• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس321 _الاذان والاقامة 23 .

الدرس321 _الاذان والاقامة 23

(1) قال صاحب المدارك: «أجمع العلماء كافَّةً على مشروعيَّة الأَذان والإقامة في الصلوات الخمس...»، وفي الجواهر: «وهما ­ أي الأذان والإقامة ­ مشروعان للفرائض الخمس بإجماع المسلمين، بل لعلَّه من ضروريات الدِّين، والمشهور بين المتأخرين، بل لعل عليه عامَّتهم؛ إنَّهما مستحبان في الصَّلوات الخمس المفروضة أداءً وقضاءً للمنفرد والجامع للرَّجل والمرأة...».

والمعروف بين الأعلام عدم وجوب الأَذان عَيْناً ولا كفايةً على أهل المِصْر، كما أنَّ المعروف بينهم أنَّه لا يؤذِّن لشيءٍ من النوافل، ولا لشيءٍ من الفرائض غير الخمس اليوميَّة بل يقول المؤذِّن: (الصلاة) ثلاثاً، كما سيأتي توضيحه ­ إن شاء الله تعالى ­.

إذا عرفت ذلك فيظهر أنَّ الأعلام اختلفوا في وجوب الأَذان والإقامة أو استحبابهما، فذهب الأكثر إلى الاستحباب، منهم السَّيد المرتضى R في المسائل الناصريَّة، قال: «اختلف قول أصحابنا في الأَذان والإقامة، فقال قوم: إنَّهما من السُّنن المؤكَّدة في جميع الصَّلوات، وليسا بواجبين وإن كانا في صلاة الجماعة وفي الفجر والمغرب وصلاة الجمعة أشدّ تأكيداً، وهذا الذي أختاره، وأذهبُ إليه...».

ولكنَّه قال في الجُّمل: «تجب الإقامة على الرِّجال في كلِّ فريضة والأذان على الرِّجال والنِّساء في الصّبح والمغرب والجُّمعة، وعلى الرِّجال خاصَّة في الجماعة...».

وقال ابن الجنيد R: «يجبان على الرِّجال جماعةً وفرادى، سفراً وحضراً، في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات ­ قال: ­ وعلى النساء التكبير والشَّهادتان فقط...».

وقال الشَّيخان وابن البراج وابن حمزة (رحمهم الله تعالى): «بوجوبهما في صلاة الجماعة، قال الشَّيخ في المبسوط: ومتى صلَّى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فيه فضيلة الجماعة، والصَّلاة ماضية...».

وقال أبو الصَّلاح: «هما شرط في الجماعة...»، وقال ابن أبي عقيل R: «يجب الأذان في الصُّبح والمغرب والإقامة في جميع الخَمْس...».

وقال العلاَّمة R في المختلف: «إنَّ علماءنا على قولين:

أحدهما: أنَّ الأَذان والإقامة سُنَّتان في جميع المواطن.

والثاني: أنَّهما واجبان في بعض الصَّلوات، فالقول باستحباب الأَذان مطلقاً، ووجوب الإقامة في بعضها خَرْق للإجماع».

ومقتضاه: عدم الفصل بين الأَذان والإقامة في الوجوب والاستحباب.

أقول: مقتضى الإنصاف هو تفصيل الكلام بين الأذان الإقامة.

أمَّا بالنسبة للأذان فقد عرفت أنَّ المشهور على الاستحباب.

نعم، هناك قولان ينبغي الاعتناء بهما:

الأوَّل: وجوب الأَذان في صلاة الجماعة.

الثاني: وجوبه في الصُّبح والمغرب، ولو كانت الصَّلاة فرادى.

