

والخلاصة إلى هنا: أنَّه يجوز القيام على أطراف الأصابع وأصل القدمين عملاً بإطلاق أدلَّة القيام.

الثاني: ذهب جماعة من الأعلام إلى عدم إجزاء الوقوف على رجل واحدة مع الاختيار منهم المصنف R هنا، وفي الذكرى، وفي الحدائق: «فلا إشكال في البطلان، لوقوعه على خلاف الوجه المتلقّى من صاحب الشريعة...».

وفي مفتاح الكرامة: «لا إشكال في البطلان لوِ اقتصر على وضع واحدة منهما...».

وقد يستدلّ لهم بالأدلَّة السَّابقة من الأصل والتأسِّي، ولأنَّه المتبادر، ولعدم الاستقرار.

وفيه: ما قد عرفته، فلا حاجة للإعادة.

 

[i] الوسائل باب 3 من أبواب القيام ح1.

[ii] الوسائل باب 3 من أبواب القيام ح2.

[iii] الوسائل باب 3 من أبواب القيام ح3.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=479
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء: 29-11-2016
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 20