أمَّا القول الأوَّل: فيستدلّ له ببعض الرِّوايات:

منها: رواية أبي بصير عن أحدهما J «قَالَ: سَأَلْتُهُ: أَيُجْزِئُ أَذَانٌ وَاحِدٌ؟ قَالَ: إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً لَمْ يُجْزِئْ (يجز) إِلاَّ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ؛ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ يَفُوتَكَ يُجْزِيكَ إِقَامَةٌ، إِلاَّ الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَذِّنَ فِيهِمَا وَتُقِيمَ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يُقَصَّر فِيهِمَا كَمَا يُقَصَّر فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ»[i]f399.

وفيه أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني، وعدم وثاقة القاسم بن محمَّد الجوهري.

وثانياً: أنَّ التعبير بعدم الإجزاء لا يدلّ على الوجوب، فإنَّ مفاده ليس إلاَّ عدم إجزاء التكليف المتعلِّق بالأَذان عن التكليف المتعلِّق بالأذان والإقامة، سواء كان التكليف المتعلِّق بهما واجباً أو مندوباً.

وبالجملة، فليس في هذا التعبير دلالة على كون ذلك التكليف وجوبيّاً خصوصاً مع ظهور لفظ (ينبغي) ­ الوارد في ذَيْل الرِّواية ­ في الاستحباب.

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله N «قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامةً واحدةً بغير أذان»[ii]f400.

وجه الاستدلال بها: هو أنَّها دالَّة بمفهوم الشَّرط على عدم الإجزاء إذا لم يصلِّ في بيته وحده.

والظَّاهر أنَّ المراد بعدم الصَّلاة في البيت وحده هو الصَّلاة جماعة.

والجواب عنها: هو نفس الجواب عن الرِّواية الأُولى، إذ لم يُعلم أنَّ المراد المجتَزأ عنه هو الوجوب المتعلِّق بالأَذان والإقامة.

ويمكن أنْ يُراد به الأمر الاستحبابي المتعلِّق بهما.

وبالجملة، فهو يجزِء عنه على حسب مشروعيَّته وجوبيّاً كان أو ندبيّاً.

ومنها: صحيحة عبيد الله بن عليّ الحلبي عن أبي عبد الله N عن أبيه N «أنَّه كان إذا صلَّى وحده في البيت أقام إقامةً، ولم يؤذِّن»[iii]f401.

وفيه: أنَّها مجملة من حيث الوجوب والاستحباب، لأنَّها حكايةُ فعل، وهو مجمل، كما ذكرنا في أكثر من مناسبة، فإذا أذَّن N فيما لو صلَّى خارج البيت فلا نعلم أنَّ الأَذان كان على جهة الوجوب أو الاستحباب، والقدر المتيقَّن منه هو الاستحباب.

ومنها: موثَّقة عمَّار عن أبي عبد الله N ­ في حديث ­ «قال: سُئِل عن الرَّجل يؤذِّن، ويقيم ليصلِّي وحده، فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلِّي جماعة، هل يجوز أن يصليَّا بذلك الأَذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذِّن ويقيم»[iv]f402.

وفيه أوَّلاً: أنَّ ما ذكرناه في الجواب على الاستدلال برواية أبي بصير، وصحيحة ابن سنان، يأتي هنا، لأنَّه واضح في السُّؤال عن الاجتزاء بالأَذان والإقامة المأتي بهما سابقاً عن الأَذان والإقامة الموظَّفَيْن في الجماعة، سواء أكان الموظَّف في الجماعة واجباً أم مندوباً.

وثانياً: أنَّ ظاهر الموثَّقة عدم جواز الائتمام بمن دخل في الصَّلاة لا بنيَّة الإمامة إلاَّ بأَذان وإقامة بقصد الجماعة، وهذا لم يلتزم به أحد، إذ لا ريب في عدم وجوب إعادة الأَذان والإقامة، لِعدم اعتبار قصد الإمامة في الأذان والإقامة.

 

[i] الوسائل باب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح1، وذيله في باب 6، ح7.

[ii] الوسائل باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح4.

[iii] الوسائل باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح6.

[iv] الوسائل باب 27 من أبواب الأذان والإقامة ح1.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=431
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء: 19-04-2016
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12